قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005، 15 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدد القرار كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يسحب دفتر الشروط المترشح لنيل الاعتماد أو ممثله المؤهل قانونا، أو يطلب إرساله لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون الاكتتاب في دفتر الشروط مرفقا بملف يودع لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة، ويتكون من الوثائق الآتية :
طلب خطي يحدد طبيعة الاعتماد المطلوب، مخطط على سلم أبعاد مصغرة، يبين الوضعية العامة للمحل بالنسبة للطريق العمومي وبالنسبة للمحلات المجاورة سواء التجارية منها أو السكنية
- قائمة يذكر فيها ما يأتي حسب الحالة : *تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والتوابع الأخرى، * عدد وموضع الآلات والمعدات المخصصة لعمليات استرجاع المعادن الثمينة وتصفيتها وتصفيحها،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل عقد ملكية المحل المخصص لممارسة النشاط أو عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لأصل عقد الإيجار ،
- ترخيص من الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطرة والكواشف الكيميائية المضرة وقواعد الأمن الخاصة بانبعاث الأدخنة الغازية.
المادة 4
فتح المادةيكتتب دفتر الشروط من غير تحفظات ودون حدود للأحكام الواردة فيه.
المادة 5
فتح المادةيسمح الاكتتاب في دفتر الشروط بمنح اعتماد مؤقت من قبل المدير الولائي للضرائب المختص، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول الذي يسمح للمترشح بإتمام الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لما ينص عليه القانون المعمول به.
يمنح الاعتماد المؤقت في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه.
لا يمكن المكتتب التمسك بصفة المستورد أو المسترجع سواء أمام الغير أو أمام الإدارات العمومية والمؤسسات الأخرى، إلا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
غير أنه لا يمكنه التمسك بحجج التملص من المسؤوليات والواجبات المرتبطة بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيسلم الاعتماد النهائي، حسب الحالة، إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكتتبين قانونا في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمسجلين قانونا في السجل التجاري، حسب النموذجين المرفقين بالملحقين الثاني والثالث.
المادة 7
فتح المادةيخضع تسليم الاعتماد النهائي إلى إيداع ملف لدى المديرية العامة للضرائب، يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، وإلى إجراء تحقيق المطابقة المسبق من مصالح الإدارة الجبائية المختصة.
ويجب على المترشح أن يقدم في نفس الوقت مع دفتر الشروط المكتتب قانونا، الوثائق الثبوتية الآتية:
طلب خطي يبين طبيعة الاعتماد المطلوب، نسخة مصادق على مطابقتها لأصل السجل التجاري،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل القانون الأساسي بالنسبة للشركات،
- إثبات اكتتاب كفالة مضمونة الوفاء حسب نفس الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة
- شهادة المطابقة لدفتر الشروط والإجراءات المرتبطة به يسلمها المدير الولائي للضرائب المختص.
المادة 8
فتح المادةفي حالة ما إذا تبين من تحقيق المطابقة عدم مراعاة الالتزامات المكتتبة وعدم توفر الشروط المحددة في دفتر الشروط ، يحرر في الآجال المحددة في المادة 5 من هذا القرار، تقرير سلبي في نسختين يؤشر عليه المدير الولائي للضرائب بعبارة "قرار سلبي".
ترسل نسخة إلى المديرية العامة للضرائب.
وتسلم نسخة أو ترسل إلى المترشح للاعتماد. 7 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةيسحب الاعتماد في حالة عدم مراعاة أحد الالتزامات الواردة في دفتر الشروط.
غير أنه لا يمكن اتخاذ قرار سحب الاعتماد إلا إذا كان هذا القرار مسبوقا بإعذار يتم بموجبه مطالبة المعني بالأمر بالالتزام بواجباته في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
المادة 10
فتح المادةتحدّد الكفالة الواجب اكتتابها على أساس الكميات التقديرية من المعادن الثمينة المصنوعة أو غير المصنوعة المحتمل تسويقها كل ثلاثة (3) أشهر .
يتكون مبلغ الكفالة من حقوق الضمان المستحقة على هذه الكميات، يضاف إليها معامل موازنة جزافي يقدر ب 1,5 يمثل العقوبات النسبية المحتملة، كما هو منصوص عليه في قانون الضرائب غير المباشرة.
غير أن تطور التموينات بأكثر من 10% بالنسبة للكميات التقديرية المكفولة مسبقا، تلزم الخاضع للضريبة باكتتاب كفالة تكميلية معتبرة.
المادة 11
فتح المادةتخضع الكفالة إلى اعتماد من قبل قابض الضرائب المعين لهذا الغرض. وتقيد في حساب الكفالات الإدارية مقابل تسليم مخالصة تتضمن عبارة "كفالة على ملف استيراد الذهب والفضة" أو عبارة "كفالة على ملف استرجاع وإعادة تأهيل المعادن الثمينة".
المادة 12
فتح المادةيجب على كل خلف للشخص المعتمد قانونا أن يكتتب من جديد دفتر الشروط المحدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
في حالة رفض ملف الاعتماد، ترد الكفالة إلى المترشح.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2005.
مراد مدلسي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية :
اعتماد مؤقت (المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية) (المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004).
رقم بتاريخ إن المدير الولائي للضرائب:
نظرا للطلب المقدم من طرف الاسم اللقب :
الاسم الاجتماعي ....
المتصرف بصفة المقر الاجتماعي أو العنوان :
يطلب الاعتماد بصفة : * مستورد للذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين (1) * مسترجع أو مؤهل للمعادن الثمينة (1)
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
يسلم للمترشح اعتمادا مؤقتا للتسجيل في السجل التجاري الجزائر في.
الإمضاء
(1) أشطب العبارة غير اللائقة ملاحظة : هذا الاعتماد صالح للتسجيل في السجل التجاري فقط الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (1) المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة) ( المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها).
استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين رقم بتاريخ إن المدير العام للضرائب:
نظرا للطلب المقدم من طرف الاسم اللقب :
الاسم الاجتماعي ....
المتصرف بصفة ..........
المقر الاجتماعي أو العنوان :
يطلب : الاعتماد لاستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين.
نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
نظرا لشهادة المطابقة رقم بتاريخ ........ المسلمة من طرف مدير الضرائب لولاية ....
"يعتمد المترشح بصفة مستورد للذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين"
الجزائر في.
الإمضاء الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (2) المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة) ( المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها).
استرجاع وتأهيل المعادن الثمينة رقم بتاريخ إن المدير العام للضرائب:
- نظرا للطلب المقدم من طرف الاسم اللقب : ..
الاسم الاجتماعي .....
المتصرف بصفة ...
المقر الاجتماعي أو العنوان :
يطلب : الاعتماد لاسترجاع وتأهيل المعادن الثمينة.
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
نظرا لشهادة المطابقة رقم بتاريخ ....... المسلمة من طرف مدير الضرائب لولاية ....
" يعتمد المترشح بصفة مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة "
الجزائر في.
الإمضاء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de مرسوم تنفيذي رقم 04-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.