قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-86 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةتخصص لفائدة وزارة الشباب والرياضة الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر والمدوّنة في سجل جرد هذه اللّجنة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتوضع الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، تحت التصرف لفائدة الهياكل والمؤسسات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمقرّر من الوزير المكلّف بالرياضة باقتراح من لجنة خاصة تنشأ لهذا الغرض. ويمكن أن ينصب الوضع تحت التصرف على مال أو عدة أموال منقولة.
يحدّد الوزير المكلّف بالرياضة تشكيلة اللّجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وسيرها.
المادة 4
فتح المادةيتوّج التسليم الفعلي للأموال المنقولة المذكورة في المادّة 3 أعلاه، بمحضر يوقّع بحضور ممثل وزير الشباب والرياضة وممثل المصلحة المستفيدة.
المادة 5
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.