ج.ر عدد 43 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 4 يوليو سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-186 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 دراسات برئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق

يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية أوّل يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الشاملة. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلّفة بالثقافة – سابقا… 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 6 قرارات، مقررات، وزارة المالية آراء قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 22 مايو سنة 2004 ، يتضمن سحب اعتماد “الشركة عبر القارات للتأمين وإعادة التأمين – هناء” (ستار هناء). مقررات مؤرخة في 2 و 15 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير و 7 الجمارك …

مارس سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 3 4 يوليو سنة 2004 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004 ، يجعل منهج إحصاء الكوليفورم في الحليب المخمر إجباريا. 8 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004 ، يجعل منهج البحث عن ستافيلوكوك ذات الكواقولاس الإيجابي في مسحوق الحليب إجباريا. 10 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004، يجعل منهج إحصاء الأحياء العضوية المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 م في الياهورت، إجباريا. 13 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية… 19 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمّن نموذج عقد البيع بالإيجار . 22 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية “. 25

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-186 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين. المادة 2 : تتولى المديريات الولائية المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين. المادة 3 : تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا جمع كل معلومة إحصائية ذات طابع مؤسساتي تتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. يتم القيام بجمع المعلومات لدى المؤسسات الآتية :
  • السلطة البحرية المحلية
  • السلطة المكلفة بتسيير موانئ الصيد البحري، السلطة المكلفة بالجمارك، السلطة البيطرية. المادة 4: يتولى جمع كل معلومة متعلقة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الأعوان الإحصائيون الذين تعينهم الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا ، من بين تقنيي الصيد البحري الممارسين ، وهذا على مستوى :
  • أسواق بيع السمك بالجملة
  • أماكن إنزال منتجات الصيد البحري غير أسواق بيع السمك بالجملة مؤسسات تربية الموارد البيولوجية وزرعها، مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية.

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م المادة 5 : تحدد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : تحدد مختلف أصناف الوثائق والاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية وإرسالها وكذا فترات إعدادها وإرسالها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004 تنهى مهام السيد عز الدين بوكحيل، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد القادر محيوس، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد بوعلام عبد الرزاق ، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 المادة 7 : يمنع نشر كل معلومة ومعطية إحصائية اسمية من شأنها السماح بالتعرف على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الحكيم حموم ، بصفته مديرا للاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهى مهام السيد إسماعيل حامق، بصفته رئيسا لمصلحة المستخدمين والمالية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 تنهي،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1999، مهام السيد ساعد الكنز، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى : عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد عبد القادر محيوس، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد ساعد الكنز ، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد بوعلام عبد الرزاق، مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 يعين السيد إسماعيل حامق، مديرا للعلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 22 مايو سنة 2004، يتضمن سحب اعتماد “الشركة عبر القارات للتأمين وإعادة التأمين - هناء “ (ستار هناء). بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 22 مايو سنة 2004 يسحب، تطبيقا لأحكام المادة 223 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، اعتماد الشركة عبر القارات للتأمين وإعادة التأمين - هناء (ستار هناء)، مقررات مؤرخة في 2 و 15 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير و 7 مارس سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد عطية الربيع، الساكن بقطاع “D” شارع “G” رقم 4 Fg الحدائق - برج بوعريريج، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، تعتمد الأنسة بدر الدين سهام، الساكنة بحي إكمالية جميل صدقي الزهاوي عمارة ب رقم 5 الدار البيضاء - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك.

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، تعتمد الآنسة بلعراس نجوى، الساكنة بحي الدسولي جناح 3 رقم 107 الحراش – الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، تعتمد الآنسة نويري سمية ، الساكنة ب 51 نهج سعيد التواتي باب الوادي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد رحاش فاروق، الساكن بحي 402 مسكن عمارة 25 رقم 6 أولاد يعيش - البليدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، تعتمد الآنسة بن سالم أمال الساكنة ب 9 شارع كمال طاهر حي ثابت بوزيد العلمة - سطيف، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد الفني عمار ، الساكن بحي عمر بلخالفة عمر 66 مسكن الطاهير - جيجل، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرم عام 1425 الموافق 23 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد ناصري محمد الأمين الساكن ب 22 شارع الإخوة مسوس الأبيار - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السّيد شريد سعيد، الساكن ب 104 شارع علي بو منجل الحمامات - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م نوفو ترانزيت، الكائن مقرها ب 27 H.L.M حي بن بوالعيد عمارة د 2 - البليدة ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد داسي وحيد، الساكن ب 26 نهج بن بولعيد - سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7 بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يعتمد السيد بعزيز دراجي، الساكن ب ص.ب 64 سيداكس 15، 5 نهج الإخوة عيساني - باتنة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد بن عديس يماني، الساكن ب 9 نهج العقيد عميروش – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد بورزامة كمال، الساكن بحي 200 مسكن عمارة رقم 12/10 أولاد سويسي الطاهير - جيجل، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد لمرد عمار، الساكن ب 11 شارع عمار شطايبي – سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يعتمد السيد قاسي محمد، الساكن بحي 1240 مسكن مركب البريد والمواصلات - بومرداس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد لواتي عبد الغني الساكن ببريد ماوكلان - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م عبور دوريف، الكائن مقرها بحي دوزي III قطعة رقم 491 باب الزوار – الجزائر وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد واعلي مقران ، الساكن بتقبعين وسط – تيزي وزو، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد بكاي بشير، الساكن ب 127 حي ديدوش مراد شلغوم العيد - ميلة، وكيلا لدى الجمارك.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004 ، يجعل منهج إحصاء الكوليفورم في الحليب المخمر إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء الكوليفورم في الحليب المخمر إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء الكوليفورم في الحليب المخمر، فإن مخابر رقابة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004. نور الدين بوكروح الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م الملحق منهج إحصاء الكوليفورم في الحليب المخمر.
  1. التعريف : تستعمل تسمية بكتيريا “الكوليفورم” حسب هذا المنهج، على البكتيريات ذات الشكل العصوي، جرام سلبي (-) ، هوائية ولا هوائية، اختيارية غير مبوغة، المخمرة للاكتوز مع تشكل الغاز والحمض.
  2. المبدأ : تزرع ثلاث سلسلات من التخفيفات المتوازية متحصل عليها انطلاقا من عينة الحليب المخمر في وسط مميز (الحويصل الصفراوي للبقرة الأخضر اللامع ولاكتوز) في أنابيب اختبار تحتوي على أنبوبات صغيرة دورهام (Durham). تجفف الأنابيب لمدة 48 ساعة في درجة 37 م. انطلاقا من الأنابيب الإيجابية (تشكل الغازات في أنابيب دورهام) (Durham)، نستخرج العدد الأكثر احتمالا لبكتيريات الكوليفورم في واحد غرام من الحليب المخمر بالاستناد على جدول العدد الأكثر احتمالا لثلاث سلسلات متوازية.
  3. التجهيزات والأدوات الزجاجية : الأدوات العادية للمخبر
  4. وسط الزرع 1.4. التركيب يتركب الوسط “الحويصل الصفراوي للبقرة الأخضر اللامع ولاكتوز” مما يلي : بيبتون أو جيليزات. 10 غ لاكتوز. 10 غ الحويصل الصفراوي للبقرة المجفف. 20 غ أخضر لامع. 0,0133 غ ماء مقطر (في جهاز من الزجاج. 1000 ملل 2.4. التحضير لتحضير 1000 ملل من الوسط، يذوب بيبتون ولاكتوز في حوالي 500 ملل من الماء المقطر.

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م تذوب 20 غ من الحويصل الصفراوي للبقرة المجفف، في 200 ملل من الماء المقطر. يضبط العامل الهيدروجيني لهذا المحلول بين 7,0 و 7,5 يمزج المحلولان معا و يعدل العامل الهيدروجيني المقاس بواسطة قطب زجاجي إلى 7,4، نضيف 13,3 ملل من محلول لزج ل 0,1٪ من الأخضر اللامع، يتمم الحجم إلى مقدار 1000 ملل بإضافة الماء المقطر. يفرغ 10 ملل من الوسط في أنابيب الاختبار . تكون هذه الأنابيب مجهزة بأنبوبات صغيرة دورهام. بعد الملأ، تعقم هذه الأنابيب لمدة 15 دقيقة في جهاز التعقيم يعدل في درجة 21 أم بعد التعقيم، يضبط العامل الهيدروجيني بواسطة قطب زجاجي إلى 7,2 ± .0,1

  1. المخفف محلول رينجر المخفف عند الربع. يتركب محلول رينجر المركز من : كلورور الصوديوم. 9,00 غ كلورور البوتاسيوم. 0,42 غ كلورور الكالسيوم الجاف 0,24 غ بكربونات الصوديوم. 0,20 غ ماء مقطر (في جهاز زجاجي) 1000 ملل للاستعمال، تضاف كمية من المحلول السابق إلى ثلاث كميات من الماء المقطر في جهاز زجاجي. يعقم المحلول المخفف عن طريق التسخين لمدة 15 دقيقة في درجة 121 م.
  • يمكن استعمال محلول بيبتون بنسبة 0.1% عوض من محلول رينجر المخفف عند الربع.
  • يجب أن تكون جميع الكواشف من النوعية التدقيقية.
  1. طريقة العمل : 1.6. تحضير التخفيفات 1.1.6 تحفظ العينة في الثلاجة (3 إلى 4 م) إلى غاية التحليل البكتيريولوجي في أجل لا يتعدى 24 ساعة بعد الاقتطاع. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 2.1.6 اقتطاع عينة ل 10غ من الحليب المخمر مع الإحاطة بالحذر الوقائي، توضع في قارورة أو وعاء مناسب مقفل بصمام أو سدادة يحتوي على 90 ملل من محلول رينجر المخفف عند الربع وبعض كريات من الزجاج . الخلط بعناية برج القارورة 25 مرة من الأعلى إلى الأسفل باهتزاز يساوي حوالي 30 سم. يستخدم السائل للعد : 1 ملل يساوي 100 ملغ من الحليب المخمر. 3.1.6 من أجل الحصول على التخفيف عند 1/100، ننقل بعناية 1 ملل من السائل (2.1.6) ل 9 ملل من المحلول رينجر المخفف عند الربع مع الخلط. تحضير، إذا اقتضى الأمر سلسلة من التخفيفات عند 1/1000 انطلاقا من التخفيف عند 1/100. 2.6 زرع الوسط 1.2.6 تزرع أنابيب تحتوي على وسط الحويصل الصفراوي للبقرة، الأخضر اللامع ولاكتوز) بإضافة واحد غرام من الحليب المخمر مع التخفيفات المحضرة المشار إليها في 3.1.6. نمزج بعناية مع تجنب تسرب الفقاعات الهوائية في أنبوبات دورهام. 2.2.6 تزرع بالموازاة داخل ثلاثة أنابيب نفس الكمية من العينة وبنفس التخفيف، تجرى ثلاث سلسلات على الأقل، على سبيل المثال 1 غ، 0,1 غ، 0,01 غ. وعلى العموم، يمكن الإرتقاء إلى عدد عشرة تخفيفات وفق الشروط المبينة في الجدول أدناه. 3.6 التجفيف تجفف الأنابيب المزروعة لمدة 48 ± 2 ساعة في درجة 30 م ± أ م . 4.6 تحديد العدد الأكثر احتمالا لبكتيريات الكوليفورم يعتبر الاختبار إيجابيا عندما يكون هناك تشكل واضح للغازات في أنبوبات دورهام. يعتبر عدد الأنابيب الإيجابية أساسيا لقراءة العدد الأكثر احتمالا ( ع أ إ لبكتيريات الكوليفورم لثلاث سلسلات متوازية وذلك حسب الجدول المبين أدناه.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية العدد الأكثر احتمالا ( ع أ إ مؤشر الأنابيب الإيجابية ل ع أ إ ل 10 غ 10 غ 1,0 غ 0,1 غ 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 1 0 0,3 0 1 1 0,6 0 2 0 0,6 1 0 0 0,4 1 0 1 0,7 1 0 2 1,1 1 1 0 0,7 1 1 1,1 1 2 0 1,1 1 2 1 1,5 1 3 0 1,6 2 0 0 0,9 2 0 1 1,4 2 0 2 2,0 2 1 0 1,5 2 1 1 2,0 2 1 2 3,0 2 2 0 2,0 2 2 1 3,0 2 2 2 3,5 يحدد العدد الأكثر احتمالا ( ع أ )، عدد بكتيريات الكوليفورم الموجودة في كمية الحليب المخمر (كقاعدة عامة 1 غ 0,1 غ أو 0,01 غ) المستعمل في زرع الأنابيب الثلاثة الأولى والتي من خلالها تم إعداد المؤشر. يتم التعبير عن عدد بكتيريات الكوليفورم بالعدد الأكثر احتمالا ( ع أ إ لغرام من الحليب المخمر . إذا كانت جميع الأنابيب إيجابية، يجب إعادة التحليل مع استعمال تخفيفات مرتفعة على سبيل المثال ( 0,1 غ، 0,01 غ و 0,001 غ أو أكثر) في حالة إيجاد رقم مؤشر غير وارد في جدول العدد الأكثر احتمالا ( ع أ إ ، يمكن أن نستنتج بأن هناك خطأ في طريقة العمل. 7 . التعبير عن النتائج يعبر عن النتائج حسب العدد الأكثر احتمالا ع أ إ لبكتيريات الكوليفورم لغرام من المنتوج وفق التوضيحات المدرجة في الجدول. الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م لثلاث سلسلات متوازية مؤشر الأنابيب الإيجابية ل ع أ إ ل 10 غ 10 غ 1,0 غ 0,1 غ 2 2 3 4,0 2 3 0 3,0 2 3 1 3,5 2 3 2 4,0 3 0 0 2,5 3 0 1 4,0 3 0 2 6,5 3 1 0 4,5 3 1 1 7,5 3 1 2 11,5 3 1 3 16,0 3 2 0 9,5 3 2 1 15,0 3 2 2 20,0 3 2 3 30,0 3 3 0 25,0 3 3 1 45,0 3 3 2 110,0 3 3 3 140,0

  1. التكرار يجب أن لا يتعدى الفارق بين نتائج التحديد التي أجريت مرتين (النتائج المتحصل عليها أنيا أو بصفة سريعة الواحدة تلوى الأخرى من طرف نفس المحلل) أكثر من 30% من النتيجة الدنيا. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004 ، يجعل منهج البحث عن ستافيلوكوك ذات الكواقولاس الإيجابي في مسحوق الحليب إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث عن ستافيلوكوك ذات الكواقولاس الإيجابي في مسحوق الحليب إجباريا. المادة 2 : من أجل البحث عن ستافيلوكوك ذات الكواقولاس الإيجابي في مسحوق الحليب، فإن مخابر رقابة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004. نور الدين بوكروح الملحق منهج البحث عن ستافيلوكوك ذات الكواقولاس الإيجابي في مسحوق الحليب.
  1. المبدأ : ينقل الحليب المعاد تركيبه والموافق ل 0,1 غ من المسحوق في مرق مغذي (جيوليتي، وكانتوني أو ينقل في مرق مالح يحتوي على لاكتوز وأحمر الفينول)، إذا تعلق الأمر بمسحوق مصنوع منذ أقل من 15 يوما. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 بعد التجفيف، نعيد زرع عينات من هذه الأنابيب في وسط ETGPA ل بيرد – باركر (3.3). تخضع مستعمرات ستافيلوكوك التي تنمو في وسط بيرد – باركر لاختبار الكواقولاس.
  2. إعادة تركيب مسحوق الحليب وتحضير التخفيفات : يتم إعادة تركيب مسحوق الحليب وتحضير التخفيفات وفق الشروط المناسبة.
  3. تركيبة الأوساط والتوجيهات الخاصة بتحضيرها : 1.3. وسط جيوليتي وكانتوني 1.1.3 الوسط الأساسي تريبتون 10 غ مستخلص اللحم 5غ مستخلص الخميرة 5 غ كلورور الليتيوم 5 غ المانيتول 20 غ كلورور الصوديوم 5 غ الغليسين 1,2 غ بيروفات الصوديوم 3 غ ماء مقطر 1000 ملل تذوب هذه المواد في الماء بالتسخين والرج من أجل الحصول على ذوبان كامل. نتركه يبرد في درجتي 50-60 م ثم يعدل العامل الهيدروجيني pH في 6,9 ± 0,1 يوزع الوسط في أنابيب 20 x 200 بمقدار 19 ملل. يعقم بواسطة جهاز التعقيم في درجة 115م لمدة 20 دقيقة. قبل الاستعمال، نخرج الهواء بواسطة التسخين في درجة 100 م لمدة 20 دقيقة، ثم نتركه يبرد. 2.1.3 محلول تلوريت البوتاسيوم محلول تلوريت البوتاسيوم ……. 1 غ ماء مقطر 100 مل يذوب تلوريت البوتاسيوم في الماء. يعقم بالترشيح. ينبغي التأكد مسبقا عن طريق اختبارات بكتيريولوجية من أن تلوريت البوتاسيوم الذي بحوزتنا يناسب هذا الاستعمال. وينبغي إيلاء عناية كبيرة لذلك في جميع الظروف كما يجب اختيار هذه المادة بناء على مصدرها والضمانات التي يقدمها. 3.1.3 إضافة إلى ذلك، يحضر هلام بنسبة 2% داخل ماء مقطر) الذي يعقم في جهاز التعقيم في درجة 120 م لمدة 20 دقيقة والذي يستعمل لتكوين سدادة لاهوائية فوق الوسط السائل (أنظر 1.4).

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 4.1.3 طريقة الاستعمال مباشرة قبل الاستعمال، تسخن أنابيب الوسط الأساسي (1.1.3) لمدة 20 دقيقة في درجة 100 م لإخراج الهواء. نتركها تبرد في درجة 45 م ويضاف 0.1 ملل من محلول تلوريت البوتاسيوم (2.1.3). 2.3 مرق مالح المحتوي على لاكتوز وأحمر الفينول مستخلص لحم البقر 1,5 غ بروتيوز - بيبتون 7,5 غ كلورور الصوديوم 75 غ لاكتوز 7,5 غ أحمر الفينول 0,025 غ ماء مقطر 1000 ملل تذوب المواد في الماء بالتسخين والرج من أجل الحصول على ذوبان كامل. نتركه يبرد في درجة حرارة معتدلة ويعدل العامل الهيدروجيني pH في 7,4 ± 0,1. يوزع الوسط في أنابيب 18 x 180 بمقدار 9 ملل. يعقم بواسطة جهاز التعقيم في درجة 120 م لمدة 20 دقيقة. 3.3 وسط E.T.G.P.A ل بيرد باركر 1.3.3 الوسط الأساسي تريبتون 10 غ مستخلص البقر 5 غ مستخلص الخميرة 1 غ كلورور الليتيوم 5 غ هلام 15 إلى 20 غ (حسب قوة تجمد الهلام المستعمل) ماء مقطر 1000 ملل تذوب المواد في الماء بالتسخين والرج من أجل الحصول على ذوبان كامل. يبرد في درجتي 50-60 م ويعدل العامل الهيدروجيني في 6,8 01. يوزع الوسط بمقدار 90 ملل في قارورات مغلقة بسدادات بلاستيكية غير قابلة للذوبان . تعقم بواسطة جهاز التعقيم لمدة 15 دقيقة في درجة 120 م. 2.3.3 محلول الغليسين الغليسين 20 غ ماء مقطر 100 ملل بعد التذويب الكامل، يعقم بواسطة جهاز التعقيم لمدة 15 دقيقة في درجة 120 م. 3.3.3 محلول تلوريت البوتاسيوم تلوريت البوتاسيوم 1 غ ماء مقطر 100 ملل الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م بعد التذويب الكامل، نعقم بالترشيح. ينبغي التأكد مسبقا عن طريق اختبارات بكتيريولوجية من أن تلوريت البوتاسيوم الذي بحوزتنا يناسب هذا الاستعمال. وينبغي إيلاء عناية كبيرة لذلك في جميع الظروف كما يجب اختيار هذه المادة بناء على مصدرها والضمانات التي تقدمها. 4.3.3 مستحلب صفار البيض يغمس البيض الطازج في محلول مشبع ب HgCI2 ذي تخفيف (1+1000) لمدة دقيقة واحدة. تكسر قشرة البيض بصفة نظيفة ويفصل الصفار عن البياض. يمزج صفار البيض في محلول فيزيولوجي مالح (73، ح /ح) في خلاط ذي سرعة كبيرة لمدة خمس ثوان. 5.3.3. طريقة الاستعمال يضاف بطريقة نظيفة ل 90 ملل من الوسط الأساسي المذوب مسبقا والمثبت في درجتي 45 م ± أم المحاليل التالية المثبة في درجة 45 م : أ) 6.3 ملل من محلول تيلوريت الغليسين (2.3.3) ب) 1 ملل من محلول تيلوريت البوتاسيوم (3.3.3) ج) 5 ملل من محلول مستحلب صفار البيض (4.3.3). تخلط المحاليل أ. ب. ج جيدا في الوسط المذاب ويوزع مباشرة في علب بيتري بمقدار 15 ملل لكل علبة، يمكن حفظ العلب المحتواة على الوسط لمدة 48 ساعة في درجة أ م . مباشرة قبل الاستعمال، يوضع على سطح العلبة 0,5 ملل من محلول بيروفات البوتاسيوم ذي نسبة 20% (ك/ح) والمعقم بواسطة الترشيح، تجفف العلب الموضوعة أفقيا في درجة 50 م بحيث يكون سطح الهلام موجه إلى الأعلى. تلقح العلب عندما تجف. يحفظ محلول البيروفات في درجتي 3-5 م ويجدد كل شهر . 4 . طريقة العمل 1.4 إذا تم صنع مسحوق الحليب في مدة تفوق 15 يوما قبل التحليل أو في تاريخ غير معروف، يضاف 1 ملل من الحليب معاد التكوين الموافق ل 0,1 غ من مسحوق الحليب في أنبوب يحتوي على مرق مغذي ل جيوليتي وكانتوني (4.1.3). يمزج الإنوكيلوم جيدا مع الوسط مع تجنب تسرب الهواء. تسكب بعد ذلك فوق الوسط سدادة من الهلام مذوبة بنسبة 2٪ (3.1.3) ثم تترك لتتجمد.

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م 2.4 إذا تعلق الأمر بمساحيق تم صنعها في مدة تقل عن 15 يوما، يضاف 1 ملل من حليب معاد تكوينه في أنبوب يحتوي على مرق مالح يحتوي على لاكتوز وأحمر الفينول (كما يمكن استعمال وسط جيوليتي وكانتوني مثلما في 1.4). 3.4 يجفف الوسط و / أو أحد الأوساط المغذية المزروعة لمدة 24 ساعة في درجة 37 م (بمعنى 1.4 و/أو 2.4 ) 1.3.4 إعادة زرع حسب 6.4 و 7.4 أنابيب المرق المغذي لجيوليتي وكانتوني التي أخذت المظهر الأسود أو التي تحتوي على راسب أسود. 2.3.4 إعادة زرع حسب 7.4 ، أنابيب المرق المالح المحتوي على لاكتوز وأحمر الفينول التي تحول لونها إلى الأصفر. 4.4 تجفف الأنابيب الأخرى لمدة 24 ساعة إضافية ويعاد زرعها حسب 6.4 و 7.4. 5.4 طريقة إعادة زرع أنابيب المرق المغذي بعد تجفيفها مبينة في 6.4 و7.4. 6.4 تنزع سدادة الهلام في حالة الوسط جيوليتي وكانتوني حسب التقنية التالية : تقطع سدادة الهلام بواسطة ملعقة وفق قطرين عمودين متقاطعين وإذا اقتضى الأمر، تمرر بعد ذلك الملعقة حول السدادة. يوضع الأنبوب في زجاج بطريقة تسمح بسقوط قطع السدادة في قعر الأنبوب وفي نفس الوقت توضع البكتيريات على شكل محلول. 7.4 تقتطع حوالي 0,001 ملل من الزرع النامي في المرق المغذي بواسطة مقبض من البلاتين، ثم ينشر على سطح علبة تحتوي على وسط E.T.G.P.A بطريقة تسمح بالحصول على مستعمرات منفصلة. 8.4 نجفف العلب مقلوبة لمدة 24 ساعة في درجة م أ م .37 9.4 إخضاع ثلاث مستعمرات على الأقل نموذجية لاختبار الكواقولاس (12.4). تكون المستعمرات النموذجية ستافيلوكوكس أوروس سوداء، لامعة، ذات أطراف بيضاء رقيقة ومحاطة بمنطقة فاتحة منتشرة في الوسط الكثيف. 10.4 إذا لم تنم المستعمرات خلال 24 ساعة أو تم ملاحظة مستعمرات غير نموذجية فقط، في هذه الحالة تجفف العلب لمدة 24 ساعة إضافية في درجة 37م + أم. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 11.4 في حالة نمو مستعمرات حسب (10.4)، تخضع ثلاث مستعمرات على الأقل لاختبار الكاطلاس. لأجل هذا يؤخذ بواسطة مقبض بلاتيني، جزء من كل مستعمرة وتمزج في صفيحة محتوية على ماء أوكسجيني بنسبة %3,0 (10) أحجام. إذا لاحظنا تشكل فقعات غازية، تخضع المستعمرات الملائمة لاختبار الكواقولاس (حسب 12.4). 12.4 اختبار الكواقولاس 1.12.4 تلقح كل مستعمرة في أنبوب صغير يحتوي على 0.3 ملل من مرق قلب – مخ معقم. يجفف لمدة 20 إلى 24 ساعة في درجة 37 م ± أ م . 2.12.4 يضاف في أنبوب صغير 0.1 ملل من هذا الزرع إلى 0.3 ملل من بلازما الأرنب المضاف إليها 0,1 من E.D.TA 3.12.4 تجفف في درجة 37 م ± أم ثم تفحص الأنابيب لملاحظة تشكل تخثر كل ساعة لمدة 4 ساعات ثم بعد 24 ساعة.

  1. نستنتج وجود ستافيلوكوك ذات الكواقولاس الإيجابي في عينة من مسحوق الحليب، إذا قامت ثلاث (3) مستعمرات على الأقل متحصل عليها وفق 9.4 أو 11.4، بتخثير بلازما الأرنب. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004 ، يجعل منهج إحصاء الأحياء العضوية المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 م في الياهورت، إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 والمتعلق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للاستهلاك،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء الأحياء العضوية المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 م في الياهورت، إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء الأحياء العضوية المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 م في الياهورت، فإن مخابر رقابة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 24 مايو سنة 2004. نور الدين بوكروح الملحق منهج إحصاء الأحياء العضوية المجهرية المميزة بتقنية حساب المستعمرات في درجة 37 م في الياهورت. الموضوع ومجال التطبيق يطبق هذا المنهج على الياهورت الذي يكون فيه اثنان من الأحياء العضوية المجهرية المميزة موجودين وحيين. 1 - التعريف : 1.1 لاكتوباسيلوس بلغاريكوس : عضو مجهري دقيق محب للحرارة يشكل مستعمرات عدسية وغالبا ما يكون على شكل نجمة يتراوح قطرها من 1 إلى 3 مم في وسط MRS الحمضي (وفق دمان، روقوسا وشارب). المظهر المجهري : عصيات قصيرة وغالبا ما تكون ممددة، غير مبوغة، جرام إيجابي، غير متحركة، كاطلاس - سلبي . الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م 2.1 ستربتوكوكوس تارموفيلوس : عضو مجهري دقيق محب للحرارة يشكل مستعمرات عدسية يتراوح قطرها من 1 إلى 2 مم في وسط 17 M. المظهر المجهري : خلية كروية أو بيضوية (دائرية الشكل يتراوح قطرها من 0,7 إلى 0,9 ميكرومتر، على شكل أزواج أو سلاسل ممددة، جرام إيجابي، كاطلاس - سلبي.

  1. المبدأ : 1.2 زرع التخفيفات العشرية للعينة في : وسط MRS الحمضي متبوع بتجفيف في وسط لا هوائي لمدة 72 ساعة في درجة 37 م لإحصاء لاكتوباسيلوس بلغاريكوس، – وسط M17 متبوع بتجفيف في وسط هوائي لمدة 48 ساعة في درجة 37 م لإحصاء ستربتكوكوس تار موفلوس. 2.2 حساب المستعمرات والإثبات بواسطة اختبارات مناسبة 3.2 حساب عدد الأحياء العضوية المجهرية حساب عدد الأحياء العضوية المجهرية المميزة لغرام من العينة انطلاقا من عدد المستعمرات المتحصل عليها من علب مختارة ذات تخفيفات تسمح بإعطاء نتيجة واضحة.
  2. المخففات، أوساط الزرع والكواشف : 1.3 المكونات الأساسية من أجل تحسين مردودية النتائج، يشترط لتحضير المخفف استعمال مكونات أساسية جافة أو تحضير كامل جاف. يجب احترام تعليمات الصانع بدقة يجب أن تكون الكواشف الكيميائية ذات نوعية تحليلية معروفة
  • يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا في إناء من الزجاج أو منزوع الشوارد خاليا من المواد التي بإمكانها التأثير على نمو الأحياء المجهرية الدقيقة في الظروف التي أجريت فيها التجربة. يتعين مراقبة هذا الجانب دوريا خاصة في حالة الماء المنزوع الأملاح المعدنية. يتعين استعمال محاليل الهيدروكسيد أو حمض الكلوريدريك (حوالي 0,1 مول/ل) من أجل تعديل العامل الهيدروجيني pH للمخففات مالم يرد بيان مخالف.

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م 2.3 المخفف التركيب بيبتون 1 (هيدروليزا تريبتيك للكازيين).. 0,5 غ بيبتون 2 (هيدروليزا تريبتيك للحم). 0,5 غ ماء.. 1000 ملل التحضير تذوب البيبتونات في الماء. يوزع المحلول بالمليمتر الواحد في قارورات تبلغ سعتها 150 ملل. تعقم في درجة 121 م لمدة 15 دقيقة. يمكن استعمال البيبتون المتعدد (البوليبيبتون) الذي هو مزيج من بيبتون 1 وبيبتون 2. 3.3 أوساط الزرع 1.3.3 وسط MRS الحمضي التركيب بيبتون 1 10 غ مستخلص اللحم 10 غ مستخلص الخميرة المجففة. 5 غ غلوكوز ( C6H12O6 ) 20 غ 80 Tween ) monoléate Sorbitanne ( . 1 ملل هيدروجينو - أرثو فوسفات ثنائي البوتاسيوم ) O4 HP K2 ( . 2 غ أسيتات الصوديوم ثلاثي الهيدرات ) H2O Na3 CO2 CH3 ( . 2 غ سيترات الأمونياك [2 ( NH4 ( O7 CH ]…… 2 غ سولفات المغنزيوم هيبتاهيدرات ) H2O SO47 Mn ( . 0.2 غ سولفات المنغنيز تيترا هيدرات ) H2O SO4 Mn ( . 0.05 غ أغار - أغار 18-9 1000 ملل التحضير تذوب المكونات في الماء في حالة الغليان. نتركه يبرد في 5 م ثم يعدل العامل الهيدروجيني pH بواسطة حمض الأستيك (3.4.3) مع مراقبته بواسطة جهاز قياس العامل الهيدروجيني ) (8.1.4) إلى أن يصل بعد التعقيم 5.4 في 25 م. توزيع الوسط بكميات تقدر ب 100 ملل في قارورات تبلغ سعتها 150 ملل أو بكميات تقدر ب 200 ملل في قارورات تبلغ سعتها 250 ملل. تعقيم في 121 م لمدة 15 دقيقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 كما يمكن استعمال أوساط MRS جاهزة للاستعمال، وفي هذه الحالة يجب مراقبتها مع الوسط المحضر وفق هذا المنهج. قبل الشروع في الفحص الميكروبيولوجي، تذوب الكمية اللازمة من الوسط في حمام مائي في حالة الغليان أو في حالة بخار ، في وعاء مغلق جزئيا. يبرد الوسط المذوب في حمام مائي (7.1.4). لمراقبة درجة حرارة الهلام، يشترط وضع مقياس درجة الحرارة في نفس حجم محلول الهلام لديه نفس تركيز الوسط يوجد في وعاء منفصل يشبه الوعاء المستعمل في الوسط. يخضع المحلول المستعمل في مراقبة درجة الحرارة إلى نفس شروط التسخين والتبريد الخاصة بالوسط. 2.3.3 وسط 17 1.2.3.3 الوسط الأساسي التركيب بيبتون 1 (هيدروليزاتريبسيك للكازيين)..2,50 غ بيبتون 2 (هيدروليزابيبسيك للحم) 2,50 غ بيبتون 3 (هيدروليزابابينيك للصويا) … 5,00 غ مستخلص الخميرة المجففة 2,50 غ مستخلص اللحم 5,00 غ بيتا - غليسروفوسفات PNa2 O H7 C3 .. 19,00 غ سولفات المغنيزيوم هيبتا هيدرات 7H2O SO4 Mg 0,25 غ حمض الأسكوربيك 06 C Hg C 50 غ أغار - أغار 18-9 ماء 950 ملل التحضير تذوب المكونات في الماء في حالة الغليان. نتركه يبرد في 50 م ويعدل العامل الهيدروجيني pH بواسطة الكواشف (4.3) مع مراقبته بواسطة جهاز قياس العامل الهيدروجيني (8.1.4 ) إلى أن يصل بعد التعقيم من 7,1 إلى 7,2 في 25 م. توزيع الوسط بكميات تقدر ب 95 ملل في قارورات تبلغ سعتها 150ملل. تعقيم في 121 م لمدة 15 دقيقة. كما يمكن استعمال أوساط كاملة ل 17 M جاهزة للاستعمال التي ينبغي مراقبتها مع وسط M17 المحضر حسب هذا المنهج.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية 2.2.3.3 محلول لاكتوز التركيب لاكتوز C12H22O11 10 غ ماء 100 ملل التحضير يذوب لاكتوز في الماء ثم يعقم في 121 م لمدة 15 دقيقة. 3.2.3.3 الوسط الكامل التركيب الوسط الأساسي (1.2.3.3) 95 ملل محلول لاكتوز ( 2.2.3.3 ) …. 5 ملل التحضير مباشرة قبل الاستعمال، يذوب الوسط الأساسي (1.2.3.3) في حمام مائي في حالة الغليان ثم نتركه يبرد 48-50 م. يسخن محلول لاكتوز (2.2.3.3) في 48-50 م .في يضاف محلول لاكتوز إلى الوسط الأساسي ثم يخلط بعناية عن طريق حركات دورانية. يبرد الوسط في حمام مائي (7.1.4). 4.3 الكواشف لتعديل العامل الهيدروجيني pH 1.4.3 محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH، حوالي 0,1 مول/ل 2.4.3 محلول حمض الكلوريدريك HCI، حوالي 0,1 مول/ل 3.4.3 حمض الأستيك COOH CH3 ، ٪100 ٪ (ثلجي).

  1. التجهيزات والأدوات الزجاجية 1.4 عتاد المخبر الميكروبيولوجي الحالي، هو عتاد مخصص لتحضير العينات والمخففات. 1.1.4 محضن في درجة 37 ± أ م . 4 .2.1 محضن لاهوائي، تمكن ضبطه في درجة 37 + 1 م أو أوعية مخصصة لتربية الكائنات اللاهوائية ، يوفر جو مكون من 90% من الأزوت و 10% من ديوكسيد الكاربون. 3.1.4 خلاط من نوع لولبي ، ذو أوعية بلاستيكية معقمة، دائري الشكل، بإمكانه الدوران بسرعة 20000 دقيقة على الأقل، مع أوعية زجاجية أو حديدية ذات قدرة ملائمة. 4.1.4 رجاج أنابيب الاختبار (مثال، رجاج فورتيكس). الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م 5.1.4 جهاز حساب المستعمرات، يتركب من جهاز ضوئي ذي عمق أسود مجهز بعدسة ذات تكبير 1.5 مرة وعدد رقمي ميكانيكي أو إلكتروني. 6.1.4 عدسة ذات تكبير 8-10 مرة. 7.1.4 حوض مائي يمكن تعديله في درجة 45 + 1 م. 8.1.4 جهاز قياس العامل الهيدروجيني مجهز بمعدل حراري ذي دقة 0.1 وحدة العامل الهيدروجيني في درجة 25 م. 9.1.4 قنينات التخفيف، تبلغ سعتها من 150 إلى 250 ملل وأنابيب اختبار 18 x 180 مم مجهزة بنظام غلق مناسب كبسولات أو سدادات مطاطية أو مصنوعة من مادة مركبة. 10.1.4 ماصات مدرجة حتى الحد يمكن أن تستوعب 1 ملل ± 0,02 ملل أو 10 ملل ± 0.2 ملل 11 ملل ± 0,2 ملل .أو 11.1.4 علب بيتري يبلغ قطرها الداخلي حوالي 90 سم وعمقها الداخلي 10 مم على الأقل. يجب أن يكون قعر هذه العلب منتظما حتى لا يؤثر على عملية إحصاء المستعمرات. 12.1.4 ملاعق زجاجية أو حديدية. 5 . المعايرة تتم وفق شروط مناسبة. 6 . طريقة العمل 1.6 أخذ العينة وتحضيرها قبل فتح الياهورت ومن أجل تفادي كل مصدر للتلوث، ينبغي تنظيف المساحة الخارجية للعلبة التي تقتطع منها العينة بعناية. يتم التنظيف بالإيتانول بنسبة %70 (ح/ ح ) من أجل تجنب أي تلوث إضافي. تفتح العلبة بطريقة نظيفة. خلال هذه المرحلة، لا يكفي فقط الحصول على تخفيف متجانس وإنما كذلك تجزأ سلاسل ستريبتكوك ولاكتوباسيل على شكل خلايا معزولة أو سلاسل قصيرة، بطريقة تكون النتائج المعبر عنها بالعدد الإجمالي للأحياء العضوية المجهرية لواحد غرام من المنتوج، منتجة وممثلة. 1.1.6 ياهورت بدون فواكه يخلط بعناية محتوى علبة الياهورت بواسطة ملعقة معقمة (12.1.4). وزن 10 غ 0,1 لعينة من الياهورت في وعاء مناسب (مثال، في أنبوب جهاز الطرد المركزي ذي سعة 200 ملل يحتوي على قعر دائري من الزجاج الصلب أو في كأس الخلاط أو في الوعاء البلاستيكي للخلاط ( Peristaltique ) ( 3.1.4 ) .

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م 2.1.6 ياهورت بالفواكه يخلط المحتوى الإجمالي لعلبة الياهورت لمدة دقيقة واحدة بواسطة خلاط (3.1.4). وزن 10 غ ± 10 لعينة من الياهورت، مثلما في ) 1.1.6 ( . 2.6 الفحص المجهري إجراء فحص أولي لعدة حقول مجهرية لكمية من عينة الياهورت ملونة مسبقا بأزرق المتيلين (مثال بواسطة محلول إيتانوليك لأزرق المتيلين ل 6 غ/ل) وهذا لتقييم كثافة نوعان من البكتيريا، بيضوية وعصوية وبالتالي اختيار مجموعة التخفيفات المناسبة لاستعمالها في إحصاء كل نوع. 3.6 تحضير التخفيف الأول يجب إنجاز العمليات المبينة في الفقرات من 3.6 إلى 4.5.6 بعيدا عن أشعة الشمس. إضافة المخفف (2.3) للعينة المأخوذة (1.1.6) إلى أن تبلغ كثافة العينة والمخفف 50 غ. تخلط لمدة دقيقة واحدة بواسطة خلاط (3.1.4). نكمل بنفس المخفف إلى غاية الحصول على 100 غ وبذلك نتحصل على تخفيف 1-10. 4.6 تحضير التخفيفات العشرية توزيع المخفف (2.3) بواسطة ماصة مدرجة معقمة. ينقل 1 ملل من هذا التخفيف إلى أنبوب ثان، الخ مع استعمال في كل مرة ماصة جديدة لكل تخفيف إلى غاية الحصول على سلسلة التخفيفات المطلوبة. لا تغطس الماصة أكثر من 1 سم تحت سطح السائل. تجنب الفقاعات الهوائية عند ملء الماصة. لا تغطس الماصة أثناء النقل في التخفيف الجديد. 5.6 الزرع والتخفيف 1.5.6 العمل على مرتين ( بالنسبة للاكتوباسيلوس بلغاريكوس وستريبتكوكس تار موفيلوس)، تنقل في علب بيتري بواسطة ماصة، معقمة 1 ملل لكل تخفيف ) 11.1.4 ( . 2.5.6 بالنسبة للاكتوباسيلوس بلغاريكوس، يفرغ في علب بيتري من 12 ملل إلى 15 ملل من وسط MRS الحمضي (1.3.3) مذوب ومثبت في 45 ± أ م ، في حمام مائي ( 71.4 ) يجب أن لا يتجاوز الوقت بين زرع التخفيفات وملء علب بيتري بالهلام، أكثر من 15 دقيقة (2.5.6) 3.5.6 للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 3.5.6 بالنسبة لستريبتكوكس تار موفيلوس تصفى في كل علبة بيتري من 12 ملل إلى 15 ملل من وسط 17 (2.3.3) مذوب ومثبت في 45 م (7.1.4). 4.5.6 مباشرة بعد تفريغ الإينكولوم في العلب يخلط بعناية مع الوسط عن طريق تدوير العلب، يترك الخليط يتجمد بترك العلب على سطح بارد وأفقي. 5.5.6 تجفف علب بيتري مقلوبة. يجب أن لا يتجاوز ترتيبها 6 علب وأن لا تلتصق العلب ببعضها البعض ولا تكون ملتصقة مع جوانب أو الجهة العليا للمخفف. 1.5.5.6 من أجل إحصاء عدد لاكتوباسيلوس بلغاريكوس تجفف العلب لمدة 72 ساعة في 37 م في المجفف اللاهوائي أو وعاء الزرع في وسط لاهوائي (2.1.4). 2.5.5.6 من أجل إحصاء عدد الستريبتكوكس تار موفيلوس تجفف العلب لمدة 48 ساعة في 37 + 1 م . 6.6 حساب المستعمرات بعد مرحلة التجفيف الموضحة في (1.5.5.6) و (2.5.5.6) تحسب المستعمرات التي تبين خصائص العضوين المجهرين الاثنين (1.1 و 2.1) الموجودة في العلب المحتوية بين 10 و 300 مستعمرة. تفحص العلب تحت ضوء خفيف، لتسهيل عملية الحساب، ينبغي استعمال عداد مناسب (5.1.4)، ينبغي عدم الخلط بين الجزيئات غير الذائبة للعينة أو المواد المترسبة، مع المستعمرات ذات حجم رأس إبرة. فحص المستعمرات المشكوك فيها بعناية بواسطة عدسة ذات تكبير مرتفع إذا اقتضى الأمر، وذلك لتمييز المستعمرات عن الجزيئات الأجنبية. القيام بتخفيفات في حالة ما إذا كان عدد المستعمرات يتجاوز 300. 7.6 التأكيد انتقاء المستعمرات انطلاقا من العلب المستعملة للإحصاء بطريقة يكون العدد المتحصل عليه يساوي الجذر التربيعي للعدد الإجمالي للمستعمرات. القيام بعملية التلوين “جرام” لهذه المستعمرات والتأكد بأنها على شكل عصيات غير مبوغة، جرام – إيجابي، كاطلاس - سلبي وهذا في حالة الزرع في وسط MRS. في حالة الزرع في وسط 17 M، تكون على شكل دوائر متسلسلة أو دوائر زوجية، جرام إيجابي، كاطلاس – سلبي.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  1. التعبير عن النتائج 1.7 طريقة الحساب 1.1.7 يحتفظ بالإحصاء الخاص بالعلب المحتوية على 10 إلى 300 مستعمرة المتحصل عليها في 6.6. 2.1.7 لكل عضو مجهري مميز، يساوي عدد الأعضاء المجهرية لواحد غرام من العينة. م 2 ت ( 1 + 0,1 + 2 ) م∑:هومجموع المستعمرات المحسوبة في العلب 1.1.7 ع 1 : هو عدد العلب المحسوبة ذات التخفيف الأضعف. ع 2 : هو عدد العلب المحسوبة ذات التخفيف المرتفع. ت : هو القيمة الموافقة للتخفيف الذي من خلاله تحصلنا على الإحصاء الأول. في حالة حساب أكثر من تخفيفين، يجب تغيير الصيغة لأخذ بعين الاعتبار التخفيف التالي : بالنسبة لثلاث تخفيفات لدينا : م 2 ت (ع 1 + 20,1 + 0,01 ) 3.1.7 تقرب إلى الصفر النتائج المتحصل عليها في 2.1.7 إلى رقمين ممثلين. بالنسبة للعدد ذي ثلاثة أرقام، يقرب الرقم الثالث إلى الصفر الأقرب إليه. إذا كان الرقم الثالث هو 5 ، يقرب إلى الرقم الأصغر، إذا كان الرقمان الأوليان يشكلان عددا زوجيا وإلى الرقم الأكبر إذا كان الرقمان الأوليان يشكلان عددا فرديا. على سبيل المثال : ل 234 يقرب إلى 230 235 240 225 220 245 240 4.1.7 إذا كانت جميع الإحصاءات أقل من 10، نبين أن عدد الأعضاء المجهرية بالغرام هو أقل من 10 x 1/ت حيث “ت” هو القيمة الموافقة للتخفيف الأضعف. 5.1.7 إذا كانت جميع الإحصاءات أكبر من 300، يحسب العدد المعبر عنه انطلاقا من العلب التي يكون فيها عدد المستعمرات أقرب إلى 300 ويضرب عكس القيمة الموافقة للتخفيف الأكثر ارتفاعا. تعطى النتيجة على شكل “العدد المعبر عنه للأعضاء المجهرية لواحد غرام”، في حالة التخفيف الأكثر ضعفا. الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م 6.1.7 يعبر عن النتيجة بعدد يتراوح بين 1,0 و 9,9 يضرب في 10 س حيث س هو القوة الموافقة .10 7.1.7 يساوي العدد الإجمالي للأعضاء المجهرية المميزة ل غرام من الياهورت. ع ل + ع س بمعني : ع ل : هو عدد لاكتوباسيلوس بلغاريكوس لغرام محسوب وفق 2.1.7. ع س : هو عدد ستريبتكوكس ترموفلوس لغرام محسوب وفق 2.1.7. 2.7 مثال على كيفية الحساب لعينة من الياهورت، فإن حساب لاكتوباسيلوس بلغاريكوس يعطي النتيجة التالية (علبتي بيتري لتخفيف واحد تم تجفيفهما) : التخفيف : 510 : 295 و 245 مستعمرة، 10-6 : 33 و 40 مستعمرة ، Σ 295 + 245 + 33 + 40 613 = = 278,6 x 5-10 ت ( 1 + 0,1 2 ( 2 + 0,1 x 2 ( 5-10 2,2 x 5-10 وفق 3.1.7، هذا يوافق ل 280 x 510 – العدد المعبر عنه ل ل. بلغاريكوس الموجود في عينة الياهورت هو إذن 2,8 x 710/غ: نفس الشيء بالنسبة ل س . تار موفيلوس، العدد المعبر عنه هو 4,9 x 810 غ من الياهورت. هكذا، فإن العدد الإجمالي للأعضاء المجهرية المميزة لغرام من الياهورت هو : ( 2,80 x 710 ( + ) 4,90 x 810 ( = 5,18 x 810 الذي عندما يقرب إلى الصفر وفق 3.1.7 يعطي : 5,20 x /غ من الياهورت .810 3.7 التدقيق تبين التجربة بأن في حالة إجراء اختبارين مستقلين منجزين من نفس العينة، فإن الاختبار الذي يعطي نتائج مرتفعة يتجاوز غالبا 30% من ذلك الذي يعطي نتائج ضعيفة، في هذه الحالة، يجب على المحلل إعادة النظر في الظروف العملية من أجل تحديد مصدر الأخطاء.

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م 8 . تنبيهات حول طريقة التطبيق انتقاء أوساط الزرع لا يعتبر الوسطان المستعملان (MRS الحمضي و17 M كاملي الانتقاء. لا تشكل أغلبية أنواع س . تار موفيلوس مستعمرات مرئية في وسط MRS الحمضي ذات تخفيفات والتي من المفروض استعمالها لإحصاء ل. بلغاريكوس. في حين عندما يكون عدد لاكتوباسيل في عينة الياهورت، أقل بكثير من عدد ستريبتوكوك، يجب تحضير تخفيفات ضعيفة لحساب ل. بلغاريكوس . في هذه الحالة، يمكن ل ستريبتوكوكس تار موفلوس أن تشكل في علب الوسط MRS الحمضي مستعمرات صغيرة أو مستعمرات ذات حجم رأس إبرة والتي من الممكن تمييزها عن مستعمرات ل. بلغاركوس التي تكون ذات حجم أكبر. من جهة أخرى، لا تشكل أغلبية أنواع ل. بلغاركوس مستعمرات مرئية في الوسط 17 M ذات تخفيفات التي من المفروض استعمالها لإحصاء س. تار موفلوس. على العموم، يمكن لبعض أنواع ل. بلغاركوس تشكيل في وسط 17 M مستعمرات صغيرة ذات حجم رأس إبرة وذلك في عينة من الياهورت التي يكون فيها عدد لاكتوبسلوس أكبر بكثير من عدد الستريبتوكوكس. عموما، يكون مظهر هذه المستعمرات الصغيرة والخشنة صوفيا أو قطنيا ومن السهل تمييزها بالعين المجردة من الأحسن بواسطة مكبرة عن المستعمرات س . تار موفلوس التي تكون كبيرة وملساء وعلى شكل حبة العدس . وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية. إن رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91–16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبرسنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-36 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 الذي يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم دورات التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : مدير ملحقة مدرسة أساسية، مدير مدرسة أساسية مدير مؤسسة التعليم الثانوي، مستشار في التربية مفتش التربية والتعليم الأساسي، مفتش التوجيه المدرسي والمهني، مقتصد، نائب مقتصد. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م 1 - بالنسبة لرتب مدير ملحقة مدرسة أساسية ومدير مدرسة أساسية ومدير مؤسسة التعليم الثانوي ومستشار في التربية : عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 74 و 82 و 90 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. 2 - بالنسبة لرتب مفتش التربية والتعليم الأساسي ومفتش التوجيه المدرسي والمهني ومقتصد ونائب مقتصد : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد المترشحون المعنيون من الزيادات في النقاط أو الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه في المسابقة على أساس الاختبار أو عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، حق الاستفادة من النجاح. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 5 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية يحدد فيه ما يأتي :
  • الرتب المعنية، عدد المناصب المفتوحة طبقا للمخطط السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للسنة المعنية، تاريخ بداية التكوين مدة التكوين مكان التكوين. المادة 6 : تحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بمختلف الرتب بحجم ساعي يقدر كما يأتي : 406 ساعة بالنسبة لرتبة مدير ملحقة مدرسة أساسية،

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م 406 ساعة بالنسبة لرتبة مدير مدرسة أساسية، 406 ساعة بالنسبة لرتبة مدير مؤسسة التعليم الثانوي 406 ساعة بالنسبة لرتبة مستشار في التربية، 480 ساعة بالنسبة لرتبة مفتش التربية والتعليم الأساسي، 896 ساعة بالنسبة لرتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني، 896 ساعة بالنسبة لرتبة مقتصد، 896 ساعة بالنسبة لرتبة نائب مقتصد. المادة 7 : يجري التكوين المتخصص بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بمعاهد التكوين أثناء الخدمة ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية ومحاضرات وعروضا وتداريب في وسط مهني. المادة 8 : ينظم تكوين مفتشي التوجيه المدرسي والمهني والمقتصدين ونواب المقتصدين بشكل إقامي، ويمكن عند الاقتضاء أن يتم التكوين في باقي الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بشكل تناوبي. المادة 9 : يتعين على المتدربين عند نهاية التكوين المتخصص إعداد ومناقشة ما يأتي :

  • تقرير نهاية التكوين بالنسبة لرتبة نائب مقتصد،
  • مذكرة نهاية التكوين لباقي الرتب. القسم الثالث تقييم التكوين المتخصص وتتويجه المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل : تقييم المراقبة المستمرة، تقييم الامتحان النهائي، تقييم مذكرة أو تقرير نهاية التكوين. المادة 11 : تشمل اختبارات الامتحان النهائي كل مواد برنامج التكوين المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 المادة 12 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي : معدل المراقبة المستمرة : المعامل 1 معدل الامتحان النهائي : المعامل 2، معدل مذكرة أو تقرير نهاية التكوين : المعامل 1. كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لجميع التقييمات. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على محضر الجنة النجاح. المادة 14 : تتشكّل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه من :
  • المدير المكلف بالتكوين بوزارة التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا مدير مؤسسة التكوين المعنية، عضوا،
  • رئيس دائرة المتابعة والتقييم أو نائب مدير الدراسات، عضوا،
  • ثلاثة (3) أساتذة يعينهم مدير المؤسسة المعنية، أعضاء. المادة 15 : عند نهاية التكوين المتخصص يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح ويتم تعيينهم بصفة متدربين في الرتب التي كونوا فيها. المادة 16 : يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرّر التّعيين الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. المادة 17 : يتعين على كل مترشح معني بالحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96–92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بتسديد جميع مصاريف التكوين.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004. عن وزير عن رئيس الحكومة التربية الوطنية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم تبون جمال خرشي وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004 ، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار . إن وزير السكن والعمران، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م المادة 2 : يُلغى نموذج عقد البيع بالإيجار كما هو ملحق بالقرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 ويعوّض بالنموذج الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004. محمد نذير حميميد الملحق نموذج عقد البيع بالإيجار حضر أمام الأستاذ موثق ب 1 - (السيدة) (الآنسة) (السيد) المولود (ة) ب في المتدخل بصفة في المسمى (ة) في صلب النص “المتعهد بالترقية”، من جهة، و 2- (السيدة ) (الآنسة) (السيد) المولود (ة) بتاريخ في المسمى (ة) “المستأجر المستفيد”، من جهة أخرى. طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أدناه أن يستلم منهما الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال (تحديد مصدر التمويل) …………. في شكل عقد رسمي. وقبل التحرير استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه، ما يأتي : تعيين الملك إن الملك، موضوع هذا العقد يتمثل في مسكن من صنف ( F3 ( ، ) F4 ) يحمل رقم يقع بالطابق من العمارة رقم … الموجودة ببلدية ولاية ويتكون من ثلاث) (أربع) غرف ومطبخ وحمام وتبعيات بمساحة قدرها تمثل /1000 من الأجزاء المشتركة للجزء رقم طبقا للجدول الوصفي للتجزئة المتضمن في نظام الملكية المشتركة المرفق بهذا الملحق.

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م أصل الملكية إن الأرضية التي تم عليها بناء الملك موضوع هذا العقد هي ملكية المتعهد بالترقية بموجب عقد اكتساب رقم ………………. المعد من بتاريخ المسجل تحت رقم والمشهر بتاريخ تحت رقم والعمارة المنجزة من طرفه وفقا لرخصة البناء رقم ….. المؤرخة في المسلمة من الانضمام إلى العقد تصريح المتعهد بالترقية : يوافق المتعهد بالترقية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم تصريح المستأجر المستفيد : يصرح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع الوثائق المرجعية المبينة أدناه ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد ويصرح، علاوة على ذلك انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة الملحقة بهذا العقد. وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان. الوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان العلم بها : يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني، لا سيما تلك المتعلقة بالعقود، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والوثائق المرجعية المبينة أدناه. يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه، التي سبق إيداعها لدى الموثق أسفله بتاريخ : : عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس، – رخصة البناء والتصاميم الملحقة، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 شهادة المطابقة، نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال،

  • نسخة مصادق عليها من وثيقة هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية، وصل دفع يثبت تسديد الدفع الأولي من طرف المستأجر المستفيد (بما في ذلك وصل الاكتتاب. (استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة). البنود التعاقدية المتفق عليها : يصرح المتعهّد بالترقية المذكور أعلاه بأن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد، حسب صيغة البيع بالإيجار ، المسكن المعيّن أعلاه ويلتزم بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال وكذا تلك الخاصة الواردة في هذا العقد وفي الوثائق المرجعية السالفة الذكر. شروط البيع بالإيجار : المادة الأولى : يحدّد ثمن بيع المسكن موضوع هذا العقد ب دج (يجب تحديد المبلغ بالأرقام وبالحروف). هذا الثمن نهائي. المادة 2 : يصرّح المستأجر المستفيد بأنه سدد دفعا أوليا يقدر ب دج يمثل ……… % من سعر بيع المسكن. في حالة تسديد 15% المتبقية من الدفع الأولي بالتقسيط، يجب أن يتم ذلك وفق الشروط والحدود الآتية : 5 %5 عند تسليم المفاتيح 5 %5 خلال السنة الأولى من شغل المسكن 5 %5 خلال السنة الثانية من شغل المسكن. وفي كل الحالات، يحدّد المتعهد بالترقية الرزنامة الدقيقة لهذه التسديدات السنوية التي لا يمكن أن تفوق مدة سنتين (2). المادة 3 : تثبت هذه التسديدات والمبالغ المبينة أعلاه قانونا بوجود وصول بنكية مصادق عليها يسلّمها المستأجر المستفيد إلى المتعهد بالترقية الذي يقوم بتسجيلها في محاسبته. المادة 4 : يقدّر المبلغ المتبقي من الثمن الواجب الأداء من طرف المستأجر المستفيد بعد خصم المبلغ المالي للدفع الأولي الشخصي ب دج (بالأرقام وبالحروف).

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يحدّد أجل دفع المتبقي من ثمن المسكن المذكور أعلاه، بعد خصم مبلغ الدفع الأولي الشخصي ب …. سنة (سنوات). تحدد رزنامة الدفع الملحقة بهذا العقد، المبلغ المستحق شهريا من طرف المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للمدة المتفق عليها. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن المستأجر المستفيد، إن رغب في ذلك، أن يقوم بتسديد قسط شهري أو عدة أقساط شهرية أو مجموع الرصيد الباقي قبل حلول موعد استحقاقها. يتعين على المتعهد بالترقية في هذه الحالة، مراجعة رزنانة استحقاق الأقساط حسب الدفوع المسددة. المادة 7 : يتعهّد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر حسب الرزنامة المتفق عليها. وكل تأخر في الدفع يفوق مدة شهر يعرض المستأجر المستفيد إلى دفع غرامة %2 %2% عن كل شهر من التأخر. المادة 8 : يجب تسديد الأقساط الشهرية في الآجال المحددة في الحساب رقم …………. المفتوح لدى (تحديد البنك)، وكالة (العنوان). المادة 9 : يترتب على عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية بعد تبليغ إعذارين مدة كل منهما 15 يوما فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده. يمكن أن يباشر المتعهد بالترقية طرد المستأجر المستفيد المتخلّف لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. ويقوم المتعهد بالترقية بعد استرجاع المسكن بتسديد مبلغ الدفع الأولي الذي دفعه المستأجر المستفيد، بعد احتساب الأقساط الشهرية غير المدفوعة والتكاليف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن وتكاليف القضاء. المادة 10 : يتعين على المستأجر المستفيد في إطار الملكية المشتركة، أن يسدد مبلغ التكاليف مثلما هي محدّدة في نظام الملكية المشتركة. الجزائرية / العدد 43 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م المادة 11 : يقدر مبلغ التكاليف المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ب … دج في الشهر (تحديد المبلغ بالأرقام وبالحروف) ويتم تسديدها وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 7 و 8 أعلاه. يمكن أن يراجع المتعهد بالترقية هذا المبلغ سنويا. المادة 12 : يتولى تسيير وإدارة الأجزاء المشتركة من البناية أو البنايات التي يكون هذا العقد جزءا منها، المتعهد بالترقية أو قائم بإدارة أملاك يقوم بتعيينه. المادة 13 : يتعهد المستأجر المستفيد بالقيام، على نفقته، بجميع الإصلاحات الداخلية لمسكنه. المادة 14 : يمنع منعا باتا كل تغيير في الشكل الخارجي للمسكن كوضع الشبابيك على النوافذ أو تغيير الاستعمال الأصلي للشرفات. المادة 15 : يمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد أن يؤجر مسكنه موضوع هذا العقد، بصفة كلية أو جزئية، أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري. المادة 16 : يكتسي هذا العقد طابعا موقفا ولا يقر نقل ملكية المسكن موضوع البيع بالإيجار للمستأجر المستفيد. المادة 17 : يتعهّد المستأجر المستفيد والمتعهد بالترقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية بحسن النية المتبادلة وطبقا لبنود العقد والأحكام التشريعية والتنظيمية المتصلة بذلك. المادة 18 : حرّر هذا العقد في الشكل الرسمي لدى مكتب الأستاذ : موثق ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه. ب ..حرّر ب في من طرف الموثق الموقع. اطلع عليه بالموافقة اطلع عليه بالموافقة المتعهد من المستأجر بالترقية العقارية المستفيد السيد (ة) (الآنسة)

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 25 4 يوليو سنة 2004 م إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى “ الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية “. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم في هذا اليوم 29 مايو سنة 2004، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى : الرقم وبلاغات “ الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية”، الكائن مقره بالعنوان الآتي : 25 شارع أحمد بوقرة - الأبيار - الجزائر، المودع من قبل السيدات والسادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف وهم : 1 - عمارة بن يونس 2 - أرزقي عبوط، 3 حميد وعزار. المفوضين من طرف السيدات والسادة التسعة والثلاثين (39) عضوا مؤسسا الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97 – 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية : الوظيفة الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد العنوان المهنة في الحزب التسلسلي 01 ولد قاسي فارج 1957 تيزي وزو 02 خواتمياني محمد 1947/06/28 - البليدة 03 04 دحماني عبد القادر 1951/03/17 - عين الدفلى 04 عبوط أرزقي 1952/02/14 - تيزي وزو 05 06 رحماني عبد الملك 1963/09/14 – تيزي وزو 06 كمار حسين 1958/10/12 تيزي وزو 07 نايت عبد الله محمد 1956 تيزي وزو 08 بعيليش امبارك 1956/11/18 تيزي وزو 09 والي مراد 1966/04/04 - الجزائر 10 غربي الحسين 1956/06/27 - البويرة قسنطينة إطار عضو مؤسس عين الدفلى متقاعد عضو مؤسس عين الدفلى متقاعد عضو مؤسس تيزي وزو موظف عضو مؤسس تيزي وزو أستاذ جامعي عضو مؤسس تيزي وزو موظف عضو مؤسس تيزي وزو ممرض عضو مؤسس البويرة رئيس مصلحة عضو مؤسس التكوين البويرة صحافي عضو مؤسس البويرة مستشار تربوي عضو مؤسس

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرقم التسلسلي الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد 11 12 عباس طاهر 1951/03/13 - البويرة 12 محيو ويدير 1971/01/14 – تيزي وزو 13 قادري موسى 1955/05/27 برج بوعريريج 14 بوزيان فضيلة 1970/07/15 برج بوعريريج 15 بوسلوة الهادي 1953/01/29 - قالمة 16 بوسلوة محمود 1950/08/03 - الطارف 17 مالكي سعاد 1960/05/08 - سطيف 18 قوجيل مدني 1961/12/29 - سطيف 19 بوطبة سمير 1973/02/04 - خنشلة 20 عيساوي يسين 1977/12/27 - خنشلة 21 آيت الحاج طاهر 1968/07/17 - خنشلة 22 عبدي مصطفى 1947/11/21 سيدي بلعباس 23 عمرون امحمد 1958/02/03 سيدي بلعباس 24 حمايدية علي 1978/06/24 - تبسة 25 عبيد الله جمال 1958/06/30 - باتنة 26 منصوري حبيب الله 1968/02/09 - وهران 27 بودة جودي 1972 - بجاية 28 بن تيفراوين نور | 1971/01/03 - بجاية الدين 29 رمضان أحمد 1953/06/04 - باتنة 30 بن يونس عمارة 1958 تيزي وزو 31 32 رزاقي رشيد 1952/11/18 - الجزائر 32 بلوشراني مراد 1960/09/08 - الجزائر 33 زانون مجيد 1955/10/17 - الجزائر 34 كبيش رفيق 1966/10/15 الجزائر 16 جمادى الأولى عام 1425 ه / العدد 43 4 يوليو سنة 2004 م الوظيفة العنوان المهنة في الحزب البويرة مقاول عضو مؤسس البليدة تاجر عضو مؤسس برج بوعريريج بدون عمل عضو مؤسس برج بوعريريج عضو مؤسس عنابة تاجر عضو مؤسس عنابة مدير مؤسسة عضو مؤسس تكوين سطيف أستاذة التعليم عضو مؤسس الأساسي سطيف صحافي عضو مؤسس خنشلة جامعي عضو مؤسس خنشلة طالب عضو مؤسس خنشلة تاجر عضو مؤسس سيدي بلعباس مسير عضو مؤسس سيدي بلعباس موظف عضو مؤسس تبسة موظف عضو مؤسس بسكرة أستاذ - سابقا عضو مؤسس وهران أستاذ عضو مؤسس تيارت موظف عضو مؤسس بومرداس أستاذ عضو مؤسس باتنة موظف عضو مؤسس الجزائر اقتصادي عضو مؤسس الجزائر إطار سام عضو مؤسس الجزائر تاجر عضو مؤسس الجزائر موظف عضو مؤسس الجزائر موظف عضو مؤسس

16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 4 يوليو سنة 2004 م الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد التسلسلي 35 إمعتوقن دليلة، زوجة | 1964/05/12 - الجزائر أعوج 36 وعزار حميد 1955/07/10 - بجاية 37 العينصر زوبير 1958/02/11 - بجاية 38 سلاحجي دليل 1974/04/14 – سيدي عيش (بجاية ) 39 لطماني كريم 1979/04/29 – تيزي وزو حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو

الوظيفة العنوان المهنة في الحزب بجاية مديرة وكالة عضو مؤسس التأمين بجاية متقاعد عضو مؤسس بجاية متقاعد عضو مؤسس بجاية أستاذ عضو مؤسس تيبازة بدون عمل عضو مؤسس سنة 2004. نور الدين زرهوني المدعو يزيد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة