ج.ر عدد 50 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

24 جمادى الثانية عام 1425 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 فهرس مراسيم تنظيمية 11 غشت سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1425 الموافق سنتي 2004/2005. … 7 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن اعتماد السيد رباحي موسى بصفة سمسار للتأمين.

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004 ، يتضمن سحب جزئي لاعتماد شركة الريان للتأمين “ش.م”. وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية… 10 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي يوسف في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بزواتنية في ولاية عين الدفلى….. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية ببسري في ولاية عين الدفلى. سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بطويبية في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بتلاوين في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية ببوقشابة في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي هبيرة في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي زلوف في ولاية عين الدفلى.

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 غشت سنة 2004 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بحواسنية في ولاية عين الدفلى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بسحالية في ولاية الشلف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بعين بوزيد غرف في ولاية الشلف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بذارع عيساوى في ولاية الشلف …..

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسعداوية في ولاية الشلف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بنجوى بخوش في ولاية الطارف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بقادري يوسف في ولاية الطارف… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بزعروري علي في ولاية الطارف ……… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بخبي في ولاية الطارف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بفهيس في ولاية الطارف… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية ببندير في ولاية الطارف… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بدفالي في ولاية الطارف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بشفاشفة في ولاية الطارف… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بمنعة في ولاية الطارف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي جنان في ولاية الطارف……. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بزوية رقم 2 في ولاية الطارف. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بعين خيار في ولاية الطارف …

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمّن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقرزي في ولاية سوق أهراس.

24 جمادى الثانية عام 1425 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالمايدة في ولاية سوق أهراس . قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالزلقة والرميلة في ولاية سوق أهراس. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بلحدب في ولاية سوق أهراس. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر 11 غشت سنة 2004 م سنة 2003، يتضمّن ضبط حدود مساحة

سنة 2003 ، يتضمّن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2003، يتضمّن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم شويشة والقرير في ولاية سوق أهراس . 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بخماجة في ولاية سوق أهراس … وزارة الثقافة سنة 2003 ، يتضمّن ضبط حدود مساحة

قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تأسيس المهرجان الوطني لمسرح الهواة لمستغانم وزارة العلاقات مع البرلمان

قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 11 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 غشت سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 42 و 79 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،

تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الأول تشكيلة اللجنة المادة 2 : تتشكل اللجنة كما يأتي : طبيبان (2) يعيّنهما الوزير المكلف بالصحة طبيبان (2) يمثلان هيئات الضمان الاجتماعي يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبيبان (2) يمثلان مجلس أخلاقيات الطب. المادة 3 : يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. تجدد تشكيلة اللجنة بالنّصف كل سنتين (2). المادة 5 : يعيّن رئيس اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

المادة 6 : في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه بنفس الأشكال للمدة الباقية من العهدة. الفصل الثاني صلاحيات اللجنة المادة 7 : تبت اللجنة أوليا في المنازعات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية ذات الصلة بالضمان الاجتماعي، لا سيما في الحالات الآتية :

  • الوصفات أو الشهادات أو الوثائق الطبية الأخرى التي يحتمل فيها التعسف أو الغش أو المجاملة والتي يعدها مهني في الصحة للحصول على امتيازات اجتماعية غير مبررة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم في مجال الاستفادة من الأداءات التي تقدمها هيئات الضمان الاجتماعي، عدم احترام أو تجاوز المهام القانونية والتنظيمية لمصالح المراقبة الطبية لصناديق الضمان الاجتماعي تجاه المؤمن لهم اجتماعيا و / أو ذوي حقوقهم،
  • التأهيل المهني للأطباء وجراحي الأسنان والقابلات والصيادلة فيما يخص الوصفات و / أو ممارسة بعض الأعمال التقنية ذات الصلة بتكفل الضمان الاجتماعي بالعلاج الصحي. المادة 8 : يجب أن ترفع تحت طائلة عدم القبول، المنازعات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات التقنية أمام اللجنة :
  • من المؤمن له اجتماعيا في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض من هيئة الضمان الاجتماعي. ويجب أن يتم تبليغ القرار المذكور أعلاه في أجل خمسة عشر (15) يوما. من هيئة الضمان الاجتماعي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع المؤمن له اجتماعيا الملف الطبي محل النزاع. الفصل الثالث سير اللجنة المادة 9 : تبت اللجنة في النزاع في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي. ويسلّم وصل إلى الطرف الذي قام بإيداع الملف. تبلغ قرارات اللجنة إلى أطراف النزاع في أجل ثمانية (8) أيام. 11 غشت سنة 2004 م المادة 10 : تجتمع اللجنة على مستوى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. يتولى أمانة اللجنة عون تابع لهذه الوزارة. المادة 11 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة (1) في كل شهر بناء على استدعاء من رئيسها. وتجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي ( 3 ) أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 12 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي ) ( أعضائها. وإذا لم يكتمل هذا النصاب أثناء الاجتماع الأول، تجتمع اللجنة في الثمانية (8) أيام الموالية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تحرّر قرارات اللجنة في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة. المادة 15 : يلزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على السر المهني. المادة 16 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص قواعد سيرها وكذا كيفيات تجديد الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه، وتصادق عليه. المادة 17 : يتعين على اللجنة إرسال تقرير عن النشاط السنوي إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 18 : تتكفّل هيئات الضمان الاجتماعي بمصاريف سير اللجنة. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 ، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1425 الموافق سنتي 2004/2005 إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلّق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين، لاسيما المادة 20 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للحج في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1425 الموافق سنتي 2004 / .2005 المادة 2 : يأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب بمقاس طوله 135 ميليمتر وعرضه 105 ميليمتر، ويتضمن إثني عشر (12) وريقة مرقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 24 تطبع في مجموعها باللغة العربية. المادة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون البني وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين : تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
  • في الأعلى : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”،
  • في الوسط : “ختم الدولة الجزائرية”، في الأسفل : “جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 1425ه/2005 م “ ، تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر. لا تتضمن الجهة الثانية من الغلاف أية بيانات. المادة 4 : توضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط رقم الجواز. المادة 5 : تتضمن الصفحة 1، المغلفة بفيلم شفاف لاصق البيانات الآتية : الولاية، الدائرة، البلدية، اسم صاحب جواز السفر ولقبه اللقب الأصلي للمرأة، اسم الأب، اسم الأم ولقبها،

24 جمادى الثانية عام 1425 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50

  • تاريخ الميلاد ومكانه، المهنة، العنوان. تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة “ الجنسية الجزائرية “. يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر. يخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة “ توقيع صاحبه “. المادة 6 : تتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج :
  • القامة لون العينين
  • لون الشعر، علامات خصوصية. يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي : السلطة التي أصدرت جواز السفر، تاريخ تسليم جواز السفر. ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم “ بالختم الندي “ للسلطة التي أصدرت جواز السفر. المادة 7 : تخصص الصفحتان 3 و 4 للمرافق وتتضمن الصفحة 3 البيانات الآتية :
  • المرافق الاسم، اللقب رقم جواز السفر، تحديد نوع القرابة. يخصص حيّز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي : النساء المرافقات : 11 غشت سنة 2004 م المادة 8 : تكون الصفحتان 5 و 6 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر ، وتتضمنان ما يأتي :
  • في الأعلى : عبارة “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “،
  • في الوسط : “ صفحة خاصة ببنك الجزائر “. يدون أسفل هذه العبارة ما يأتي :
  • اسم الحاج ولقبه،
  • رقم الصك،
  • تاريخ الإصدار ومكانه. يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا. المادة 9 : تكون الصفحتان 7 و 8 قابلتين للنزع وتخصصان لوكالات السياحة والأسفار وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية : اسم الحاج ولقبه، اسم الأب، الاسم الأصلي للمرأة، اسم المرافق ولقبه العنوان رقم الرحلة. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وكالة السياحة والأسفار . المادة 10 : تخصص الصفحتان 9 و 10 للتأشيرة وتكونان بيضاوين وتحملان في الأعلى وفي الوسط عبارة “تأشيرة”. المادة 11 : تكون الصفحات من 11 إلى 14 قابلة للنزع وتخصص للإسكان بالبقاع المقدسة :
  • الصفحتان 11 و 12 المدينة المنورة الصفحتان 13 و 14 مكة المكرمة. المادة 12 : تكون الصفحات من 15 إلى 24 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية :
  • الصفحتان 15 و 16 بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر”،
  • الصفحتان 17 و 18 “قسيمة خاصة بوزارة الحج السعودية”،

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م

  • الصفحتان 19 و 20 “قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة”،
  • الصفحتان 21 و 22 “بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر”، الصفحتان 23 و 24 بطاقة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية”، المادة 13 : يعد جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي أو الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بالوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 14 : تحدد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004. نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، يتضمن اعتماد السيد رباحي موسى بصفة سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 يعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، السيد رباحي موسى بصفة سمسار للتأمين. ويمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 1 - حوادث 2 3 مرض 3 أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 أجسام عربات السكة الحديدية ، 5 أجسام العربات الجوية 6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا ، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 16 الكفالة 16 الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم) 20 الحياة - الوفاة، 21 الزواج - الولادة، 22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 الرسملة، 25 تسيير الأموال الجماعية 26 الاحتياط الجماعي. يستوجب كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد الموافقة المسبقة لإدارة مراقبة التأمينات.

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004 ، يتضمن سحب جزئي لاعتماد شركة الريان للتأمين “ش.م”. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004 يسحب، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات الاعتماد المتعلق بتأمين الكفالة لشركة الريان للتأمين “ش.م” خلال فترة انتقالية مدتها سنتان (2). وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ. أ “ ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 11 غشت سنة 2004 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 6 و 16 و 26 أبريل و 10 مايو سنة 2003، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : -خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز خرازة (بلدية البوني بقطع الخط الكهربائي 220 كف الحجار / رمضان جمال، يمر مخططه بولاية عنابة.
  • خط كهربائي جوفي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز باب الزوار بمركز المحمدية، يمر مخططه بولاية الجزائر. -خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركب شركة كهرما (بلدية بطيوة) بمركز حاسي عامر بلدية حاسي بونيف يمر مخططه بولاية وهران. – خط كهربائي جوفي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز الحامة بلدية بلوزداد بمركز ميناء الجزائر يمر مخططه بولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004. شكيب خليل

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي يوسف في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : سيدي يوسف. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بلعاس، في ولاية عين الدفلى. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 400 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزواتنية في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية

يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : زواتنية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بلعاس، في ولاية عين الدفلى. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 460 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببسري في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 11 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : ، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بسري. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية جامع أولاد شيخ، في ولاية عين الدفلى. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 420 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بطويبية في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : طويبية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية جامع أولاد شيخ، في ولاية عين الدفلى. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 566 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتلاوين في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية

24 جمادى الثانية عام 1425 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : تلاوين. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بومدفع، في ولاية عين الدفلى. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 2650 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببوقشابة في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 11 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بوقشابة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بومدفع، في ولاية عين الدفلى. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1395 هكتارا غير قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي هبيرة في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : وادي هبيرة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الحسينية، في ولاية عين الدفلى. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 596 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي زلوف في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : وادي زلوف.

المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية حمام ريغة، في ولاية عين الدفلى. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه على 682 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحواسنية في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 11 غشت سنة 2004 م الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : حواسنية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية زدين، في ولاية عين الدفلى. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 500 هكتار غير قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسحالية في ولاية الشلف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : سحالية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين مران، في ولاية الشلف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه على 1380 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعين بوزيد غرف في ولاية الشلف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : عين بوزيد غرف. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي أولاد فارس ولبيض مجاجة، في ولاية الشلف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 680 هكتارا غير قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .

المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بذارع عيساوي في ولاية الشلف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان 11 غشت سنة 2004 م عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : ذراع عيساوى. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بوقادير، في ولاية الشلف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 620 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسعداوية في ولاية الشلف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم،

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : سعداوية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية حرانفة، في ولاية الشلف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 890 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بنجوى بخوش في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : نجوى بخوش. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بسباس، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 50 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقادري يوسف في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : قادري يوسف. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بسباس، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 124 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . 11 غشت سنة 2004 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزعروري علي في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : زعروري علي. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بسباس، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 120 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخبي في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : خبي. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين كرمة، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 275 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بفهيس في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية

بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : فهيس. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين كرمة، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 151 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني 11 غشت سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببندير في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بندير. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عصفور، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 90 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدفالي في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : دفالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23 المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عصفور، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 110 هكتارات غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشفاشفة في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم،

وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : شفاشفة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية شحاني، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 140 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمنعة في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية 11 غشت سنة 2004 م -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : منعة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بن مهيدي، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 132 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي جنان في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : وادي جنان . المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية العيون، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 76 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزوية رقم 2 في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : زوية رقم 2.

المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين العسل، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 52 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعين خيار في ولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية 11 غشت سنة 2004 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : عين خيار . المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الطارف، في ولاية الطارف. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 112 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقرزي في ولاية سوق أهراس. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : القرزي. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين السلطان، في ولاية سوق أهراس. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 640 هكتارا غير قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالمايدة في ولاية سوق أهراس. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 27 -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : المايدة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سدراتة، في ولاية سوق أهراس. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 450 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة .2003 وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالزلقة والرميلة في ولاية سوق أهراس. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بالزلقة والرميلة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية حدادة، في ولاية سوق أهراس. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1100 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . 11 غشت سنة 2004 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلحدب في ولاية سوق أهراس. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : لحدب.

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية أولاد دريس، في ولاية سوق أهراس. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1340 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم شويشة والقرير في ولاية سوق أهراس. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 50 29 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : أم شويشة والقرير. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية خضارة، في ولاية سوق أهراس. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 1500 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخماجة في ولاية سوق أهراس. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية

بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : خماجة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية زوابي في ولاية سوق أهراس. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 930 هكتارا غير قابلة للسقي ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر سنة 2003. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية محمد دويحسني 11 غشت سنة 2004 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تأسيس المهرجان الوطني لمسرح الهواة لمستغانم . إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته. المادة 2 : يؤسس مهرجان مسرح الهواة بمستغانم. يصنف مهرجان مسرح الهواة لمستغانم، مهرجانا ثقافيا وطنيا ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004. خليدة تومي

24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2004 م وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 11 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير العلاقات مع البرلمان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 50 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد علاوة لعور، مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علاوة لعور، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 11 يوليو سنة 2004. محمود خذري رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة