مرسوم تنفيذي رقم 03-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " رماد " ( الكتلتان : 214 و 219 شمال). 11
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "رماد" (الكتلتان : 214 و 219 شمال) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 701935 كلم2، الواقعة في تراب ولايات إيليزي وورقلة وتامنغست.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 55 ° 05 " 00 ' 10 ° 30 02 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 10 ° 30 03 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 00 ° 30 04 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 00 ° 30 05 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 30 ° 29 06 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 30 ° 29 07 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 10 ° 29 08 " 00 ' 00 ° 06 " 00 ' 10 ° 29 09 " 00 ' 00 ° 06 " 00 ' 00 ° 29 10 " 00 ' 35 ° 05 " 00 ' 00 ° 29 11 " 00 ' 35 ° 05 " 00 ' 30 ° 29 12 " 00 ' 55 ° 05 " 00 ' 30 ° 29 المساحة الإجمالية : 7019,35 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.