مرسوم تنفيذي رقم 08-105 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الحركة الجمعوية وتنظيمها،
- التنسيق مع الهيئات العمومية،
- إعداد حصائل النشاطات ومتابعة مخططات نشاط القطاع، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
- متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق تشريع العمل في الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية الصحافة المكتوبة،
- مديرية الاتصال السمعي البصري،
- مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف،
- مديرية التطوير والدراسات المستقبلية،
- مديرية الاتصال المؤسساتي،
- مديرية التعاون والتبادل،
- مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةم دي رية ال ص حاف ة ال مكتوبة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة دعم الدولة للصحافة الوطنية وتنفيذها،
- ضمان متابعة تقييم النشاطات التابعة للصحافة المكتوبة،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تجسيد الأهداف المسطرة في مجال الصحافة المكتوبة،
- مباشرة دراسات تهدف إلى تحسين نشاطات الصحافة المكتوبة، لاسيما التوزيع،
- دراسة طلبات إنشاء الإصدرات الدورية باللغات الأجنبية وتقديم آراء فيها،
- دراسة طلبات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون عملهم لحساب هيئات الصحافة المكتوبة التي تخضع لقانون أجنبي، بالتشاور مع السلطات المعنية،
- دراسة طلبات اعتماد ممارسة الأنشطة المقننة،
- تسيير العلاقات مع هيئات الضبط الوطنية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لنشر الصحافة الوطنية المكتوبة، وتكلف بما يأتي :
- تطوير وتنظيم علاقات الاتصال مع فاعلي الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية، 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م
- إعداد وتحيين بنك معطيات خاص بالصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- دراسة الطلبات الخاصة بإنشاء الإصدارات باللغات الأجنبية،
- متابعة مدى تطور محتوى الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- ضمان متابعة نشاطات نشر الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- ضمان متابعة وتنفيذ سياسة دعم الدولة للصحافة الوطنية المكتوبة،
- جمع وتحليل الإحصائيات الخاصة بنشر الصحافة الوطنية المكتوبة،
- إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات قصد معرفة وضعية الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- جمع وتحليل المعطيات الخاصة بالفضاءات الإشهارية في الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- إعداد الخريطة الوطنية لتوزيع الصحافة المكتوبة ومتابعة إنجازها.
• المديرية الفرعية لطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة نشاطات طبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة،
- إعداد وتحيين بنك معطيات خاص بطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة دعم الدولة لطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة،
- جمع وتحليل الإحصائيات الخاصة بطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة.
• المديرية الفرعية لمؤسسات الصحافة تحت الوصاية والمنظمات المهنية، وتكلف بما يأتي :
- تقييم نشاط مؤسسات الصحافة العمومية المكتوبة،
- العمل على جمع المعطيات الاقتصادية وتلك الخاصة بتسيير مؤسسات وأجهزة الصحافة العمومية، بصفة منتظمة،
- إعداد قاعدة معطيات حول مؤسسات الصحافة العمومية،
- إعداد دفاتر الشروط ومتابعة تطبيقها،
- العمل على تطوير القدرات المهنية للصحفيين،
- تطوير العلاقات مع هيئات الضبط والجمعيات والمنظمات المهنية والنقابية للصحفيين.
• المدي ري ة ال ف رع ية للصحافة الأجنبية، وتكلف بما يأتي :
- تسليم تراخيص استيراد الصحف الأجنبية،
- منح اعتمادات للصحفيين الأجانب طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد نشرات صحفية وتحليلية خاصة بالصحافة الأجنبية،
- إعداد تقارير بصفة منتظمة تتعلق باستيراد الصحف الأجنبية في الجزائر وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةمديرية الاتصال السمعي البصري، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد أنماط دعم الدولة لتطوير السمعي البصري ومتابعة تنفيذها،
- ضمان متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية مع تنفيذ وتقييم مخططات الأنشطة التابعة لها،
- دراسة طلبات ممارسة أنشطة السمعي البصري وتسليم التراخيص بشأنها،
- المساهمة في وضع السياسة العمومية المتعلقة بميدان الاتصال الإلكتروني وتنفيذه ومتابعته وتقييمه،
- دراسة الطلبات الخاصة ببث البرامج الإذاعية والتلفزية واستغلال الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لمجال البث الإذاعي والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بها،
- إنجاز أو العمل على إنجاز كل دراسة من شأنها تحسين البث الإذاعي والتلفزي وكذا نوعية مضامين البرامج السمعية البصرية،
- ضمان الرصد الإعلامي السمعي البصري،
- تخطيط الذبذبات الإذاعية الكهربائية الممنوحة المخصصة للبث الإذاعي والتلفزي وتسييرها بالتنسيق مع الإدارات المعنية،
- دراسة طلبات الاعتماد لممارسة الأنشطة المقننة،
- تسيير العلاقات مع هيئات الضبط الوطنية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم أربع (4) مديريات فرعية:
• المديرية الفرعية للمؤسسات السمعية البصرية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ دعم الدولة لتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج والتوزيع،
- إعداد المقاييس التقنية في مجال البث الإذاعي والتلفزي،
- السهر على ضمان ديمومة الخدمة العمومية في المؤسسات السمعية البصرية،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
- السهر على تحسين التغطية التلفزية والإذاعية عبر التراب الوطني.
• المديرية الفرعية للاتصال التلفزي الوطني، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاط مختلف المتعاملين في مجال الاتصال التلفزي،
- متابعة شبكات البرامج التلفزية ذات الطابع العام والموضوعاتي والجهوي وتقييم تنفيذها،
- السهر على احترام مقاييس إنتاج البرامج والقواعد المسيرة للنشاط التلفزي،
- العمل على وضع الآليات الملائمة لقياس مدى المشاهدة وتعميمها،
- اقتراح مختلف التدابير التحفيزية لتشجيع الإنتاج التلفزي الوطني،
- إعداد تقارير دورية حول الاستغلال في مجال الإشهار التلفزي،
- السهر على أداء الخدمة العمومية في المجال الإعلامي التلفزي.
• المديرية الفرعية للاتصال الإذاعي الوطني، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاط مختلف المتعاملين في ميدان البث الإذاعي المسموع،
- متابعة شبكة البرامج الإذاعية ذات الطابع العام والموضوعاتي والجواري والدولي وتقييم تنفيذها،
- السهر على احترام مقاييس إنتاج البرامج والقواعد التي تحكم النشاط الإذاعي، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
- العمل على وضع الآليات الملائمة لقياس مدى المسموعية وتعميمها،
- المبادرة باقتراح مختلف التدابير التحفيزية لتشجيع الإنتاج الإذاعي الوطني،
- إعداد تقارير دورية حول الاستغلال في المجال الإشهاري،
- السهر على أداء الخدمة العمومية في المجال الإعلامي الإذاعي.
• المديرية الفرعية للاتصال السمعي البصري الدولي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الرصد الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام الأجنبية الإذاعية والتلفزية والإلكترونية،
- المتابعة الدائمة لتطورات الحقل السمعي البصري وإعداد دراسات بشأنها،
- متابعة نشاط مختلف المتعاملين في ميدان الاتصال السمعي البصري،
- دراس ة طلبات اعتماد الهيئات السمعية البصرية الخاضعة لقانون أجنبي وممثليها، وفقا للتشريع المعمول به،
- متابعة وتحليل البرامج الإذاعية والتلفزية الأجنبية الخاصة بالجزائر،
- إعداد بنك معطيات خاص بطلبات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئات سمعية بصرية تخضع لقانون أجنبي.
المادة 4
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج العمل الخاص بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- دراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- المساهمة في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م
• المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها.
• المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- دراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع،
- ضمان معالجة المعلومة القانونية وتوزيعها،
- إعداد دراسات تقييمية حول مدى تطبيق التشريع والتنظيم على مستوى القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
• المديرية ال فرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع الوثائق المتعلقة بالقطاع وحفظها ونشرها،
- إحصاء الاحتياجات واقتناء الوثائق التقنية والقانونية،
- ضمان معالجة الوثائق المتعلقة بالقطاع ونشرها،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها طبقا للتنظيم المعمول به،
- تزويد الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية وكذا الهيئات الأخرى، بالمنتجات الوثائقية،
- اقتراح مخطط توجيهي لتسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
- إعداد بنك معطيات خاص بالنصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للقطاع وتحيينه،
- المساهمة في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع.
المادة 5
فتح المادةمديرية التطوير والدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية لمتابعة مدى تطور تنمية التكنولوجيات في قطاع الاتصال،
- إنجاز أو العمل على إنجاز تقييم يتعلق بمدى التطور التكنولوجي في القطاع،
- تطوير استعمال الإعلام الآلي على مستوى الوزارة،
- إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات مستقبلية تتعلق بتطوير قطاع الاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تشجيع تطوير الاتصال في الجزائر،
- إعداد برامج إنجاز خاصة بمشاريع القطاع وضمان متابعتها وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية أو المتعددة السنوات وضمان متابعة إنجازها،
- إعداد وتحيين إحصائيات خاصة بالصفقات العمومية المبرمة من الهيئات والمؤسسات تحت وصاية الوزارة،
- تقييم الاحتياجات السنوية المتعلقة بالاستثمارات النهائية الخاصة بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان متابعة مدى تقدم الإنجازات بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان الاتصال والتنسيق مع المصالح المختصة المكلفة بالمالية والتخطيط،
- إعداد تقارير تقديرية وإنجاز أو العمل على إنجاز دراسات مستقبلية تتعلق بالقطاع.
• المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع،
- اقتراح كل دراسة من شأنها تشجيع تطور تكنولوجيات الإنتاج، والبث والبث التلفزي،
- ضمان رصد تكنولوجي للقطاع في مجالي الإعلام والاتصال،
- تنسيق ومتابعة برامج اقتناء تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد حوليات إحصائية عن القطاع،
- تسيير شبكات الأنترنت والشبكة الداخلية للوزارة،
- تسيير بنك المعطيات الخاص بالوزارة،
- السهر على تحديث وسائل الإنتاج والبث الإذاعي والبث التلفزي،
- متابعة برنامج الرقمنة في القطاع وتقييمها،
- متابعة برنامج تطوير التلفزة الرقمية الأرضية وتقييمه،
- إنجاز دراسات متعلقة بوسائل الإعلام الإلكترونية المكتوبة والسمعية البصرية.
المادة 6
فتح المادةمدي رية الاتصال المؤسساتي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الاتصال،
- تطبيق السياسة الوطنية للاتصال المؤسساتي،
- اقتراح نشاطات الاتصال المؤسساتي داخل الوطن وخارجه،
- تنسيق نشاطات الاتصال الاجتماعي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي الوطني، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الرصد الاتصالي،
- متابعة نشاطات الاتصال الخاص بالدولة،
- المشاركة في برنامج الاتصال الاجتماعي الوطني ومتابعة تنفيذه،
- تقييم أثر نشاطات الاتصال المؤسساتي،
- المشاركة في تطوير الاتصال المؤسساتي.
• المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي الخارجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج الاتصال الخارجي بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- متابعة تطبيق مخططات الاتصال الموجهة للخارج،
- تقييم أثر نشاطات الاتصال الخارجي بصفة دورية،
- المشاركة في كل دراسة حول الاتصال الخارجي،
- اقتراح كل مبادرة من شأنها تحسين صورة الجزائر. / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
المادة 7
فتح المادةم ديري ة الت ع اون والتبادل، وتكلف بما يأتي:
- ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون والتبادل مع البلدان الأجنبية في ميدان الاتصال،
- دراسة نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة واقتراحها،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المدي ري ة ال فرع ي ة للتبادل الثنائي، وتكلف بما يأتي :
- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها.
• المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والنشاط الموجه للخارج، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وتفعيلها،
- المشاركة بالتنسيق مع الهياكل المعنية في تحضير الندوات الدولية المتعلقة بالقطاع.
المادّ ة 8 : مديري ة الإدارة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تسيير المستخدمين والوسائل المادية للوزارة،
- ضمان الانسجام في تنفيذ سياسة القطاع المتعلقة بالموارد البشرية،
- ضمان الشروط والوسائل الضرورية لعمل المستخدمين،
- إعداد مخططات التكوين الخاصة بالقطاع ومتابعة تنفيذها،
- إعداد ميزانية الوزارة،
- ضمان تسيير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية الخاصة بالقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة وإعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إعداد العقود،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالاتصال،
- اقتراح كافة التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية،
- إعداد تقييمات الميزانية واقتراح التصحيحات الضرورية.
• المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط التكوين وتنفيذه،
- تحديد احتياجات القطاع في التكوين،
- دراسة وتنفيذ خصوصيات القطاع، بالتنسيق مع مؤسسات التكوين،
- متابعة إدماج المستخدمين المكونين من طرف القطاع،
- إعداد حصيلة سنوية لنشاطات التكوين الخاصة بالقطاع.
• ال م ديرية الف رع يةل لوس ائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد احتياجات الإدارة من المعدات والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية،
- ضمان صيانة وسائل الإعلام الآلي للوزارة،
- ضمان تسيير وصيانة حظيرة السيارات،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بنشاطات الوزارة،
- تحيين جرد الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة.
• ال م ديري ة ال ف رع ي ة للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- توظيف وتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها،
- إحصاء الاحتياجات الخاصة بالموارد البشرية للإدارة المركزية،
- إعداد تقارير دورية حول تقييم الموارد البشرية للقطاع،
- السهر على تطبيق واحترام التنظيم المتعلق بالعمل على مستوى الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- القيام بكل دراسة من شأنها تحسين ظروف العمل والنجاعة.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالاتصال والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-349
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-349 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.