قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين التابعين لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 04-186 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين التابعين لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 2
فتح المادةيكلّف العون الإحصائي الذي تعيّنه الإدارة المكلّفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، من بين تقنيي الصيد البحري الممارسين، بجمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية حول الكميات المصطادة والوسائل المستعملة بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين.
ويمكن أن يكلّف أيضا بكل سبر للآراء أو تحقيق أو إحصاء يتعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 3
فتح المادةيحوز العون الإحصائي بطاقة مهنية خاصة، تسلمها إياه الإدارة المكلّفة بالصيد البحري، تثبت مهمته في جمع المعلومات المطلوبة. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةيؤهل العون الإحصائي في إطار مهمته للدخول إلى أماكن جمع المعلومات الآتية :
- أسواق بيع السمك بالجملة،
- أماكن إنزال منتجات الصيد البحري،
- مؤسسات تربية الموارد البيولوجية وزرعها،
- مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية،
- مراكز الصيد القاري للأسماك وكل المنشآت الأخرى الخاصة بإنتاج تربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام العون الإحصائي بعمليات حجز وإتلاف المنتجات غير المرخصة للتسويق.
المادة 6
فتح المادةين شر هذا القرار ف ي الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم ق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة .2007 إسماعيل ميمون وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.