قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004، المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال وسيره. يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في 19 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال وسيره.
المادة 2
فتح المادةيضم المكتب الوزاري، زيادة عن مسؤول هذا الهيكل، رئيسي دارسات (2) ومكلفين بالدراسات (2).
المادة 3
فتح المادةيساعد رئيسا الدراسات والمكلّفان بالدراسات، مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98 – 410 المؤرخ في 18شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتخذ المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الاتصال أو المؤسسات التابعة لوصايتها، جميع الإجراءات الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004.
بوجمعة هيشور وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.