قرار

قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004، المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال وسيره. يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في 19 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.