ج.ر عدد 71 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 19 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-429 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.

مرسوم تنفيذي رقم 03-430 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم تنفيذي رقم 03-431 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل.

مرسوم تنفيذي رقم 03-432 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 12 مرسوم تنفيذي رقم 03-433 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 03-434 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة قضائية.

نوفمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات

13 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء

2003 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة

2003 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء محاكم.. 23 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام وكلاء للجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة

2003، يتضمنان إنهاء مهام قضاة تحقيق. 24 مرسوم رئ رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة والتلخيص برئاسة الجمهورية.

2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين رؤساء مجالس قضائية.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة

2003، يتضمنان تعيين رؤساء محاكم……… 26 2003، يتضمنان تعيين وكلاء للجمهورية.. 27 2003 ، يتضمنان تعيين قضاة تحقيق. 28

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 3 19 نوفمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 29 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية. 30 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه 19 نوفمبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-429 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-19 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (30.600.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليوناوستمائة ألف دينار (30.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية. 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الثالث 3.500.000

24 رمضان عام 1424 ه 19 نوفمبر سنة 2003 م رقم الأبواب

الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة. 27.100.000 رقم الأبواب مجموع القسم الأول 27.100.000 مجموع العنوان الثالث 27.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.100.000 مجموع الفرع الخامس 27.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.600.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للجمارك - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الثالث 3.500.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 71 24 رمضان عام 1424 ه 19 نوفمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – المنح العائلية. 5.600.000 مجموع القسم الثالث 5.600.000 مجموع العنوان الثالث 25.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.600.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 ديار ومراكز المالية – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الخامس 27.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.600.000

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03 430 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،

  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-10 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعون مليون دينار (90.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعون مليون دينار (90.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000

الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 19 نوفمبر سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة (دج) 40.000.000 مجموع القسم الأول 40.000.000 القسم السابع الموظفون - النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي…….. مجموع 47.000.000 القسم السابع 47.000.000 مجموع العنوان الثالث 87.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 87.000.000 مجموع الفرع الأول 90.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 90.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموضفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.700.000 مجموع القسم الأول 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون الأجور ولواحقها القسم الثالث والمنح المختلفة. 76.000.000 المناوبون والمياومون 6.300.000 مجموع القسم الأول 82.300.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 87.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 87.300.000 مجموع الفرع الأول 90.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 90.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-431 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-13 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (23.622.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (23.622.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 19 نوفمبر سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة (دج) 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم. 15.622.000 مجموع القسم السادس 15.622.000 مجموع العنوان الثالث 15.622.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزئي الأول 15.622.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. مجموع القسم السابع الموظفون - النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي… مجموع 2.000.000 القسم الثالث 2.000.000 1.000.000 القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الأول 23.622.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 23.622.000

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11 19 نوفمبر سنة 2003 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 10.000.000 622.000 القسم الرابع 10.622.000 مجموع العنوان الثالث 10.622.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.622.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية. 7.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 1.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…….. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 23.622.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 23.622.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه مرسوم تنفيذي رقم 03 432 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-22 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة 19 نوفمبر سنة 2003 م لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسة آلاف دينار (3.005.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسة آلاف دينار (3.005.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة .2003 أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. الاعتمادات الملغاة (دج) والصناعة التقليدية 655.000 مجموع القسم السابع 655.000 مجموع العنوان الثالث 655.000

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 19 نوفمبر سنة 2003 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع 川 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية. الاعتمادات الملغاة (دج) 2.350.000 مجموع القسم الثالث 2.350.000 مجموع العنوان الرابع 2.350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.005.000 مجموع الفرع الأول 3.005.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.005.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون - 530.000 الأجور ولواحقها. 125.000 مجموع القسم الأول 655.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 850.000 مجموع القسم الرابع 850.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه الجدول رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ………… 19 نوفمبر سنة 2003 م “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.005.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.005.000 مجموع الفرع الأول 3.005.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.005.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-433 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-14 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (58.450.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (58.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة .2003 أحمد أويحيى

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 19 نوفمبر سنة 2003 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الإدارة المركزية - تسديد نفقات المتعاونين. الاعتمادات الملغاة (دج) 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزئي الأول 3.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح العائلية. 47.738.000 مجموع القسم الأول 47.738.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. مجموع 5.826.000 القسم الثالث 5.826.000 1.886.000 القسم السابع 1.886.000 مجموع العنوان الثالث 55.450.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 55.450.000 مجموع الفرع الأول 58.450.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 58.450.000

الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 19 نوفمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.250.000 مجموع القسم الثالث 1.250.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لمراكز إعلام وتنشيط الشباب. مجموع 4.200.000 القسم السادس 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 13.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.450.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 39.000.000 مجموع القسم الأول 39.000.000

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب القسم الثالث للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع الفرع الأول 58.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 58.450.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-434 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يُحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد 11 و 32 إلى 37 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلّفة بالشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يُحدّد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يُحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 11 و 32 إلى 37 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يُحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وعملها. تسير الاتحاديات الرياضية الوطنية التي تعد اختصاصاتها الرياضية ذات طابع أولمبي وسمعة دولية كبيرة ومدعمة بصفة أولوية بقوانين أساسية تُحدد بمرسوم تنفيذي. تُحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 19 نوفمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها” وتدعى في صلب النص المؤسسة”. وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تسري على المؤسسة القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة في منطقة ولاية الجزائر طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية. يمكن أن تتولّى المؤسسة النقل العمومي للمسافرين في الولايات المتاخمة ، بطلب من السلطات المعنية. ويمكنها أيضا أن تتولى في إطار تعاقدي، نقل مستخدمي الإدارات والمؤسسات وكذا نقل الطلبة. المادة 4 : تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لا سيما بما يأتي :
  • اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها، تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها،

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م

  • المشاركة في دراسة أية وسيلة نقل جماعي أو طريقتها و/ أو ترقيتها وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
  • ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم
  • تسيير المحطات الحضرية ومنشآتها الأساسية، الخاصة بالشبكة المستغلة أو المرتبطة بها. المادة 5 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : تؤهّل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها بما يأتي :
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية
  • إحداث فروع لها واقتناء مساهمات في غيرها من المؤسسات،
  • القيام بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو غير العقارية التي من شأنها تشجيع تطورها، تنظيم ملتقيات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها. المادة 7 : تزود الدّولة المؤسسة ، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها . الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي. ويتكون من : ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالعمران مدير النقل في ولاية الجزائر، ممثل المجلس الشعبي لولاية الجزائر. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته، بحكم كفاءاته. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري . تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. لا يمكن أن تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 3 2 ) أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه المادة 13 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة. تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام. وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي. المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها،
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
  • الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
  • الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
  • اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها، واستئجار كل الأملاك العقارية أو التنازل عن إيجارها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • اقتناء مساهمات في مؤسسات أخرى وإحداث فروع لها،
  • اقتراحات تعديل تعريفات النقل، الاتفاقية الجماعية التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة، شروط توظيف المستخدمين، مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
  • الموافقة على تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه
  • جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. 19 نوفمبر سنة 2003 م القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يُعيّن المدير العام للمؤسسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل. يساعد المدير العام للمؤسسة مدير عام مساعد يُعيّن بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 16 : ينفّذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة : يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب الاقتراضات يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يسهر على احترام النظام الداخلي، يمكنه أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي : مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمار وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
  • حصائل الأنشطة وحسابات النتائج، مشروع الاتفاقية الجماعية مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي. القسم الثالث أحكام مالية المادة 17 : تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة. المادة 18 : يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :

  • الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة وفقا للتعريفة المعمول بها،
  • التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
  • الهبات والوصايا ، الاقتراضات المحتملة، جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على أنشطة المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 – في باب النفقات : نفقات الاستغلال والتسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 19 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة، بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وطبقا للتشريع المعمول به. المادة 20 : تخضع المؤسسة لأنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : عملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. المادة 2 : تكلّف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة طبقا للتنظيم العام لنقل المسافرين في ولاية الجزائر. المادة 3 : يجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في توفير حاجات التنقل في أحسن الظروف من حيث التكلفة وجودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين. المادة 4 : تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور حاجات المستعملين والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة الجزائر، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة. المادة 5 : يجب على المؤسسة أن تقدم للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة. المادة 6 : يتعين على المؤسسة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، أن تبرم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب على استغلال خدماتها في نقل المسافرين. المادة 7 : يتعين على المؤسسة أن تستجيب لطلب السلطات العمومية بوضع العتاد المتحرك الضروري لسير الأحداث أو التظاهرات ذات الطابع الوطني أو المنفعة العامة، تحت تصرفها. المادة 8 : يتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 9 : يمكن الدولة، في أي وقت، وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب حالة وسائل النقل والمنشآت وجودة الخدمات المقدمة للمستعملين.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه المادة 10 : يتعين على المؤسسة أن تجدد في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، وسائلها في النقل وتنميتها وتحدث منشآتها وتوسيعها من أجل توفير حاجات نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة. تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية. المادة 11 : يتعين على المؤسسة أن تتحمل كل النفقات المترتبة على استغلال الخطوط المنتظمة المسندة إليها. كما يجب عليها أن تقدم ، بخصوص كل سنة مالية، ميزانية متوازنة، وتقترح إن اقتضى الأمر، تعديلات في الخدمة وتغييرات في التعريفات أو في مبلغ تعويضات التعريفة التي تتلقاها من الدولة، ومن الجماعات المحلية ، عند الاقتضاء. المادة 12 : تحدد التعريفات التي تطبقها المؤسسة في خدماتها المنتظمة عن طريق التنظيم. وإذا كانت هذه التعريفات تختلف عن التعريفات التي تضمن توازن حساب الاستغلال وفق شروط التسيير المطابقة للأهداف المسطرة، تدفع الدولة للمؤسسة إعانة لتعويض خسائر الإيرادات المطابقة. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء مجالس قضائية، لتكليفهم بوظائف أخرى : يحي بوري، مجلس قضاء باتنة، الصديق تواتي، مجلس قضاء بسكرة، عبد الرحمان زواوي، مجلس قضاء البليدة، رابح كويرة ، مجلس قضاء البويرة مبارك حميدة، مجلس قضاء تلمسان عبد الحميد العمراوي، مجلس قضاء جيجل، عبد العزيز نويري، مجلس قضاء سكيكدة، حسين بن بودريو، مجلس قضاء سيدي بلعباس، 19 نوفمبر سنة 2003 م المادة 13 : تتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : تدفع الجماعات المحلية إعانة للمؤسسة إذا طلبت منها إحداث خطوط نقل يثبت عجزها المالي أو طلبت منها إبقاءها. المادة 15 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، في شكل تقديرات ونتائج ، توزيعا لإيراداتها ونفقات استغلال مختلف الشبكات والمنشآت والمصالح التي تستغلها. المادة 16 : تدفع إلى المؤسسة التخصيصات المالية بعنوان إعانات للتعويض التعريفي والتبعات الأخرى طبقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : تحدّد الشروط والكيفيات الخاصة باستغلال الشبكة ولا سيما شروط إحداث الخطوط وتغييرها وتوقيفها المؤقت أو إلغائها في دفتر شروط خاص ، يوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار . فردية خالد عاشور ، مجلس قضاء عنابة بحري سعد الله، مجلس قضاء قسنطينة العربي بكارة، مجلس قضاء المسيلة، عبد الصمد بن عميرة، مجلس قضاء وهران وردية نايت قاسي، زوجة ماليو، مجلس قضاء بومرداس، جميلة برة، زوجة حمزة، مجلس قضاء برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء مجالس قضائية : إسماعيل فريمش، مجلس قضاء الشلف حسين شلوش، مجلس قضاء الأغواط، الطاهر ماموني، مجلس قضاء تيارت، العيد جرمان، مجلس قضاء تيزي وزو،

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م محمد زيتوني، مجلس قضاء الجزائر، العربي لدرع، مجلس قضاء سعيدة، ملاد بويدة ، مجلس قضاء قالمة، السعيد عميور ، مجلس قضاء مستغانم، جمال الدين قراوي، مجلس قضاء معسكر، الهادي بلمكر ، مجلس قضاء غليزان. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب عامين لدى المجالس القضائية، لتكليفهم بوظائف أخرى : رشيد بن مسعود، مجلس قضاء أم البواقي، الشيخ الهاشمي، مجلس قضاء تيارت، بلقاسم زغماتي، مجلس قضاء سطيف، عبد الرحمان بوشملة ، مجلس قضاء سيدي بلعباس ، إبراهيم محمد الشريف، مجلس قضاء مستغانم الهادي حمدي باشا مجلس قضاء وهران، حسين مقداحي، مجلس قضاء غليزان، محمد زوقار ، مجلس قضاء برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب عامين لدى المجالس القضائية : مولود مزهودي، مجلس قضاء الأغواط، السعيد بلحسن، مجلس قضاء باتنة رشيد مزاري، مجلس قضاء بجاية، محمد قراين، مجلس قضاء بسكرة، عبد الحفيظ موستيري، مجلس قضاء البليدة، بشير شايب، مجلس قضاء تلمسان، بن عبد الله أو نجلة ، مجلس قضاء تيزي وزو، مبروك محدادي، مجلس قضاء عنابة، بلخير فنتيز، مجلس قضاء قسنطينة

  • حمانة زردوم، مجلس قضاء معسكر، بوزيان بوناضور ، مجلس قضاء إيليزي. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء محاكم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء محاكم، لتكليفهم بوظائف أخرى : طالبي علي، محكمة أدرار، علي نوخة، محكمة الشلف، ربيع إسماعيل، محكمة بوقادير الطيب هلالي، محكمة الأغواط، عمر قمري، محكمة ششار ، عبد الوهاب بلعجل، محكمة أريس، صلاح الدين بن مشيش، محكمة سيدي عقبة، بليامنة فوزية، محكمة الدبيلة كمال مصباح، محكمة تيبازة، رشيد معزوز، محكمة عين صالح، دحمان زناني، محكمة عين قزام مالك بخوش، محكمة الرمشي، محمد صغير، محكمة برج بونعامة الطيب دهري، محكمة الجلفة، الشريف بودماغ، محكمة سطيف، خالد عبد الوهاب، محكمة العلمة محمد بوسالم، محكمة سيدي بلعباس، الهاشمي بن عبد السلام، محكمة عنابة المهدي كوشيح، محكمة قالمة، رحمة بن محمد، محكمة ورقلة أحمد حجو بلعيد، محكمة برج بوعريريج، مصطفى العابدين، محكمة زمورة يوسف يعقوبي، محكمة وادي أرهيو، الهاشمي براهمي، محكمة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء محاكم : محمد كنتولي، محكمة عين البيضاء، عبد القادر جلابي، محكمة باتنة مصطفى عنصر ، محكمة بشار ، عبد الله بن عيدة ، محكمة القليعة عيسى ميم، محكمة الشراقة محمد راس العين، محكمة الجزائر،

  • إبراهيم خرابي، محكمة الحراش، محمد بوغابة، محكمة باب الوادي منصور وشان، محكمة حسين داي، صباح رشاش، محكمة بوشقوف، فاطمة الزهراء حمداوي، محكمة العمارية، عبد المالك زعيط ، محكمة مستغانم. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام وكلاء للجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم وكلاء للجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مختار مهيدة، محكمة الشلف عبد الجليل بن عربية، محكمة خميس مليانة جعفر نايت سيدي أحمد، محكمة مليانة، خالد الباي، محكمة أم البواقي الجمعي بركان، محكمة ششار ، زكريا حدقي، محكمة عين البيضاء، امحمد بخليفي، محكمة الوادي، خالد بوقرط، محكمة بسكرة محمد شعيب، محكمة بشار ، إسماعين بلخالفة، محكمة بني عباس، عبد العزيز لعناصر، محكمة سور الغزلان نور الدين مفتاحي، محكمة الأخضرية، مصطفى سكباجي، محكمة الأبيض سيدي الشيخ، علي تقية، محكمة عين تموشنت، محمد حاج هني، محكمة سوق أهراس، محمد وحيد حناشي، محكمة مقرة، مجيد كزار نسيم، محكمة حمام الضلعة، مسعود عدالة، محكمة المسيلة جمال زمور، محكمة تيغنيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم وكلاء للجمهورية : جيلالي علي مهري، محكمة أدرار، غريسي مريني، محكمة بوقادير، 19 نوفمبر سنة 2003 م محمد يكن، محكمة الشراقة نور الدين شراع، محكمة الأربعاء، عبد اللطيف بن مختار أحمد، محكمة تلمسان، الشريف أحريش، محكمة قصر الشلالة بشير حفناوي، محكمة ثنية الأحد، الزواوي لعجين، محكمة الحراش، أرزقي سي حاج محند ، محكمة بئر مرادرايس، الشريف سليج، محكمة عين وسارة، علال حطاب، محكمة العلمة، مبروك جدايدية، محكمة سكيكدة، فاطمة وناس، محكمة العامرية عبد الحق ملاح، محكمة الرويبة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام قضاة تحقيق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة تحقيق، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر أحمد فواتيح، محكمة الشلف، عبد المجيد بوزقزة، محكمة أفلو، سامية طير، محكمة مسكيانة السبتي سلامي، محكمة بريكة، دليلة يعقوبي، محكمة بريكة، إبراهيم باردو ، محكمة نقاوس، كاتية راكن، محكمة سيدي عيش، رابح بوشاشي، محكمة سيدي عيش، سمير رحموني، محكمة بسكرة، إيهاب خلوة، محكمة المغير، أحمد المستاري، محكمة بشار ، محمد فؤاد مسعودي، محكمة بني عباس، صادق شعبان، محكمة تيندوف، حكيم بناشي، محكمة الشراقة، فتيحة مقدادي، محكمة عين بسام، داود بوقريعة، محكمة تامنغست،

  • كمال مانع، محكمة عين صالح، عبد الله مانع، محكمة عين قزام

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م أحسن معلم، محكمة تامنغست، عيسى بسباسي، محكمة الشريعة، حسين ناصف، محكمة مغنية حسين جخار ، محكمة الجلفة عبد العزيز عياد ، محكمة الجلفة مراد ذيابي، محكمة عين وسارة، بلقاسم كبابي، محكمة الطاهير، عبد الكريم غزال، محكمة النعامة، علي زيرق، محكمة عزابة العربي معروف، محكمة سيدي بلعباس، زهرة عدة جلول، محكمة سفيزف، حميد طاهير، محكمة عنابة سعاد لعريبي، محكمة عين الملح، أحمد بوطغان، محكمة مقرة مصطفى سماتي، محكمة ورقلة، خير الدين خلاصي، محكمة غرداية، عز الدين شملال، محكمة إيليزي،

  • جوهر حاج هني، محكمة غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة تحقيق : جميلة براهيمي، محكمة أدرار، عبد النور ولد موسى، محكمة أدرار، سامية مسوس ، محكمة العطاف فوزية شريفي، محكمة بوقادير، زهوة خالدي، محكمة الأغواط، فتحي جدي، محكمة ششار ، الطاوس حواسين، محكمة ششار ، مرزاقة مروك ، محكمة عين فكرون خديجة بن منصور، محكمة قايس، أسماء صحبي، محكمة باتنة، ياسمينة منجح، محكمة سريانة، زهية عودي، محكمة بجاية نادية مراح، محكمة الوادي ليندة حمداني، محكمة تندوف، عمر تامجايت، محكمة القليعة عبد الحميد فريطس، محكمة الشراقة، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 25 إناس فريال كوحيل، محكمة العوينات جميلة معبوط، محكمة مغنية عبد الحفيظ جرير، محكمة تيارت فوزية بن علي، محكمة فرندة، عبد الحميد برحال، محكمة الأربعاء نايت إيراثن حفناوي زغوان، محكمة باب الوادي، يزيد صخراوي، محكمة باب الوادي فاروق عليوش، محكمة الجزائر، محمد بوشيوان، محكمة الجزائر، ساعد لعروق، محكمة بئر مرادرايس دليلة بن معمر، محكمة عين تموشنت مبروك يسعد، محكمة قسنطينة الرزقي بودغدغ، محكمة قسنطينة، فضيل تيغة، محكمة قسنطينة حياة بن بولخراص، محكمة قسنطينة، فيصل بوربالة، محكمة المدية – دليلة بركات، محكمة سيدي عيسى، محمد براهيمي، محكمة معسكر، الزهرة شعبان، محكمة تيغنيف مسعودة ناصف، محكمة ورقلة، كريمة نافع، محكمة بودواو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيد الصادق بخوش ، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد أحسن يربوب، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء مجالس قضائية : محمد حيفري، مجلس قضاء الشلف، رشيدة هواري، زوجة طيبي، مجلس قضاء تلمسان عبد القادر بلقاسم، مجلس قضاء تيزي وزو، الهاشمي براهمي، مجلس قضاء سعيدة، الطيب بن هاشم، مجلس قضاء سيدي بلعباس، مسعود بوفرشة، مجلس قضاء عنابة عياش زعيتر، مجلس قضاء قسنطينة أحمد مجاتي، مجلس قضاء مستغانم، الدوادي مجراب، مجلس قضاء معسكر، حسين بلبشير، مجلس قضاء وهران عبد القادر الضاوي، مجلس قضاء غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء مجالس قضائية : رشيد بن مسعود، مجلس قضاء تيارت يحي بوري، مجلس قضاء بسكرة، الصديق تواتي، مجلس قضاء البليدة، رابح كويرة ، مجلس قضاء المسيلة، مبارك حميدة، مجلس قضاء سكيكدة، عبد الحميد العمراوي، مجلس قضاء بومرداس،

  • عبد العزيز نويري، مجلس قضاء برج بوعريريج حسين بن بودريو، مجلس قضاء قالمة، خالد عاشور ، مجلس قضاء الجزائر العربي بكارة ، مجلس قضاء الأغواط، عبد الصمد بن عميرة ، مجلس قضاء باتنة وردية نايت قاسي زوجة ماليو، مجلس قضاء البويرة – جميلة برة، زوجة حمزة، مجلس قضاء جيجل. 19 نوفمبر سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب عامين لدى المجالس القضائية الآتية : عبد الرحمان زواوي، مجلس قضاء بسكرة، الشيخ الهاشمي، مجلس قضاء مستغانم، بلقاسم زغماتي، مجلس قضاء وهران، عبد الرحمان بوشملة، مجلس قضاء سطيف، بحري سعد الله، مجلس قضاء معسكر، إبراهيم محمد الشريف، مجلس قضاء أم البواقي، الهادي حمدي باشا، مجلس قضاء تيزي وزو، حسين مقداحي، مجلس قضاء الأغواط، محمد زوقار ، مجلس قضاء باتنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب عامين لدى المجالس القضائية الآتية : الساسي خبيزي، مجلس قضاء بجاية، محمد الطاهر لعمارة ، مجلس قضاء البليدة الهاشمي عدالة، مجلس قضاء تلمسان، محمد فولان، مجلس قضاء تيارت بن عيسى حجاج، مجلس قضاء برج بوعريريج عابد يحياوي، مجلس قضاء سيدي بلعباس، سعد الدين كريد ، مجلس قضاء عنابة أحمد مبطوش، مجلس قضاء قسنطينة، ميلود زناسني، مجلس قضاء غليزان،
  • إبراهيم نويزي، مجلس قضاء إيليزي.

    مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين رؤساء محاكم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدات والسادة الآتية أسماهم رؤساء محاكم : محمد فاسي، محكمة الأغواط، إسماعيل عديلا، محكمة أميزور،

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م فرحات بوهلال، محكمة سيدي عقبة، بن عبد الله واضح، محكمة بشار ، الشريف جبارني، محكمة القليعة، محمد طعم الله، محكمة الأخضرية، هاجر شكيري، زوجة بن يزار، محكمة باب الوادي ياسين مركيش، محكمة الدبيلة إيمان بودماغ، محكمة عين وسارة، عبد الرحمان علاق، محكمة العمارية

  • الطيب أو بختة، محكمة وادي أرهيو، عيسى طهراوي، محكمة زمورة، عبد المالك يعقوبي، محكمة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء محاكم : علي طالبي، محكمة بوقادير، علي نوخة، محكمة عين البيضاء، إسماعيل ربيع، محكمة برج بوعريريج، الطيب هلالي، محكمة الجزائر، عمر قمري، محكمة أريس، عبد الوهاب بلعجل، محكمة ششار ، – كمال مصباح ، محكمة الحراش، رشيد معزوز، محكمة العلمة – كمال مانع، محكمة عين صالح،
  • دحمان زناني، محكمة أدرار، عبد الله مانع، محكمة عين قزام عيسى بسباسي، محكمة بوشقوف، مالك بخوش، محكمة الذرعان، محمد صغير، محكمة الرمشي، الطيب دهري، محكمة عنابة، عبد العزيز عياد ، محكمة الجلفة الشريف بودماغ، محكمة قالمة، خالد عبد الوهاب، محكمة سيدي بلعباس، محمد بوسالم، محكمة سطيف، الهاشمي بن عبد السلام ، محكمة حسين داي، المهدي كوشيح، محكمة الشراقة، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رحمة بن محمد، محكمة تيبازة مصطفى سماتي، محكمة ورقلة، أحمد حجو بلعيد، محكمة الشلف جوهر حاج هني، محكمة برج بونعامة، مصطفى العابدين، محكمة مستغانم، يوسف يعقوبي، محكمة باتنة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين وكلاء للجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم وكلاء للجمهورية : عبد الله راشد، محكمة أدرار، عبد الله طبي، محكمة عين البيضاء، عمار كميني، محكمة الوادي محمد عبد اللي محكمة الشراقة، عبد النور قاسي، محكمة الأربعاء، علي رزاقي، محكمة قصر الشلالة، حميد ساهل محكمة بئر مراد رايس محمد قصار، محكمة سور الغزلان مراد آيت شعلال، محكمة الأخضرية الوناس ألمان، محكمة عين وسارة، مبروك بن صالح، محكمة القل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم وكلاء للجمهورية : مختار مهيدة، محكمة عين تموشنت عبد القادر أحمد فواتيح، محكمة بوقادير، عبد الجليل بن عربية، محكمة مليانة جعفر نايت سيدي أحمد، محكمة خميس مليانة، خالد الباي، محكمة الرويبة الجمعي بركان، محكمة حمام الضلعة، زكريا حدقي، محكمة أم البواقي، رابح بوشاشي، محكمة سيدي عيش،

امحمد بخليفي، محكمة تلمسان، سمير رحموني، محكمة بسكرة، صلاح الدين بن مشيش، محكمة تامنغست، خالد بوقرط ، محكمة ثنية الأحد، محمد شعيب، محكمة العامرية إسماعين بلخالفة، محكمة بشار ، محمد فؤاد مسعودي، محكمة بني عباس، عبد العزيز لعناصر ، محكمة العلمة نور الدين مفتاحي، محكمة الشلف، أحسن معلم، محكمة سكيكدة، مصطفى سكباجي، محكمة بوقاعة، عبد الكريم غزال، محكمة الأبيض سيدي الشيخ، علي تقية، محكمة سوق أهراس، محمد حاج هني، محكمة تيغنيف محمد وحيد حناشي، محكمة المسيلة، نسيم مجيد كزار، محكمة ششار ، – أحمد بوطغان، محكمة مقرة، مسعود عدالة، محكمة الحراش. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين قضاة تحقيق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة تحقيق : محمد بايوسف، محكمة أدرار، وداد بوشعيلة، محكمة أدرار، عبد الله طواهير ، محكمة الشلف محمد طوبال، محكمة العطاف لعرابة زيان صالح، محكمة بوقادير

  • نور الدين بهدنة، محكمة ششار ، أحمد تبيب، محكمة باتنة، سليمان قرواش، محكمة سريانة بشير بوزيان، محكمة تندوف كريم قوميدي، محكمة بني عباس، عبد القادر بن شهيدة، محكمة بشار ،
  • ليلى بومعزة ، محكمة عين قزام 19 نوفمبر سنة 2003 م – كريمة مصباحي، محكمة فرندة، المنور بن غريفة، محكمة الجزائر، كاتية بن علي محكمة الأربعاء نايت إيراثن، محمود عزيون، محكمة الطاهير، محمد أمين صباحي، محكمة سيدي بلعباس ، علي بن صالح، محكمة تيغنيف، رفيق بن محي الدين، محكمة ورقلة، أحمد علاد، محكمة بودواو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة تحقيق : عبد المجيد بوزقزة، محكمة تامنغست، سامية طير، محكمة مقرة، السبتي سلامي، محكمة قسنطينة، علي زيرق ، محكمة قسنطينة، سعاد لعريبي، محكمة قسنطينة، دليلة يعقوبي، محكمة بجاية، إبراهيم باردو ، محكمة القليعة كاتية راكن، محكمة الشراقة حميد طاهير ، محكمة الشراقة فوزية بليامنة، محكمة العوينات إيهاب خلوة، محكمة عزابة أحمد المستاري، محكمة مغنية العربي معروف، محكمة مغنية، صادق شعبان، محكمة سيدي عيش، عبد الحكيم عيسي، محكمة بئر مراد رايس، حكيم بناشي، محكمة حجوط، فتيحة مقدادي، محكمة عين تموشنت،
  • داود بوقريعة، محكمة بريكة حسين ناصف، محكمة باب الوادي بلقاسم كبابي، محكمة باب الوادي حسين جخار ، محكمة عنابة مراد ذيابي، محكمة الجلفة زهرة عدة جلول، محكمة غليزان جمال زمور، محكمة الجزائر، خير الدين خلاصي، محكمة عين بسام عز الدين شملال، محكمة عين الملح.

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 71 29 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-422 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُحدّد هذا القرار شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين. المادة 3 : تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه أو عدة أوجه، ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مترشحي الدائرة الانتخابية المعنية. المادة 4 : يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية. ويكتب كذلك اسم كلّ مترشّح ولقبه بالحروف اللاتينية. ويوضع قبالة اسم كلّ مترشح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد (اسم) للجانب، مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X). المادة 5 : توضح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق بهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة .2003 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشّحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. تكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السمك : 18 ضعيف،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه 2 - انتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : السمك : 20 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب : السمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة). 4 - ولاية : …… السمك : 18 ضعيف، 5 - على الجانب الثاني المخصص للمترشحين : على الجهة اليمنى : ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي. اللقب والاسم : السمك : 14 ضعيف، على الجهة اليسرى : ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية. الألقاب والأسماء : السمك : 8 خشن 6 - إطار مربع ذو سنتيمتر واحد (1 سم) للجانب، مخصص لاختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X). وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يُحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، 19 نوفمبر سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-51 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 الذي يُحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-51 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري. المادة 2 : يأخذ السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية شكل البطاقات العقارية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 والمتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية وتكون باللون الأزرق. المادة 3 : يُحدّد محتوى السجل العقاري المذكور في المادة 2 أعلاه، وفق النماذج الأربعة (4) الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة .2003 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بوعبد الله غلام الله عبد الكريم لكحل

24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، لا سيما المادة 21 منه، وبناء على مداولات مجلس الإدارة بتاريخ 16 فبراير سنة 2002 والمتعلّقة بالمصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي يدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 2 : يضم الديوان الموضوع تحت سلطة المدير العام ما يأتي : 1 - على المستوى المركزي : الهياكل والمديريات والخلايا 2 - على المستوى الجهوي : مديريات جهوية. المادة 3 : تتمثل هياكل وخلايا التنظيم المركزي للديوان فيما يأتي : الأمانة العامة، المفتشية العامة، قسم التسويق والضبط ودعم الإنتاج، قسم التجارة الخارجية، مديرية المخبر، مديرية المالية والمحاسبة مديرية الموارد البشرية والوسائل. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 31 المادة 4 : يتشكّل قسم التسويق والضبط ودعم الإنتاج عن مديريتين (2) : مديرية الضبط والتوزيع : وتكلّف بتنظيم وتنشيط وتنسيق، في أحسن ظروف المنافسة والنوعية والأمن، مجمل عمليات استلام وإيداع وتخزين، وكذا ضبط تدفّق المواد وبيعها وشحن المواد التي سوقها الديوان، بالتعاون مع كل المتعاملين المعنيين، لضمان الوفرة الدائمة للمواد في كل أنحاء التراب الوطني. وتضم دائرتين (2) : دائرة الضبط والتسويق، دائرة الإمداد. مديرية البذور ودعم الإنتاج : وتكلّف بإعداد وتنفيذ مخطط إنتاج البذور وتنظيم وتنشيط حملات “الحرث والبذر” و”الحصاد والدرس “، واستعمال المدخلات الفلاحية أفضل استعمال، وضمان كافة الدراسات والرقابة الصحية النباتية الملائمة. وتضم ثلاث (3) دوائر : دائرة البذور، دائرة دعم الإنتاج، دائرة الدراسات ومراقبة الصحة النباتية. المادة 5 : يتشكّل قسم التجارة الخارجية من مديريتين (2) :
  • مديرية التموين : وتكلّف بإنجاز ، في ظل أحسن شروط النوعية والتكلفة، برنامج شراء الحبوب والحبوب الجافة من الخارج. وتضم أربع (4) دوائر :
  • دائرة الصفقات
  • دائرة العمليات الخارجية، دائرة الاعتمادات المخصصة للتوثيق، دائرة التأمينات والنزاعات.
  • مديرية الاستغلال : وتكلّف بتحديد وإنجاز ، في ظل أحسن شروط النوعية والتكلفة، العمليات البحرية والمرفئية المتصلة ببرنامج شراء الحبوب والبقول الجافة، وتضمن أيضا عمليات التفتيش والمراقبة بالموانىء والتي تتعلق بنوعية المواد. وتضم دائرتين (2) : دائرة التفتيش والمراقبة دائرة العمليات البحرية والمرفئية.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 رمضان عام 1424 ه المادة 6 : تتولّى مديرية المخبر القيام بالمهام الآتية :

  • تحديد وإنجاز ، في أحسن شروط النوعية والتكلفة، عمليات تحليل نوعية المواد التي يستوردها الديوان بالإضافة لتلك التي تخص الإنتاج الوطني، تأدية كل خدمة لحساب الغير في مجال مراقبة النوعية. وتضم : المخبر المركزي، الملحق الجهوي للشرق ،
  • الملحق الجهوي للغرب. المادة 7 : تتولى مديرية المالية والمحاسبة مهمة السهر على تسيير التمويل الضروري لنشاط الديوان. وتضم أربع (4) دوائر :
  • دائرة تسيير العمليات المالية وتلك التابعة للخزينة،
  • دائرة الدراسات والتحاليل المالية،
  • دائرة الميزانية ومراقبة التسيير،
  • دائرة المحاسبة زبائن ممونون. المادة 8 : تكلّف مديرية الموارد البشرية والوسائل بضمان وتسيير نشاط الموارد البشرية وكذا تسيير وسائل الديوان. وتضم دائرتين (2) :
  • دائرة الموارد البشرية،
  • دائرة الوسائل. المادة 9 : للديوان، زيادة على ذلك، الهياكل الآتية الموضوعة تحت سلطة المدير العام.
  • خلية الاتصال والأنظمة المعلوماتية خلية الدراسات والمتابعة التقنية للاستثمارات خلية التدقيق ومراقبة التسيير، خلية الاستشارات القانونية. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 19 نوفمبر سنة 2003 م المادة 10 : تكلّف خلية الاتصال والأنظمة المعلوماتية بتطوير صورة الديوان وبإنجاز الدراسات الاقتصادية والمالية الضرورية لترشيد موارد الديوان. المادة 11 : تكلّف خلية الدراسات والمتابعة التقنية للاستثمارات بتنظيم وتسيير مشاريع الاستثمارات لضمان تنفيذ الأشغال طبقا للبرنامج المعد وفي حدود الآجال والميزانيات الممنوحة. المادة 12 : تتولّى خلية التدقيق ومراقبة التسيير مهمة إعداد ووضع وتحيين نظام التدقيق ومراقبة التسيير الداخلي الذي يجب أن يسمح على الخصوص بالتحقق من مدى مطابقة السياسات والنظم والإجراءات التي يقررها الديوان وكذا فعاليتها ونجاعتها. المادة 13 : تكلّف خلية الاستشارات القانونية بتزويد المديرية العامة بالاستشارة والمساعدة القانونية، وتنسيق كل الدراسات القانونية داخل الديوان. المادة 14 : تضم المديريات الجهوية، المكلفة بممارسة نفس اختصاصات المديريات المركزية للديوان على المستوى المحلي، الهياكل الآتية : المديرية الجهوية للوسط،
  • المديرية الجهوية للشرق المديرية الجهوية للغرب. وتشتمل كل منها على أربع (4) دوائر : دائرة الضبط والتسويق، دائرة البذور ودعم الإنتاج دائرة المراقبة ومتابعة الصحة النباتية،
  • دائرة التدقيق ومراقبة التسيير. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003. السعيد بركات مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة