قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1425 الموافق 16 يناير سنة 2005، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الاتصال.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال.
المادة 3
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 27 فبراير سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة الاتصال في شكل مصنّف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري.
المادة 5
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الاتصال.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1425 الموافق 16 يناير سنة 2005 وزير الاتصال وزير المالية بوجمعة هيشور عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.