مرسوم تنفيذي رقم 04-209 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-435 المؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 10
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-435 المؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرر : تستفيد المؤسسة من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والمالية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى 28 يوليو سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 03-435
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.