قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1425 الموافق 30 غشت سنة 2004 ، يحدد شروط سير الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط سير الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب العملة الصعبة المذكور في المادة الأولى أعلاه لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية - وكالة الشراقة.
المادة 3
فتح المادةيتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بأمر صريح من رئيس هذه اللجنة أو من رئيس لجنة المالية لتلك اللجنة بعد تفويضه وهذا طبقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحتوي حساب العملة الصعبة المنصوص عليه في المادة الأولى :
في الإيرادات على :
مساهمة مجلس جامعة الدول العربية طبقا للائحة الدورات الرياضية العربية مساهمة مجلس الوزراء العرب للشباب والرياضة عن طريق الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية ناتج تكاليف الإنضمام والإشتراك في الدورة للدول العربية
- الحصائل الناتجة عن التسويق للدورة الرياضية،
- الهبات والوصايا
- الحصائل الناتجة عن الطعون المحتملة طبقا للائحة الدورات الرياضية العربية
- كل الإيرادات الأخرى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في النفقات على :
- نفقات التكفل بمصاريف سفر وفود بعض الدول العربية في حدود المبالغ المقررة في لائحة الدورات الرياضية العربية، تسديدات مصاريف الإشتراك والإنضمام للدول العربية طبقا للائحة الدورات الرياضية العربية تسديدات الطعون المحتملة طبقا للائحة الدورات الرياضية العربية تسديدات تذاكر النقل الدولية ومصاريف وكذا أتعاب وتعويضات قضاة التحكيم والحكام الرسميين الدوليين المعتمدين من طرف لجنة تنظيم الدورة طبقا للتنظيم الرياضي الدولي.
المادة 5
فتح المادةيقصد بالرّسميين الدوليين المذكورين في هذا القرار ، كل شخص معين من قبل هيئة أو كيان رياضي دولي أو مدعو من قبل لجنة تنظيم الألعاب قصد القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو رقابة في اختصاص رياضي مسجل في برنامج الدورة الرياضية العربية طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي :
تسديد تذاكر النقل الدولية، تسديد مصاريف تأشيرات الدخول تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار التنقل نحو الجزائر،
- الأتعاب والتعويضات.
المادة 6
فتح المادةيحدد سقف مبلغ نفقات حساب العملة الصعبة موضوع هذا القرار بمبلغ يعادل خمسين ألف (50.000) دولار أمريكي.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 22 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 7
فتح المادةيدفع الباقي المتحصل من حساب العملة الصعبة بعد انتهاء الدورة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيكلّف رئيس لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بتنفيذ التدابير والعمليات المذكورة في هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1425 الموافق 30 غشت سنة 2004.
وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد اللطيف بن أشنهو عبد العزيز زياري مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.