قرار

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدد مختلف أصناف الوثائق و الاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية و إرسالها و كذا فترات إعدادها و إرسالها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.