ج.ر عدد 35 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2004 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-155 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية.. 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون

مرسوم تنفيذي رقم 04-156 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “لجميط” ( الكتلة : 405 ب)… 7 مرسوم تنفيذي رقم 04-157 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.

مرسوم تنفيذي رقم 04-158 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية تبسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، تا منغست.

يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بولاية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة للتقنين والشؤون العامة في الولايات …

2004 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية سطيف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا..

يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج مكافحة الفقر والإقصاء بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

يتضمن تعيين المدير العام للحريات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، في الولايات.

يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة الدينية في ولايتين.

2004 ، يتضمنان تعيين مديرين للشؤون

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين مديري دراسات بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، والتضامن الوطني.

يتضمن تعيين مفتش بوزارة التشغيل

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. قرارات، مقررات، آراء

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو منكوبة. وزارة الطاقة والمناجم سنة 2004، يتضمن الإعلان عن مناطق

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها. وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز …. 19 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

نظام رقم 04-03 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية. 21 22

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-155 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم 2 يونيو سنة 2004 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية ، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل المادة 74-3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 74-3 : يدمج في رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، الأطباء الموضوعون طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في حالة نشاط لدى إدارة الحماية المدنية والعاملون بهياكلها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية”. المادة 3 : تتمّم المادة 74 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر في نهايتها كما يأتي : طبيب مقدم طبيب عقيد. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 74-1 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 74-1 مكرّر : يكلّف الأطباء ضباط الحماية المدنية، زيادة على المهام المحدّدة في أحكام المادة 74–1 أعلاه، بما يأتي : عمليات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية،

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م

  • مهام التنسيق، عند استدعائهم أو عندما تقتضي الوضعية ذلك، في مجال الإسعاف الطبي وفقا لمهام الحماية المدنية وصلاحياتها،
  • تنفيذ مهام التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال الإسعافات الأولية والعناية الاستعجالية لفائدة أعوان الحماية المدنية
  • ضمان ترقية الإسعاف العام لصالح الجمهور العريض، كما يمكنهم المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي أو إدارتها في مجالي الوقاية والتحضير في ميدان مكافحة آثار الكوارث والأخطار الكبرى”. المادة 5 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادتين 743-3 مكرر 1 و 74-4 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “المادة 74-3 مكرّر 1 : يوظف الأطباء مقدمو الحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة، من بين الأطباء رواد الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والذين قاموا بأعمال دراسية أو عروض والمسجلين في قائمة للتأهيل”. “المادة 74-4 مكرّر 1 : يوظف الأطباء عقداء الحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة، من بين الأطباء مقدمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والذين قاموا بأعمال دراسية أو عروض والمسجلين في قائمة للتأهيل”. المادة 6 : تعدّل المادة 74-2 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 74-2 مكرّر :2 :2 : تنشأ لجنة تقييم أعمال الأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمين من الناحية العلمية، وإبداء رأي مسبق لتسجيلهم في قائمة التأهيل. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ويحدّد سير هذه اللجنة وتشكيلها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 7 : تعدّل وتتمم المادة 83-4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 83-4 : يعيّن الطبيب الضابط المنظم من بين :
  • الأطباء نقباء الحماية المدنية المثبتين في الرتبة، . الأطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة”. المادة 8 : تعدّل وتتمّم المادة 83-5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 83-5 : يعين الطبيب الضابط الرئيسي من بين : الأطباء رواد الحماية المدنية المثبتين في الرتبة،
  • الأطباء نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون سنتين (2) من الأقدمية في الرتبة،
  • الأطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الأقدمية في الرتبة”. المادة 9 : تعدّل وتتمم الجداول المذكورة في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2004 م الجدول رقم 1 تصنيف مناصب العمل السلك الرتبة طبيب الصنف ملازم أول

النقطة القاعدية أطباء الحماية | طبيب نقيب 880 المدنية طبيب رائد 960 طبيب مقدم 1040 طبيب عقيد 1120 يبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي إلى التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 01 658 الدرجة الاستدلالية 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560 مختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية بدون تغيير. الجدول رقم 6 بعنوان أطباء الحماية المدنية المناصب العليا طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-4 المطة 1 طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-4 المطة 2 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 1 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 2 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 3 التصنيف الرقم الاستدلالي القاعدي

الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 03 762 الرقم الاستدلالي القاعدي 1080 1000 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 05 794

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م المادة 10 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 274-91 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 84 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 84 مكرّر : قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتب أطباء الحماية المدنية المنتمين للرتب والمناصب العليا المذكورة أدناه هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

  • رتب أطباء الحماية المدنية : طبيب نقيب طبيب رائد، طبيب مقدم، طبيب عقيد.
  • المناصب العليا : طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 483 المطة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطتان 1 و2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه”. المادة 11 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-156 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “لجميط” ( الكتلة : 405 ب). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-430 المؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “لجميط” ( الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 289 / م . ع المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2003 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “لجميط” ( الكتلة : 405 ب ) ،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “لجميط” (الكتلة : 405 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 110808 كلم 2 الواقعة في تراب ولايتي إيليزي وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 2 يونيو سنة 2004 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 2 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 3 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 4 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 5 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 30 6 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 30 7 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 30 8 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 30 9 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 30 10 “ 00 ‘ 25 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 30 11 “ 00 ‘ 25 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 30 12 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 30 المساحة الإجمالية : 1108,08 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-157 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، في جزئه التنظيمي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01–123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تخضع إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير الخدمات الهاتفية، للحصول على رخصة تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي”. المادة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 3 :
  • خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت بما في ذلك تحويل الصوت عبر الأنترنت. تسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام التعليمات المفروضة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، ضمن الشروط التي تحددها تطبيقا للمادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمطة ثالثة، تحرر كما يأتي : “المادة 4 : وضع صاحب ترخيص إقامة واستغلال شبكة خاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000–03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، قدرات إرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، مهما تكن كيفياتها القانونية، تحت تصرف متعامل صاحب رخصة مسلمة وفق أحكام المادة 2. ويؤدي صاحب الترخيص هذا التصريح مرفقا باتفاقية الوضع تحت التصرف في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ التوقيع على الاتفاقية بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام بمقر سلطة ضبط البريد

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويهدف هذا التصريح إلى تمكين سلطة الضبط من التحقق، بغض النظر عن إبرام اتفاقية الوضع تحت التصرف هذه، من أن شروط إقامة واستغلال الشبكة الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه ، لا تزال قائمة”. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-158 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 24 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، في جزئه التنظيمي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، 2 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. المادة 2 : يبين مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية في الملحق المرفق بهذا المرسوم، باستثناء الذبذبات المخصصة في باب خدمات الاتصالات اللاسلكية إلى المتعاملين أصحاب رخصة استغلال و/أو إقامة شبكات لاسلكية مفتوحة للجمهور والموضحة في دفتر الشروط طبقا للمادة 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه . المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية اللتين ستخضعان لنص لاحق. المادة 4 : تكون أتاوى تخصيص الذبذبات سنوية ومستحقة طيلة مدة صلاحية الترخيص. وتبدأ فترة استحقاق الأداء من تاريخ إعداد قرار ترخيص الذبذبات. تحسب الأتاوى في السنة الأولى حسب المدة ابتداء من تاريخ تسليم وثيقة تخصيص الذبذبات. تحسب المبالغ المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2004 م

الملحق أتاوى سنوية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية أتاوى سنوية عن الشبكات الخاصة المستعملة محطات تعمل على ذبذبات تقل عن 29,7 ميغاهز (بالدينار خارج الرسوم) محطات لاسلكية كهربائية تشغل عرض شريط يوجد ما بين 1 كيلو هز و 3 كيلو هز التناقص :

  • من 31 إلى 50 محطة أكثر من 50 محطة أتاوى سنوية عن كل قناة مزدوجة ذات 50.000 20 % 50 % 12.5 كيلو / هز مخصصة لوصلات خاصة تعمل على ذبذبات توجد ما بين 29,7 ميغاهز و 960 ميغا هز وتكون تغطيتها اللاسلكية الكهربائية تقل أو تعادل : 10 كيلو متر 30 كيلو متر 50 كيلو متر مافوق 50 كلم وعن كل جزء ب 50 كلم 10.000 20.000 40.000 60.000 إتاوة عن كل ذبذبة مخصصة عادية مسيرة بمقياس 12,5 كيلو / هز 30 % من مبلغ الإتاوة الأصلية التناقص : من 31 إلى 50 محطة أكثر من 50 محطة 20 % 50 % أتاوى سنوية عن كل قناة مزدوجة ذات 6.25 كيلو / هز مخصصة لوصلات خاصة تعمل على ذبذبات تدخل ما بين 29,7 ميغا هز و 960 ميغا هز وتكون تغطيتها اللاسلكية الكهربائية تقل أو تعادل : 10 كيلو متر
  • 30 كيلو متر 50 كيلو متر مافوق 50 كلم وعن كل جزء ب 50 كلم إتاوة عن كل ذبذبة مخصصة عادية مسيرة التناقص : من 31 إلى 50 محطة أكثر من 50 محطة 7.000 14.000 28.000 42.000 بمقياس 6,25 كيلو / هز 30 % من مبلغ الإتاوة الأصلية 20 % 50 % أتاوى سنوية عن شبكات خاصة تستعمل محطات أرضية للخدمة الثابتة عبر السائل (بالدينار خارج الرسوم) محطة أرضية مخصصة فقط للاستقبال بصبيب يقل أو يعادل 128 كيلو بتة ثا 10.000 زيادة بالنسبة لكل شطر ب 64 كيلو بتة ثا 5.000 محطة أرضية موجهة للبث والاستقبال بصبيب يقل أو يعادل 128 كيلو بتة ثا 15.000 زيادة بالنسبة لكل شطر ب 64 كيلو بتة ثا التناقص : من 31 إلى 50 محطة
  • أكثر من 50 محطة 7.500 20 % 50 %

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 أتاوى سنوية عن شبكات خاصة تستعمل وصلات 2 يونيو سنة 2004 م بحزم هرتزية تعمل على ذبذبات تدخل ما بين 960 ميغا/هز و 65 جيغا هز (بالدينار خارج الرسوم ) (يجب اعتبار المجال كوصلة المسار منجز على ثلاث وثبات كأقصى حد ما بين جهاز الإرسال في الانطلاق وجهاز الوصول. أدنى حد للتحصيل هو 1 ميغا /هز). عن كل قناة عن كل قناة إضافية بشريط شريط الذبذبات بشريط عرضه 1 ميغا هز ذبذبات تفوق 960 ميغا هز وتقل أو تعادل 3 جيغا هز ذبذبات تفوق 3 جيغا هز وتقل أو تعادل 10 جيغا هز ذبذبات تفوق 10 جيغا هز وتقل أو تعادل 20 جيغا هز ذبذبات تفوق 20 جيغا هز وتقل أو تعادل 40 جيغا هز ذبذبات تفوق 40 جيغا/هز وتقل أو تعادل 65 جيغا هز أتاوى سنوية عن شبكات مفتوحة للجمهور تستعمل وصلات ما بين 960 ميغا هز و نوع أشرطة الذبذبات المستعملة 0,960 تفوق 3 وتقل (بجيغا هز) وتقل أو تعادل 3 أو تعادل 10 عرض شريط الذبذبات يقل أو يعادل 1,75 ميغا هز 60.000 50.000 يفوق 1,75 ميغا هز ويقل 80.000 70.000 أو يعادل 3.5 ميغا هز يفوق 3,5 ميغا هز ويقل 90.000 80.000 أو يعادل 7 ميغا هز يفوق 7 ميغا هز ويقل 100.000 100.000 أو يعادل 14 ميغا هز يفوق 14 ميغا هز ويقل 110.000 110.000 أو يعادل 28 ميغا هز

  • يفوق 28 ميغا هز ويقل 130.000 130.000 أو يعادل 56 ميغا هز
  • يفوق 56 ميغا هز 150.000 150.000 عرضه 1 ميغا هز 30.000 60.000 70.000 السعر الأصلي للقناة زائد 5 % 40.000 20.000 بواسطة حزم هرتزية تعمل على ذبذبات داخلة 65 جيغا هز تفوق 10 وتقل تفوق 20 وتقل تفوق 40 وتقل أو تعادل 20 أو تعادل 40 أو تعادل 65 30.000 20.000 10.000 30.000 20.000 10.000 50.000 40.000 20.000 55.000 45.000 30.000 70.000 60.000 50.000 80.000 70.000 60.000 90.000 80.000 70.000

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد سعيد زروقي، بصفته مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد مرجاني، بصفته مفتشا عاما لولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 2003 ، مهام السّيد محمد الصالح باعلي بصفته رئيسا لدائرة تين زواتين بولاية تامنغست بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام

فردية السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : محمد بوتهلولة، في ولاية البليدة مصطفى خرباش ، في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد حاج جفال ، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية إيليزي. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بلقاسم راقب، في ولاية المدية محمد كالي، في ولاية وهران يحيى بوعزم، في ولاية تندوف مصطفى أغامير، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد العربي داود، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد مبروك صغيري بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية سطيف.

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد جلول مسعدي، مديرا للحماية المدنية في ولاية الطارف. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي : بشيرة كحلة، نائبة مدير للإدماج الاجتماعي، عيسى عمورة ، نائب مدير لتنظيم التشغيل لتكليفهما بوظيفتين أخريين، عمر بودومة، نائب مدير لترقية التشغيل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد محند واعلي بن طاهة، بصفته نائب مدير للتأهيل بمديرية التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام 2 يونيو سنة 2004 م السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للدراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : زوبير موحوس، الهاشمي نوري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج مكافحة الفقر والإقصاء بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عيسى حليمي، بصفته مديرالبرامج مكافحة الفقر والإقصاء بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد سيد علي بدوي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عباس بلجودي، بصفته نائب مدير للأعمال الجوارية بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد كديد، بصفته نائب مدير للعمل الإنساني بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد القادر سومر، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا، لتلكيفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة فاطمة موزالي، زوجة جومي، بصفتها نائبة مدير للحفاظ على العائلة بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد سعيد زروقي، مديرا عاما للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد محمد طالبي، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : محمد مرجاني، في ولاية بجاية أحمد بودوح، في ولاية البليدة، فتحي بوقرينات، في ولاية إيليزي، محمد بوتهلولة، في ولاية تندوف مصطفى خرباش ، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : رشيد بلجربة، في ولاية الشلف محمد بودراع، في ولاية باتنة يحي بوعزم، في ولاية بسكرة مصطفى أغامير، في ولاية المدية بلقاسم راقب، في ولاية وهران عبد الرحمن حميتر، في ولاية إيليزي محمد كالي، في ولاية تندوف فوضيل دويفي، في ولاية النعامة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين للشؤون الدينية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عمر لونيس، مديرا للشؤون الدينية في ولاية البليدة، ابتداء من 9 غشت سنة 2000.

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد لحسن شعالة، مديرا للشؤون الدينية في ولاية سعيدة، ابتداء من 9 غشت سنة 2000. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين مديري دراسات بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عبد القادر سومر، مديرا للدراسات بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدة فاطمة موزالي، زوجة جومي، مديرة للدراسات بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد أحمد كديد، مفتشا بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان تعيين مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني : 2 يونيو سنة 2004 م الهاشمي نوري، مديرا للمؤسسات المتخصصة، زوبير موحوس، مديرا لضبط التشغيل مسعود لخلف، مديرا للحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي والعمل الإنساني -نعيمة مصباحي، زوجة نية، مديرة للنشاط الاجتماعي سيد علي بدوي، مديرا للتخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية محند واعلي بن طاهة، مديرا لترقية التشغيل والإدماج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عيسى حليمي، مديرا لبرامج مكافحة الفقر والإقصاء بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني :

  • حميدة لعماري، زوجة جيدال، نائبة مدير للتنسيق والشراكة بشيرة كحلة، زوجة فلاق، نائبة مدير للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة،
  • فاطمة الزهراء آيت سيدهم، نائبة مدير للتعاون، عباس بلجودي، نائب مدير للتكوين، عيسى عمورة، نائب مدير للتأهيلات وتنقل اليد العاملة.

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية الكبرى وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعلن مناطق منكوبة : بلديات تسابيت، أوقروت، المطارفة، دلدول، شروين، أولاد عيسى، تالمين، تميمون، أولاد السعيد ، تنركوك، قصر قدور. وجزء من بلديات : أدرار ، أولاد أحمد تمي بودة، تمنتيت، السبع. المادة 2 : يكلف والي أدرار بتحديد المحيطات المتضررة فيما يخص البلديات المنكوبة جزئيا. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني عبد اللطيف بن أشنهو المدعو يزيد وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 ، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الطاقة والمناجم، ووزير الصناعة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي،

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، لا سيما المادة 3 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلّف اللجنة بتقديم كل الاقتراحات لإعداد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتحيينها، وكذا تصنيفها على أساس درجة خطورتها. كما تكلف بما يأتي : . تقديم كل الاقتراحات المفيدة عن النظام التنظيمي الواجب تطبيقه على المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. . إعداد بطاقيات أمنية لكل المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المدونة على القائمة السالفة الذكر وتحضير بيانات تشير خصوصا للمخاطر المرتبطة بكل مادة أو منتوج كيميائي خطير وتوضح النصائح الواجب اتباعها في حالة خطر معلن. المادة 3 : تضم اللجنة : ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، رئيسا. ممثلين (2) عن وزير الدفاع الوطني، عضوين ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني – المديرية العامة للحماية المدنية)، عضوين ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، عضوا، ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا، 2 يونيو سنة 2004 م ممثلا (1) عن الوزير المكلّف بالفلاحة، عضوا، ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالصحة، عضوا، ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، ممثلا (1) عن المعهد الجزائري للتقييس عضوا، ممثلا (1) عن المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا ممثلا (1) عن الديوان الوطني للمتفجرات عضوا، يعين عضو مستخلف عن كل الدوائر والهياكل المذكورة أعلاه. يمكن أن تستعين اللجنة، عند الحاجة، بأي شخص يكون رأيه مفيدا أو من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 4 : يعين الأعضاء الدائمون والمستخلفون في اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم بناء على اختيار سلطتهم السلمية. يعين أعضاء اللجنة من قبل السلطة السلمية التي يتبعونها على أساس كفاءتهم التقنية في مجال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، وتنهى صفتهم كأعضاء ويستخلفون، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم في دورات عادية ثلاث (3) مرات في السنة، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أحد القطاعات الوزارية الممثلة. يعد الرئيس جدول أعمال دورات اللجنة، وتوضح الاستدعاءات جدول الأعمال وترسل إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 6 : لا يمكن أن تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى لاجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام. ويمكن أن تصح اجتماعات اللجنة في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويوافق على قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي (3) أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م المادة 7 : تدون نتائج أشغال اللجنة في محضر يوقعه في حينه الأعضاء الحاضرون وترسل النسخة الأصلية الى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم للاستغلال، وترسل نسخ منه إلى القطاعات والهياكل الممثلة في اللجنة على سبيل الإعلام. المادة 8 : يمكن أن تنشئ اللجنة على مستواها أفواج عمل تتشكل من ممثلين معنيين مباشرة. المادة 9 : تزود اللجنة بأمانة دائمة تنشأ لدى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم. تكلف الأمانة الدائمة بتحضير اجتماعات اللجنة وتنظيمها المادي. ا المادة 10 : تخصص للجنة الاعتمادات اللازمة لسيرها. وتسجل الاعتمادات المذكورة في ميزانية الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004. وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش نور الدين زرهوني الوطني الشعبي المدعو يزيد الفريق محمد العماري وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة شكيب خليل الهاشمي جعبوب وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز. إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 90 – 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لاسيما المادة 57 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-109 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها، إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية كما يأتي :

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2004 م طبيعة الخدمة المقدمة التعريفات المطبقة 1 - إيداع نسخة من أصل العقد الموثق للبيع أو السند المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين، يسلّم أحدهما للمعني متضمنا بيان القيد (التاريخ والرقم) 600 دج 2 - قيد التنازل أو رهن حيازة المحلّ التجاري في السجل العمومي للبيوع أو رهون حيازة المحلات التجارية وتسليم شهادة القيد : عندما يكون مبلغ البيع أو الرهن الحيازي :

  • أقل من مليوني دينار أو يساويها
  • أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار .
  • أكثر من 10 ملايين دينار . 2.000 دج 4.000 دج 10.000 دج 3 - قيد كل حل في السجل العمومي للبيوع أو رهون حيازة وتسليم الشهادة الخاصة به 4 - تسليم قائمة القيود الموجودة المتضمنة بيانات الأسبقية الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية 5 – تسليم شهادة عدم وجود قيد الامتيازات الناتجة عن البيع أو رهن التجاري أو الإشهاد فقط أن المحل التجاري مثقل 2.000 دج وتحديد، عند 1.000 دج حيازة المحل 600 دج 6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتيازات البائع أو الدائن المرتهن المادة 2 : تحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل حيازة أدوات ومعدات التجهيز كما يأتي : طبيعة الخدمة المقدمة 600 دج التجاري بعنوان مسك السجل العمومي لرهن التعريفات المطبقة 1 - إيداع نسخة من أصل السند المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين، يسلّم أحدهما للمعني متضمنا إشارة القيد (التاريخ والرقم) 2 - قيد رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز في السجل العمومي وتسليم شهادة القيد : عندما يكون مبلغ الرهن الحيازي :
  • أقل من مليوني دينار أو يساويها
  • أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار .
  • أكثر من 10 ملايين دينار . 600 دج الخاص بذلك 2.000 دج 4.000 دج 10.000 دج 3 - قيد كل حلّ في السجل العمومي للرهن الحيازي وتسليم الشهادة الخاصة به 2.000 دج 4 - تسليم قائمة القيود الموجودة متضمنة إشارات الأسبقية الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية وتحديد، عند 1.000 دج 5 - تسليم شهادة عدم وجود قيد الامتيازات الناتجة عن رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز أو الإشهاد فقط بأن المنقول مثقل 600 دج 6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتياز الدائن المرتهن 600 دج

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م المادة 3 : تشمل التعريفات المحددة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، كلّ النفقات التي يلتزم بها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان الخدمات المقدمة في هذا المجال. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004. نور الدين بوكروح وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004 ، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير العمل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي كما يأتي : المنصب العالي العدد مساعد في الديوان 03 مكلف بالاستقبال والتوجيه 03 01 المادة 2 : يترتب على التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه، بقوة القانون وبنفس الأشكال، في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004. عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي عبد الكريم لكحل عن وزير العمل والضمان الاجتماعي الأمين العام علي لوحايدية

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 04-03 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 62 و 64 و 66 إلى 68 و 70 و 85 و 95 و 114 و 115 و 118 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى النظام رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بنظام ضمان الودائع المصرفية،
  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام، وفقا للمادة 118 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى وضع نظام لضمان الودائع المصرفية. 2 يونيو سنة 2004 م وبلاغات المادة 2 : يجب على البنوك وفروع البنوك الأجنبية، التي تدعى في صلب النص “البنوك”، أن تنخرط، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، إلى نظام ضمان الودائع المصرفية. المادة 3 : يهدف نظام ضمان الودائع المصرفية إلى تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد. المادة 4 : يقصد بالودائع والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد”، حسب مفهوم هذا النظام، كل رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية انتقالية ناتجة عن عمليات مصرفية عادية ينبغي استردادها، طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة، لا سيما في مجال المقاصة. وتندرج ضمن هذا التعريف، ودائع الضمان عندما تصبح مستحقة والودائع المرتبطة بالعمليات على السندات، باستثناء الأموال المنصوص عليها في المادة 73 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمبالغ المستحقة الدفع التي تمثل سندات الصندوق ووسائل الدفع الأخرى التي تصدرها البنوك. المادة 5 : لا تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيهة بودائع قابلة للاسترداد، لا سيما :
  • المبالغ المقدّمة إلى المؤسّسات المالية أو تلك التي تستلفها البنوك فيما بينها،
  • الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الأقل خمسة في المائة (5%) من رأسمال ولأعضاء مجلس الإدارة وللمسيرين والمحافظي الحسابات، ودائع الموظفين المساهمين، عناصر الخصوم المتضمنة في تعريف الأموال الخاصة حسب مفهوم أحكام النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
  • الودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الدفع الممثلة لوسائل الدفع التي تصدرها البنوك،

13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر،

  • ودائع التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، ودائع الدول والإدارات الودائع الناجمة عن عمليات أصدر فيها حكم جزائري نهائي في حق المودع،
  • الودائع التي تحصل فيها المودع، بصفة فردية، على شروط معدلات فوائد امتيازية ساهمت في تدهور الوضعية المالية للبنك،
  • ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 6 : يسيّر صندوق ضمان الودائع المصرفية المنصوص عليه في المادة 118 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، من طرف شركة المساهمة، المسماة “ شركة ضمان الودائع المصرفية “. يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بحصص متساوية. تسهر البنوك على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الذي تقرره قانونا الجمعية العامة للمساهمين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ينجر، بحكم القانون ، عن الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين وهذا، عقب انتهاء عملية تعويض المودعين، تخفيض رأس مال شركة ضمان الودائع المصرفية بالنسبة لحصة رأسمال البنك الذي يخصه الإجراء. وتعتبر حقوقه في رأس مال الشركة من نصيب صندوق ضمان الودائع المصرفية ويتم دفعها لحسابه. المادة 7 : يلزم كل بنك أن يدفع إلى شركة ضمان الودائع المصرفية، علاوة سنوية تحسب حسب المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. يحدد مجلس النقد والقرض سنويا نسبة هذه العلاوة في حدود واحد بالمائة (1%) على الأكثر، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 118 من الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 يجب أن تسهر شركة ضمان الودائع المصرفية، المكلفة بتسيير الصندوق، على تحصيل العلاوات التي يجب دفعها لصندوق ضمان الودائع المصرفية والتحقق من توظيف هذه الموارد في أصول مضمونة. المادة 8 : يحدّد الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع بستمائة ألف دينار (600.000 دج). يطبق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع والعملة الصعبة المعنية طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 118 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يطبق سقف التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، على الرصيد بين مبلغ الوديعة الوحيدة والقروض والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع المستحقة للبنك على صاحب الوديعة. إذا تجاوز مجموع المبالغ المستحقة على المودع مجموع وديعته، يبقى المودع مدينا بالرصيد وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول. وإذا تجاوز مبلغ الوديعة الوحيدة مجموع القروض والمبالغ الأخرى الشبيهة المستحقة للبنك على المودع، يتم تعويض هذا الأخير في حدود السقف المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. المادة 10 : يتم التعويض لفائدة صاحب الوديعة. المادة 11 : إذا تعلّق الأمر بحساب مشترك، فإن هذا الحساب يوزّع بالتساوي بين الشركاء المودعين ما لم ينص على خلاف ذلك. يستفيد كل من الشركاء المودعين ضمانا في حدود السقف المحدد في المادة 8 أعلاه. المادة 12 : إذا لم يكن المودع صاحب الحق في المبالغ المودعة في الحساب، فإن صاحب الحق هو الذي يستفيد من الضمان بشرط أن يكون قد تم التعرف على هويته أو يمكن الاطلاع على هويته قبل معاينة عدم توفر الودائع. وفي حالة تعدد ذوي الحقوق، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الحصة العائدة لكل واحد منهم وفقا للأحكام القانونية وكذا تلك الأحكام التي تنظم تسيير المبالغ المودعة.

13 ربيع الثاني عام 1425 ه - 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 2 يونيو سنة 2004 م المادة 13 : لا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلا في حالة توقف بنك عن الدفع. ما عدا حالة قيام إجراء خاص بتسوية قضائية أو إفلاس، يتعين على اللجنة المصرفية أن تصرح بأن الودائع لدى البنك أصبحت غير متوفرة عندما لا يقوم البنك بدفع ودائع مستحقة لأسباب مرتبطة بوضعيته المالية وعندما تعتبر اللجنة المصرفية أن السداد مشكوك فيه. يجب على اللجنة المصرفية أن تصرح بعدم توفر الودائع في أجل أقصاه واحدا وعشرين (21) يوما بعد أن تكون قد أثبتت للمرة الأولى بأن البنك لم يدفع وديعة مستحقة لأسباب قد ترتبط بوضعيته المالية. تشعر اللجنة المصرفية شركة ضمان الودائع المصرفية بمعاينة عدم توفر الودائع. المادة 14 : يعلم البنك، فورا، وبواسطة رسالة مسجلة كل من المودعين بعدم توفر ودائعهم. يبين البنك أيضا لكل مودع الإجراءات التي يجب أن يقوم بها والمستندات الإثباتية التي يجب أن يقدمها إلى شركة ضمان الودائع المصرفية للاستفادة من تعويض صندوق ضمان الودائع المصرفية. المادة 15 : تراجع شركة ضمان الودائع المصرفية، المسؤولة على تسيير صندوق ضمان الودائع المصرفية، مستحقات المودعين المدرجة ضمن فئة الودائع غير المتوفرة وتدفعها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من التاريخ الذي صرحت فيه اللجنة المصرفية بعدم توفر الودائع أو، في غياب ذلك، اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة المختصة إقليميا التي تحكم بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك. يمكن اللجنة المصرفية أن تجدد استثنائيا هذا الأجل مرة واحدة. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر المادة 16 : يتم التعويض بالعملة الوطنية. يتم تحويل الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بالسعر المعمول به في التاريخ الذي أعلنت فيه اللجنة المصرفية عن عدم توفر الودائع أو، في غياب ذلك، في تاريخ حكم المحكمة المختصة إقليميا التي تحكم بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك. المادة 17 : يجب على البنوك أن توفي بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بدفع علاوتها. وتعلم شركة ضمان الودائع المصرفية اللجنة المصرفية بأي إخلال بهذه الالتزامات من طرف أي البنوك. كما تقدم لها كل المعلومات التي تساعدها على تقدير الإخلال المبلّغ به واتخاذ العقوبات القانونية عند اللزوم. المادة 18 : تقدم البنوك للمودعين ولكل شخص، يقدم لها طلبا في هذا الشأن، كل المعلومات المفيدة الخاصة بنظام الودائع المصرفية، لا سيما المبلغ ونطاق التغطية والإجراءات التي يجب القيام بها للاستفادة من تعويض من شركة ضمان الودائع المصرفية. المادة 19 : تعفى البنوك المنتمية للهيئات المركزية التي تضمن السيولة وملاءة كل من البنوك الفرعية والتي تلزمها بتقديم المعلومات للمودعين المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، من ضمان الودائع المصرفية المنصوص عليها في هذا النظام. المادة 20 : تلغى أحكام النظام رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. محمد لكصاسي مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة