مرسوم تنفيذي رقم 04-238 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق المركزية في وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ، ويلحق به :
مكتب البريد والاتصال المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، إعداد حصائل نشاطات جميع هياكل الوزارة، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات وتنظيمها.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
مديرية اتصال الصحافة المكتوبة مديرية الاتصال السمعي البصري، مديرية الدراسات القانونية والأرشيف مديرية التعاون والتبادل مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتكلّف مديرية اتصال الصحافة المكتوبة، بما يأتي :
- السهر على تنفيذ عناصر سياسة تطوير قنوات إنتاج الإعلام المكتوب ونشره،
- السهر على تطبيق القواعد التي تحكم نشاط الصحافة المكتوبة
- السهر على تحسين ظروف ممارسة مهن الصحافة المكتوبة ضمن احترام قواعد آداب المهنة وأخلاقياتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للنشر والإصدارات الدورية، وتكلّف بما يأتي :
تشجيع تطوير أنشطة النشر والتوزيع، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد مجلة الصحافة الوطنية بصفة دورية
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم الدولة للصحافة المكتوبة
- إنشاء بنك معطيات يتعلّق بالصحافة الوطنية، إعداد دفاتر الشروط السنوية للمؤسسات تحت الوصاية ومتابعة تنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للصحافة الأجنبية وتكلف بما يأتي :
متابعة تطبيق كيفيات استيراد الصحافة الأجنبية وتوزيعها،
- إعداد مجلة خاصة بالصحافة المكتوبة الأجنبية بصفة دورية
- دراسة طلبات اعتماد الصحافيين الذين يمارسون لحساب هيئة صحافة مكتوبة تخضع لقانون أجنبي، بالتشاور مع السلطات المعنية، متابعة نشاط المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاصين بالجزائر.
ج – المديرية الفرعية لمهن الصحافة المكتوبة و آداب المهنة وأخلاقياتها، وتكلّف بما يأتي :
- العمل على ترقية مهن الصحافة المكتوبة وتحسين ظروف ممارسة المهنة المساهمة في ترقية القيم والقواعد الأدبية والأخلاقية، بالتعاون مع المنظمات والجمعيات المهنية،
- المساهمة في تحديد معايير تسليم البطاقة المهنية لصالح الصحفيين.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مديرية الاتصال السمعي البصري، بما يأتي :
تشجيع تطوير قنوات إنتاج الاتصال السمعي البصري ونشره، متابعة نشاط مؤسسات الاتصال السمعي البصري وتقييمه، السهر على تحسين البرامج السمعية البصرية وتطويرها،
– دراسة طلبات الترخيص بممارسة أنشطة الاتصال السمعي البصري
- المساهمة في إعداد برامج الاتصال المؤسساتي والاجتماعي ومتابعة تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمؤسسات السمعية البصرية، وتكلّف بما يأتي :
السهر على ضمان استمرارية الخدمة العمومية من قبل المؤسسات السمعية البصرية ضمان تنسيق نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
- السهر على تطوير قنوات إنتاج البرامج السمعية البصرية ونشره،
- إعداد دفاتر الشروط السنوية ومتابعة تنفيذها.
ب المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة الاتصال السمعي البصري، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط مختلف المتعاملين في ميدان الاتصال السمعي البصري، متابعة البرامج الإذاعية والمتلفزة الأجنبية التي تتعلق بالجزائر وتحليلها،
- دراسة طلبات اعتماد الصحافيين الذين يمارسون لحساب هيئات سمعية بصرية تخضع لقانون أجنبي، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
- المساهمة في تحديد القواعد التي تحكم النشاط .
ج – المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي والاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
متابعة أعمال اتصال مؤسسات الدولة وتقييم أثرها، المساهمة في إعداد برامج الاتصال الاجتماعي ومتابعة تنفيذها، المساهمة في تطوير الاتصال المؤسساتي والاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها، ضمان مشاركة القطاع في عمل الحكومة التشريعي والتنظيمي 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م دراسة القضايا محل النزاع التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- ضمان معالجة الوثائق التي تهم القطاع ونشرها، ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
ضمان مشاركة القطاع في عمل الحكومة التشريعي والتنظيمي
- دراسة القضايا محل النزاع التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع، ضمان معالجة الإعلام القانوني ونشره، مساعدة الهيئات تحت الوصاية في متابعة القضايا محل النزاع وتسييرها.
ج – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
جمع الوثائق المتعلقة بالقطاع وحفظها ونشرها،
- تزويد المصالح المركزية والهيئات تحت الوصاية بالمنتوجات الوثائقية المطلوبة بأشكالها المختلفة ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها، ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- اقتراح مخطط رئيسي لتسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية التعاون والتبادل، بما يأتي :
ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون والتبادل مع البلدان الأجنبية في ميدان الاتصال،
- دراسة نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة واقتراحها،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات وبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال، ومتابعة تنفيذها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية، وتكلّف بما يأتي :
ترقية التعاون الثنائي ومتابعته، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات وبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والعمل تجاه الخارج، وتكلف بما يأتي :
تنظيم نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة وتنشيطها،
- المساهمة في تحضير ملتقيات دولية ذات صلة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد برنامج عمل يهدف إلى تحسين صورة الجزائر على الساحة الدولية، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية إدارة الوسائل، بما يأتي :
تسيير موارد الإدارة المركزية البشرية والمادية، تحضير العمليات المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إعداد التقديرات الدورية وتقييم تنفيذها، ضمان تسيير الذمة المالية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتسييرهم،
- إعداد مخطط تسيير المستخدمين ومتابعة تنفيذه، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إحصاء الحاجات إلى الموارد البشرية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية مع أخذ النقائص الملحوظة بعين الاعتبار فيما يخص المستخدمين المتخصصين والمؤهلين.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- تقدير الحاجات المالية السنوية للقطاع، وضع اعتمادات تسيير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع، ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
– ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى الأدوات والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزير، مسك جرد بالممتلكات المنقولة والعقارية وضبطه دوريا.
المادة 7
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير الاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-105
مرسوم تنفيذي رقم 08-105 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يحدد مميزات بطاقة الاعتماد المسلمة للصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004، المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال وسيره. يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في 19 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-239
مرسوم تنفيذي رقم 04-239 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 العامة في وزارة الاتصال وعملها. 24 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة 9 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم المفتشية 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.