مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 14 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003 24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م
الفصل الأول — شروط وكيفيات منح الإعانات
القسم الأول — شروط منح الإعانات
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تمنح الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة أدناه إلى الملاك والشاغلين الشرعيين للسكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة السكنات المنهارة أو غير القابلة للترميم على أساس نتائج أشغال الخبرات التي تقوم بها المصالح المؤهلة بناء على طلب من مدير الولاية المكلف بالسكن.
يصرح عن السكنات المنهارة أو غير القابلة للترميم الوالي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يختار الملاك والشاغلون الشرعيون للسكنات المعنية ، إما :
- إعانة لإعادة البناء،
- إعانة لشراء مسكن
- إعادة الإسكان النهائي ضمن برامج السكنات الاجتماعية الإيجارية المنجزة من الدولة.
المادة 5
فتح المادةتحدد قيمة الإعانة الممنوحة في إطار هذه الأحكام بمليون دينار (1.000.000 دج) هذه الإعانة غير مانعة لتكفل الدولة بالمصاريف المترتبة على الهدم وإزاحة حطام السكن المنهار
المادة 6
فتح المادةفي حالة إعادة البناء أو شراء مسكن، تخصص إعانة واحدة لكل مالك حتى في حالة امتلاك هذا الأخير عدة سكنات أو بناية تشمل عدة مساكن.
المادة 7
فتح المادةتمنح الإعانة الموجهة للشراء من أجل اقتناء مسكن لدى متعهد بالترقية العقارية أو لدى أحد الخواص.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن منح الإعانة لإعادة بناء سكنات في مناطق مصرّح بأنها معرضة للأخطار أو في أروقة الارتفاق
المادة 9
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-284 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يستفيد الشاغلون الشرعيون للسكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم، من إعانة الإيجار .
يستفيد الملاك والشاغلون الشرعيون من هذه الإعانة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من دفع الحصة الأولى من الإعانة.
المادة 10
فتح المادةتسلّم الإعانة من أجل إعادة البناء مباشرة للمستفيد لإنجاز سكن فردي وللمتعهد بالترقية العقارية عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء مساكن جماعية.
المادة 11
فتح المادةتسلّم الإعانة المخصصة لشراء مسكن دفعة واحدة بين يدي الموثق عند إعداد عقد البيع.
القسم الثاني — كيفيات منح الإعانات
المادة 12
فتح المادةكيفيات دراسة طلبات الإعانات وإعداد قائمة المستفيدين المستوفين كل الشروط هي تلك المنصوص عليها في أحكام المواد 11 إلى 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيشترط للحصول على الإعانة المخصصة لإعادة بناء سكن فردي، إيداع المستفيد لدى الصندوق الوطني للسكن ، ملفا يتكون من :
طلب الإعانة مقرر منح الإعانة، عقد ملكية الأرض، رخصة البناء،
- نسخة من شهادة الميلاد نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
المادة 14
فتح المادةيدفع الصندوق الوطني للسكن الإعانة على دفعتين، حسب الكيفيات الآتية :
دفعة أولى نسبتها 50% بمجرد الشروع في الأشغال،
- الدفعة الثانية بمجرد بلوغ مبلغ الأشغال التي تم الشروع فيها مستوى الدفعة الأولى يشهد المدير الولائي المكلف بالسكن على معاينة ومدى تقدم الأشغال. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 15
فتح المادةيشترط للحصول على الإعانة المخصصة لبناء مساكن جماعية ، إيداع المتعهد بالترقية العقارية لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن ملفا يتكون من :
- قرار الوالي الذي يعينه كمتعهد بالترقية العقارية، قائمة المستفيدين،
- قرارات منح الإعانة
– رخصة البناء، شهادة اكتتاب التأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية عقد البيع بناء على المخطط لكل مستفيد.
المادة 16
فتح المادةيتم التنفيذ المالي للنفقات بعنوان إعادة بناء البنايات الجماعية في إطار اتفاقية تبرم بين الولاية والصندوق الوطني للسكن والمتعهد بالترقية العقارية وفق نموذج يحدده وزير السكن والعمران بقرار .
المادة 17
فتح المادةتنفذ أشغال إعادة البناء طبقا لدراسات تقنية تعدها مكاتب دراسات معتمدة، وتصادق عليها قانونا هيئات المراقبة التقنية للبناء.
المادة 18
فتح المادةيشترط للحصول على إعانة شراء مسكن إيداع المستفيد ، لدى الصندوق الوطني للسكن ملفا يتكون من :
طلب الإعانة مقرر منح الإعانة، عقد اكتتاب للشراء، موثق مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم .2003
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.