قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية اتصال الصحافة المكتوبة كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للنشر والإصدارات الدورية وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب النشر والإصدار، مكتب الإحصائيات والتحاليل مكتب إعداد دفاتر الأعباء للمؤسسات تحت الوصاية ومتابعة تنفيذها.
ب المديرية الفرعية للصحافة الأجنبية وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب اعتماد الصحفيين والمبعوثين الأجانب للصحافة المكتوبة مكتب متابعة وتحليل الصحافة المكتوبة الأجنبية.
ج) المديرية الفرعية لمهن الصحافة المكتوبة و آداب وأخلاقيات المهنة، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب ترقية مهن الصحافة المكتوبة مكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيات المهنية للصحافة المكتوبة.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الاتصال السمعي البصري كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للمؤسسات السمعية البصرية، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التنسيق ومتابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية، مكتب متابعة تنفيذ دفاتر الأعباء، 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م مكتب تطوير شبكات إنتاج وبث البرامج السمعية البصرية.
ب المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة الاتصال السمعي البصري، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب متابعة البرامج الإذاعية الوطنية والأجنبية وتحليلها، مكتب متابعة البرامج التلفزية الوطنية والأجنبية وتحليلها، مكتب اعتماد الصحفيين والمبعوثين الأجانب للصحافة السمعية البصرية.
ج) المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي والاجتماعي، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب متابعة الاتصال المؤسساتي مكتب إعداد وتطوير برامج الاتصال الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات القانونية والأرشيف كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب إعداد النصوص القانونية مكتب التنسيق . والتلخيص ب المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات القانونية مكتب المنازعات.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الوثائق مكتب الأرشيف مكتب الإحصائيات.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التعاون والتبادل كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب البلدان العربية والشؤون المغاربية، مكتب أوروبا، مكتب إفريقيا وآسيا والأمريكيتين.
ب المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والعمل تجاه الخارج، وتتشكّل من مكتبين (2) :
مكتب التعاون مع المنظمات الدولية، مكتب العمل الموجه نحو الخارج.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير المستخدمين مكتب المسابقات والامتحانات المهنية، مكتب التكوين.
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تقديرات الميزانية مكتب المحاسبة مكتب ميزانية التجهيز.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الحفظ والصيانة مكتب التموين وحظيرة السيارات مكتب الإعلام الآلي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004.
وزير الاتصال وزير المالية بوجمعة هيشور عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.