قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 2 أبريل سنة 2003 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-141 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002.
مرسوم رئاسي رقم 03-142 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقع بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 03-143 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق
25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر في 26 غشت سنة 2002.
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-144 مؤرخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان. مرسوم تنفيذي رقم 03-145 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق
29 مارس سنة 2003، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111 – 302 الذي عنوانه “ صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “… مرسوم تنفيذي رقم 03-146 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
29 مارس سنة 2003 ، يحدّد كيفيات منح المرتبات
مرسوم تنفيذي رقم 03-147 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 ، يتضمن تصنيف جزر حابيباس ( ولاية وهران ) محمية طبيعية بحرية.
مرسوم تنفيذي رقم 03-148 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 ، يتضمن تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى ) ولاية النعامة ) …..
مرسوم تنفيذي رقم 03-149 مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع ..
مرسوم تنفيذي رقم 03-150 مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. قرارات، مقررات، وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002 ، المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية.
آراء يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، يحدد تاريخ فتح الرخصة الثالثة لإنشاء شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية من نوع GSM على المنافسة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، اللاسلكية ذات حلقات محلية لا سلكية على المنافسة وإنشائها
يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية للجمهور. 27
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03 141 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين” ومنفصلا ب”الحكومة” بالنسبة للحكومة الجزائرية وب “ اللجنة” بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر،
- اعتبارا للعمل المنجز بدون تمييز من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يخص الحماية والمساعدة من أجل تخفيف معاناة الإنسانية
- وأخذا في الحسبان مصلحة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرغبة المعبر عنها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لفتح مندوبية بالجزائر تضطلع بالمهام الإنسانية للمنظمة، وفقا للصلاحيات المخولة لها بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لسنة 1977 وكذلك القوانين الأساسية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، المعتمدة في أكتوبر سنة 1986، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى القانون الأساسي للجنة 1 - يرخص للجنة إعادة فتح مندوبية بالجزائر وتوظيف المستخدمين الضروريين للقيام بالمهام الإنسانية على أكمل وجه. 2-تستفيد اللجنة بالجزائر من قانون أساسي مماثل لذلك الذي تعترف به الحكومة للمنظمات الحكومية المعتمدة بالجزائر. المادة 2 الشخصية القانونية تعترف الحكومة بالشخصية القانونية للجنة وعلى الخصوص، بقدرتها وفقا للقانون الجزائري على التعاقد والتقاضي واكتساب الحقوق وامتلاك المنقولات والعقارات والتصرف فيها. المادة 3 الحصانة القضائية للجنة ولأموالها وممتلكاتها تتمتع اللجنة وأموالها وممتلكاتها بالحصانة القضائية بالنسبة لكل عمل إجراء قضائي أو إداري، إلا إذا تخلّت اللجنة، في حالة خاصة، عن ذلك صراحة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 حصانة محلات وأموال وممتلكات اللجنة تعترف الحكومة بعدم انتهاك محلات مندوبية اللجنة وتعفى أموالها وممتلكاتها ووثائقها من التفتيش أو المصادرة أو الحجز أو الانتزاع أو من أي شكل آخر من الإكراه التنفيذي أو الإداري أو القضائي أو التشريعي، إلا بموافقة صريحة من رئيس المندوبية. المادة 5 عدم انتهاك أرشيف اللجنة لا يمكن انتهاك أرشيف اللجنة، وبصفة عامة، كل الوثائق التابعة لها أو التي تحتفظ بها. المادة 6 الاتصالات 1 - تتمتّع المندوبية بحريّة استعمال، لأغراض رسمية ودون أي تدخل، وسائل الاتصال التي تراها أكثر ملاءمة لجميع اتصالاتها، لا سيما مع مقر اللجنة بجنيف ومع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى التي ترتبط بها ومع مصالح الحكومة وكذا مع الأشخاص الاعتباريين والمعنويين. 2 - يمكن المندوبية، خاصة وبعد موافقة الحكومة، تجهيز محلاتها بعتاد راديو للاتصال واستعمال أجهزة نقالة داخل التراب الوطني كما تعفى من رسوم الامتياز ومن أي رسم ذي صلة. 3-تستفيد المندوبية، في إطار كل اتصالاتها الرسمية، من معاملة لا تقل أكثر رعاية عن تلك التي تمنحها الحكومة للمنظمات الحكومية المعتمدة بالجزائر فيما يخص الأولويات والتعريفات والرسوم. 4 - تتمتع المندوبية بحق إرسال واستلام المراسلات عن طريق البريد أو الأكياس المختومة وفق شروط مماثلة لتلك الخاصة بالطرود والحقائب الدبلوماسية. المادة 7 الموارد المالية لمندوبية اللجنة 1 – يمكن للمندوبية أن تستلم وتمتلك بالطرق القانونية عملات أجنبية وموارد مالية أخرى وفتح حسابات بأي عملة كانت، دون أن تخضع إلى القوانين والتنظيمات الخاصة بمراقبة الصرف وغيرها. 2 - يمكن للمندوبية أن تحوّل بحرية أموالها وسنداتها وعملاتها إلى الجزائر أو من الجزائر إلى بلد الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه 2 أبريل سنة 2003 م آخر أو داخل الجزائر وتبديل كل العملات التي تمتلكها إلى أي عملات أخرى وفقا للتشريع الجزائري المعمول به. المادة 8 الإعفاء الضريبي 1 - تعفى المندوبية وممتلكاتها ومداخيلها وأموالها الأخرى من أي رسم مباشر، إلا إذا شكلت الرسوم مكافأة لخدمات عمومية. 2 - تعفى المندوبية من الضرائب غير المباشرة (بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات الهامة من السلع ذات الاستعمال الرسمي وللمشتريات من البضائع الموجهة لبرامج المساعدة للجنة في الجزائر أو في بلدان أخرى. وتقوم الحكومة باتخاذ التدابير المناسبة للإعفاء من هذه الرسوم أو سدادها. المادة 9 الإعفاء من الحقوق الجمركية 1 - تعفى المندوبية من الحقوق الجمركية أو من أي تكلفة أخرى مماثلة. ولا تكون محل أي تقييد فيما يخص استيراد أو تصدير أو عبور السلع والعتاد (بما في ذلك منشورات اللجنة وعتادها السمعي البصري ذات الاستعمال الرسمي و / أو الموجهة لبرامج المساعدة للجنة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في بلدان أخرى. 2-تتمتع المندوبية بحقوق النقل الجوي وتعفى من كل حقوق التحليق أو النزول بالنسبة لأية عملية نقل نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو العبور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 وضع أعضاء المندوبية 1 - يتمتع أعضاء المندوبية من الأجانب وكذا أزواجهم ووالديهم وأولادهم ممن يعولون بوضع مماثل لذلك الممنوح لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. 2 – ويستفيد هؤلاء من الحصانة من أية متابعة قضائية أو إدارية، بما في ذلك حصانة التوقيف أو الاعتقال وحصانة حجز أمتعتهم الخاصة. لا يمكن استدعاؤهم كشهود كما يعفون من واجب الإدلاء بشهادتهم حتى وإن غادروا الخدمة في المندوبية فيما يتعلق بأحداث علموا بها خلال ممارستهم لمهامهم الرسمية بالجزائر.
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م 3 - إن كلّ من مقر إقامتهم الخاصة وسياراتهم ووثائقهم ومخطوطاتهم والأغراض الخاصة الأخرى لا تكون عرضة للانتهاك. 4 - يمكنهم جلب أثاثهم وأغراضهم الخاصة بإعفاء من الرسوم، في أجل مدّته ستة أشهر ابتداء من تاريخ أول إقامتهم بالجزائر. ويستفيدون من نفس الإعفاءات عند انتهاء مهامهم بالجزائر. 5 – يمكنهم جلب سيارتهم الخاصة بإعفاء جمركي وفق نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي. وبإمكانهم التنازل عليها وفق نفس الشروط. 6- يتمتعون بنفس امتيازات أعضاء البعثات الدبلوماسية، فيما يخص تسهيلات الصرف. 7-يُعفى أعضاء اللجنة من الأجانب من أي ضريبة على الدخل أو على راتب آخر يدفع لهم من أموال آتية من اللجنة أو من خارج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 8 - علاوة على الحصانات والامتيازات المذكورة أعلاه، يتمتع رئيس مندوبية اللجنة ومساعده وزوجتاهما ووالداهما وأولادهما ممن يعولون، بوضع مماثل لذلك الممنوح للأعوان الدبلوماسيين، بموجب اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية. 9 - يُستثنى المواطنون الجزائريون أعضاء مندوبية اللجنة من الاستفادة من الحصانات والامتيازات التي يُقرّها هذا الاتفاق. ومع ذلك، تمارس الحكومة ولايتها القضائية على هؤلاء الأشخاص بشكل لا يعيق قيام المندوبية بنشاطاتها، نظرا لمبدا السرية للجنة على وجه الخصوص، لا يستدعى المواطنون الجزائريون أعضاء مندوبية اللجنة للإدلاء بشهاداتهم فيما يخص الأحداث التي علموا بها أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية باللجنة، وذلك حتى بعد توقفهم عن الخدمة في المندوبية. 10 – قبل تعيينها لرئيس مندوبيتها، تعرض اللجنة اسم المرشّح وسيرته الداتية على الحكومة للموافقة عليه. 11 - تبلغ اللجنة الحكومة بأسماء الأشخاص الذين سيقيمون على الإقليم الجزائري ويعيشون على نفقة رئيس المندوبية إلى جانب أسماء الموظفين الأجانب الذين تقترح تعيينهم كمساعدين لرئيس المندوبية وكذا أسماء الأشخاص ممن يعولون. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 12 - يلتزم أعضاء المندوبية باحترام قوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمجرد دخولهم الإقليم الجزائري ويمكنهم الاستفادة من الحماية التي تقرها. المادة 11 ممثلو اللجنة في مهمة مؤقتة يستفيد ممثلو اللجنة، الذين يقومون بمهمة مؤقتة إلى الجزائر، من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 6 و 7 من المادة 10. المادة 12 وثيقة التعريف والمهمة يزود أعضاء المندوبية من الأجانب وكذلك ممثلو اللجنة الذين هم في مهمة مؤقتة بوثيقة تُعرف ب”وثيقة التعريف والمهمة” تثبت هوية حاملها وصفته كممثل للجنة. المادة 13 التعاون مع الدولة المضيفة 1-تتعاون اللجنة ورئيس المندوبية في كل الأوقات مع السلطات الجزائرية لتفادي أي تجاوز للامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق. 2 – تكون الامتيازات والحصانات التي تمنح بموجب هذا الاتفاق لصالح اللجنة وليس لصالح المعنيين بالأمر شخصيا. 3 - ترفع اللجنة الحصانة التي يتمتع بها عضو من المندوبية في كل الحالات التي ترى فيها أن هذه الحصانة ستعرقل السير الحسن للعدالة وأنها سترفع دون المساس بمصالح اللجنة المادة 14 التفسير يتم تفسير هذا الاتفاق على ضوء الأهداف الأولى التي تتمثل في السماح للجنة بالاضطلاع بمسؤولياتها، والقيام بمهامها وإنجاز برامجها بصفة كلية وفعالة. المادة 15 حل الخلافات 1 - يتم حلّ أي خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا عن طريق التفاوض بين الطرفين.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المصلحة الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومصلحة اللجنة فيما يخص نشاطاتها. كما يعملان جاهدين لحل الخلاف بحسن نية وإنصاف وفي السرية الضرورية للحفاظ على العلاقات الحسنة بين الطرفين. 3 - في غياب ذلك، يعرض هذا الخلاف للفصل فيه نهائيا على محكمة مكونة من ثلاثة حكام، يعين أحدهم من قبل الحكومة والآخر من اللجنة والثالث من قبل الطرفين. المادة 16 تعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بالموافقة المتبادلة، بناء على اقتراح الحكومة أو اللجنة. يخضع أي تعديل إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 لدخوله حيز التنفيذ. المادة 17 الدخول حيز التنفيذ والإلغاء يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام اللجنة للإخطار الذي تعلمها بموجبه الحكومة بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. ويبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محدودة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به بإعطاء إشعارستة (6) أشهر على الأقل. حرر بالجزائر في 14 غشت سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن اللجنة الدولية الجزائرية للصليب الأحمر الديمقراطية الشعبية المندوب الجهوي الأمين العام لوزارة هيرالد شميدت الشؤون الخارجية دي غروناك عبد العزيز جراد الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه 2 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-142 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقع بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقع بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقع بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م رغبة منهما في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى النطاق الشخصي يطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. المادة 2 الضرائب التي يتناولها الاتفاق 1 - يطبق هذا الاتفاق على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلّية بصرف النظر عن طريقة تحصيلها. 2-تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة أو العقارية أو الضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات والضرائب على إعادة تقييم رأس المال. 3 – الضرائب الحالية والتي يطبق عليها الاتفاق هي على الأخص : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات الرسوم على النشاط المهني، الدفع الجزافي الضريبة على الأملاك، الاتاوات والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. ويشار إليها فيما بعد ب”الضريبة الجزائرية”). ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية :
- الضريبة العقارية وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية)
- الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 الضريبة على أرباح شركات الأموال، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرق أخرى. ويشار إليهما فيما بعد ب”الضريبة المصرية”). 4 - تسري أحكام هذا الاتفاق أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاق إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كلّ منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما. المادة 3 تعاريف عامة أ) لأغراض هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : 1- يقصد بتعبير “الجزائر “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار ومياهها الفوقية وباطن أرضها، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني. 2 - يقصد بتعبير “مصر” جمهورية مصر العربية وعندما تستخدم بالمعنى الجغرافي يشمل البحر الاقليمي وأي منطقة متاخمة فيما وراء المياه الإقليمية التي تمارس عليها مصر حقوق السيادة بمقتضى التشريع المصري ووفقا للقانون الدولي، والتي تحددت أو قد تتحدّد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقا فيما يتعلّق بقاع البحر أو باطن الأرض أو مواردها الطبيعية. ب يقصد بلفظ “الدولة المتعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى حسب السياق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو جمهورية مصر العربية، ج) يقصد بلفظ “شخص” شخص” أي فرد أو شركة أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص، د يقصد بلفظ “شركة “ أي شخصية اعتبارية أو أي وحدة تعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية ه) يقصد بعبارة “مشروع (مؤسسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين” و”مشروع (مؤسسة) الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي، مشروع (مؤسسة) يستغله شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ومشروع (مؤسسة) يستغله شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و) يقصد بعبارة “السلطة المختصة” :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونا، بالنسبة لجمهورية مصر العربية، وزير المالية أو من يمثله قانونا. ز) يقصد بعبارة النقل الدولي أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. ط ) يقصد بلفظ “مواطن” : أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة، أي شخص قانوني أو شركة أشخاص أو شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون المطبق في الدولة المتعاقدة. 2 - عند تطبيق أحكام هذا الاتفاق بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذا الاتفاق المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي يتناولها هذا الاتفاق وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك. المادة 4 المقيم 1 - لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه، أو محل إقامته، أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل. 2 - في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتي : أ) يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي له بها علاقات شخصية أو إقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية). الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه 2 أبريل سنة 2003 م ب) في حالة عدم إمكانية تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة التي فيها محل إقامته المعتادة، ج) إذا كان له محل إقامة معتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتادة في أي منهما فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها، د إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك. 3 - عندما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة (1) فإنّه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز إدارته الفعلية. المادة 5 المنشأة المستقرة 1 - لأغراض هذا الاتفاق ، يقصد بعبارة “منشأة مستقرة” المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه. 2 - تشمل عبارة “المنشأة المستقرة” على نحو خاص : أ) محل الإدارة، ب الفرع ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع د المكتب ه) المصنع، و) الورشة ز المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3 - يشمل تعبير “منشأة مستقرة” موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات بما في ذلك الأنشطة الاشرافية المرتبطة بهم ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد عن فترة تسعة (9) أشهر. 4 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة “المنشأة المستقرة” لا تشمل ما يأتي :
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م أ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط، ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط، ج الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط د الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط، ه) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذو صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع، و الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية السابقة (أ) إلى (ه) بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة. 5 - استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2)، فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسرى عليه أحكام الفقرة (7) الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن المشروع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المذكورة أو لا بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها الشخص لحساب المشروع إذا كان هذا الشخص : أ) يملك ويمارس عادة في تلك الدولة سلطة إبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن أنشطة مثل هذا الشخص قاصرة على الأنشطة المذكورة في الفقرة (4) التي إذا تم مزاولتها من خلال مركز ثابت للعمل لا تجعل هذا المركز الثابت منشأة مستقرة بالتطبيق لأحكام تلك الفقرة، أو ب) لا يملك تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أو لا بمخزون من السلع أو البضائع ويقوم عادة بتسليم تلك السلع والبضائع بالنيابة عن المشروع. 6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين يعتبر أن له منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى - ماعدا فيما يتعلق بإعادة التأمين إذا كانت تقوم بجمع أقساط التأمين في إقليم تلك الدولة الأخرى أو تقوم بتأمين الأخطار في تلك الدولة من خلال شخص بخلاف الوكيل ذو الصفة المستقلة والذي يطبق عليه أحكام الفقرة (7). للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 7- لا يعتبر أن المشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة بشرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في حدود مهمتهم العادية ومع ذلك إذا كانت أنشطة هذا الوكيل تباشر كليا أو جزئيا باسم هذا المشروع فإنه لا يعتبر وكيلا له صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة. 8 - إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو بأي طريقة أخرى لا يجعل في حد ذته أيا من الشركتين منشأة مستقرة للأخرى. المادة 6 الدخل الناتج من الأموال العقارية 1 - يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - يقصد بعبارة “أموال عقارية” المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة التي بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص فيما يتعلق بملكية الأراضي والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن أو الطائرات من الأموال العقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر. 4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على الدخل الناتج من أموال عقارية لأي مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة. المادة 7 أرباح المشروعات 1- تخضع الأرباح التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة فقط
10 الجريدة الرسمية للجمهورية ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق، فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة المستقرة من الأرباح فقط. 2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها فتتحدّد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة المستقرة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة المستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة مستقرة له. 3 – عند تحديد أرباح المنشأة المستقرة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة المستقرة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة المستقرة أو في غيرها. ومع ذلك لا يسمح بخصم أي مبالغ - بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية - تدفعها المنشأة المستقرة للمركز الرئيسي للمشروع أو أي مكاتب تابعة لهذا المشروع على سبيل الإتاوة أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعمال الإدارة أو كفائدة عن أموال - ما عدا في حالة المشروعات المصرفية - تم إقراضها للمنشأة المستقرة. وبالمثل عند تحديد أرباح المنشأة المستقرة فلا يعتبر ربحا لها أي مبالغ (بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية تستحق للمنشأة المستقرة على المركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه كإتاوات أو رسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو كعمولة في مقابل خدمات معينة تمّ تقديمها أو مقابل أعمال الإدارة أو كفائدة - فيما عدا المشروعات المصرفية - عن أموال تم إقراضها من المنشأة المستقرة للمركز الرئيسي للمشروع أو أحد مكاتبه، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة. الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه 2 أبريل سنة 2003 م 4 - طالما أن العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة مستقرة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدّي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة. 5 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد الأخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك. 6 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على حدة مواد أخرى في هذا الاتفاق فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد. المادة 8 النقل البحري والجوي 1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع. 2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية لمشروع النقل البحري على ظهر سفينة فيعتبر هذا المركز موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء تسجيل السفينة، وإذا لم يوجد هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة. 3 - تسري أحكام الفقرة (1) بالمثل على الأرباح الناتجة من الإشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة عالمية لتشغيل السفن أو الطائرات. المادة 9 المشروعات المشتركة 1 - أ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا وضعت
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين، شروط بين المشروعين فيما يتعلّق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أو لا وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح، وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق. وإذا اقتضى الأمر، تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن. 3 - لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح بالمشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة (1) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (2) و (3) في حالة التهرب أو التقصير والإهمال العمدي. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنّ الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن 10% من المبلغ الإجمالي للتوزيعات. ولن تؤثّر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 3 - لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلّة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة إرتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة المستقرة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذا الاتفاق بحسب الأحوال. 4 – في هذه المادة يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو الإشتراك في الأرباح أو أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون، وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. 5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزّعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة تمثل كلّها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشيء في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - الفائدة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة التي تفرض يجب أن لا تزيد عن 5% من إجمالي مبلغ الفوائد.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية 3- يقصد بلفظ “الفوائد” في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها، سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة الدخل من السندات الحكومية أو الدخل من الأذونات أو السندات أو بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر في الدولة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد ، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة مستقرة توجد بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلّة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذا الاتفاق حسب الأحوال. 5 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هي الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين يمتلك في إحدى الدولتين منشأة مستقرة أو مركز ثابت تتعلّق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت يتحمّل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة المستقرّة أو المركز الثابت. 6 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلّ منهما وأي شخص آخر بالنظر إلى سند المديونية الذي تدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الرائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كلّ من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الاتفاق. المادة 12 الاتاوات 1 - الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه 2 أبريل سنة 2003 م 2 - ومع ذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المالك المستفيد من الاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا يزيد سعرها عن 10% من المبلغ الاجمالي لهذه الاتاوات. 3 - يقصد بلفظ “الاتاوات” الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج الكمبيوتر أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة مستقرة كائنة بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وان الحقوق أو الملكية الناشيء عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المركز الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال. 5-تعتبر الاتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها أو شخص مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم ويملك في الدولة المتعاقدة منشأة مستقرة أو مركزا ثابتا يرتبط به ارتباطا فعليا الالتزام الحق أو الملكية) الذي تنشأ عنه الاتاوات وكانت تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت تتحمل بالاتاوات، فإن هذه الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة المستقرة أو المركز الثابت. 6 - إذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالنظر إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الاتفاق. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1 - الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6) وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى. 2 - الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة مستقرة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تصرف شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة المستقرة (وحدها أو مع المشروع كلّه أو في مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 4 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تخضع للضريبة في تلك الدولة. 5 - الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في هذه المادة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل. المادة 14 الخدمات الشخصية المستقلة 1 - الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13 طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى : أ (أ) إذا كان لدى الشخص مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، في هذه الحالة يخضع الدخل الذي يخص هذا المركز الثابت فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما في السنة الضريبية المعنية. يخضع هذا الدخل المستمد من النشاط الذي يؤديه في الدولة الأخرى للضريبة فيها. 2 - تشمل عبارة “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلّة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والجراحين والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 الخدمات الشخصية غير المستقلة 1 - مع عدم الاخلال بأحكام المواد (16) و (18) و (19) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدي على هذا النحو فإن المكافآت المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدّي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط إذا : أ) وجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الضريبية المعنية، و ب) كانت المكافأة تدفع من قبل أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و ج) كانت لا تتحمّل المكافأة منشأة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت عن العمل الذي يؤدي على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت شاغلي مستوى الإدارة العليا 1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا في مجلس إدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – المرتبات والأجور وغيرها من المكافات المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته من شاغلي مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 دخل الفنانين والرياضيين 1 - استثناء من أحكام المادتين (14) و (15) يخضع الدخل الذي يستمد شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فناني المسرح أو السينما أو الاذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي يزاولها في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يخضع استثناء من أحكام المواد (7)، (14)، (15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه. 3 - م مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1)، فإن الدخل الناتج من الأنشطة التي يمارسها الفنانون أو الرياضيون المقيمون في إحدى الدولتين المتعاقدتين لا يخضع للضريبة إلا في هذه الدولة فقط عندما تمارس هذه الأنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار برنامج للتبادل الثقافي أو الرياضي المصادق عليه من الدولتين المتعاقدتين. الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه 2 أبريل سنة 2003 م المادة 18 المعاشات والمرتبات مدى الحياة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19)، المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة والتي تدفع مقابل خدمة سابقة إلى شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في دولة إقامته. 2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) تخضع المعاشات وغيرها من المبالغ المماثلة التي تدفع طبقا لنظام التأمين الاجتماعي للدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. المادة 19 الوظائف الحكومية 1 – أ) المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى فرد مقابل خدمات تؤدى لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب) ومع ذلك فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة الأخرى، وكان الفرد مقيما بها وأن يكون : 1 - من مواطني تلك الدولة، أو 2 - لم يصبح مقيما في تلك الدولة لمجرد تقديم الخدمات. 2 - أ) المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها سواء مباشرة أو من أموال تنشئها إلى فرد مقابل خدمات تؤدّى لتلك الدولة أو أقسامها أو سلطاتها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، ب) ومع ذلك، فإن من المعاشات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيما بها ويحمل جنسيتها. 3 - تطبق أحكام المواد (15) و (16) و (18) من هذا الاتفاق على المكافآت والمعاشات التي تدفع مقابل خدمات مؤداة مرتبطة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية.
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م المادة 20 الطلبة والمتدربون 1 - الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد كونه طالبا أو متدربا لا يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلّق بمنحته الدراسية أو أية مبالغ يحصل عليها من مصادر خارجية لغرض تغطية مصاريف الإعاشة أو التعليم أو التدريب. 2 - لا تخضع للضريبة المكافآت التي يحصل عليها شخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه أو أن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين. المادة 21 الأساتذة والمدرسون والباحثون 1 - المكافآت التي يحصل عليها فرد وهو يقيم أو كان مقيما في دولة متعاقدة ، قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى والتي حضر إليها لغرض رئيسي يتمثل في التدريس أو إلقاء المحاضرات أو إجراء البحوث العلمية في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة للبحوث العلمية معترف بها من قبل حكومة هذه الدولة، وكان حصوله على هذه المكافات كمقابل للقيام بهذا التدريس أو المحاضرات أو البحوث، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ وصوله لأول مرة إلى هذه الدولة. 2 - لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من اجراء البحوث إذا كان لا يحقق المصلحة العامة وإنما يحقق بصفة أساسية المنفعة الخاصة لشخص أو لأشخاص معينين. المادة 22 المداخيل الأخرى 1 - عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذا الاتفاق، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أيا ما كان تحقق هذه العناصر . 2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل باستثناء الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان المستفيد من هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن فيها، وان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المركز الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال. 3 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1) و (2) فإن الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع أيضا للضريبة في الدولة التي ينشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة. المادة 23 الضريبة على رأس المال 1-يخضع رأس المال المتمثل في الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة ويملكها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة والذي يكون جزءا من أصول منشأة مستقرة يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكذلك الأموال المنقولة التي تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3-يخضع رأس المال المتمثل في السفن والطائرات التي تعمل في النقل الدولي وأيضا رأس الأموال المتمثل في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع. 4-تخضع جميع عناصر رأس المال غير الواردة في الفققرات السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في إحدى الدول المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط. المادة 24 طرق تجنب الإزدواج الضريبي 1 - إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذا الاتفاق، تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من
16 الجريدة الرسمية للجمهورية ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال الذي يحسب قبل منح الخصم – المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على حساب الأحوال. 2 - إذا كان الدخل يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أورأس المال المملوك له معفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة طبقا لأي من أحكام هذا الاتفاق فإن تلك الدولة عليها أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم. 3 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل في الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن تم الإعفاء منها أو خفضت بواسطة تلك الدولة الأخرى طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار. المادة 25 عدم التمييز 1- لا يجوز أن يخضع مواطنو أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات تتعلّق بهذه الضرائب بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات التعلقة بها والتي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى. 2 - لا تخضع المنشأة المستقرة التي يملكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاط. 3 - ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أي من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي منح أو مسموحات أو أي إعفاءات أو تخفيضات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها على أساس الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية. الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه 2 أبريل سنة 2003 م 4 - لا يجوز إخضاع مشروعات إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات تتعلّق بهذه الضرائب تختلف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة للدولة المشار إليها أولا. 5 - باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (6) من المادة (11) والفقرة (6) من المادة (12) من هذا الاتفاق، فإن فوائد الديون والاتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ، عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، خصمها وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المشار إليها أولا. المادة 26 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذا الاتفاق، يجوز له بغض النظر عن وسائل التسوية التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أما إذا كانت حالة تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) ، فتعرض على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها ويجب عرض المنازعة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذا الاتفاق. 2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الإعتراض له ما يبرره وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاق. 3 - تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو صعوبات أو شكّ ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، كما يجوز للسلطتين المختصتين التشاور فيما بينهما بغرض تجنب الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م المادة 27 تبادل المعلومات 1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات بالقدر اللازم لتطبيق أحكام هذا الاتفاق أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي يتناولها هذا الاتفاق وفي الحدود التي لا تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاق، وبصفة خاصة لمنع التهرب من مثل هذه الضرائب. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية وتعامل اسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة ويفضي بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط والتحصيل أو التنفيذ أو الطعون المتعلقة بالضرائب التي يتناولها هذا الاتفاق، وعلى أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات في هذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم إفشاء سريتها أثناء الجلسات عند نظر الدعاوى أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية. 2- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أنها تفرض التزاما على إحدى الدولتين المتعاقدتين : أ بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام. المادة 28 الدبلوماسيون وموظفو القنصلية ليس في هذا الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي أو أحكام الاتفاقيات الخاصة. المادة 29 نفاذ الاتفاق 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ في تاريخ تبادل آخر إخطار لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك في كلتا الدولتين المتعاقدتين وذلك بالطرق الدبلوماسية. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17 2 - بعد دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ تبدأ أحكامه في السريان لأول مرة : أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع على المبالغ التي تدفع أو تقيّد في الحساب في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك السنة التي دخل فيها الاتفاق حيز النفاذ، ب بالنسبة للضرائب الأخرى : على السنوات الضريبية أو الفترات التي تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك السنة التي دخل فيها الاتفاق حيز النفاذ. المادة 30 انهاء الاتفاق يستمر العمل بهذا الاتفاق لمدة غير محدودة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين، في أو قبل 30 يونيو من أي سنة ميلادية بعد انتهاء فترة خمس (5) سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاق أن تقدم إخطارا كتابيا بإنهاء العمل بالاتفاق إلى الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بالطرق الدبلوماسية. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاق على النحو التالي : أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع : على المبالغ التي تدفع أو تقيّد في الحساب في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء، ب بالنسبة للضرائب الأخرى : على السنوات الضريبية أو الفترات التي تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء. إثباتا لما تقدّم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض. حرر هذا الاتفاق بالجزائر في يوم 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001، من أصلين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بلخادم عمرو موسى وزير الخارجية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه مرسوم رئاسي رقم 03 – 143 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع بالجزائر في 26 غشت سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-144 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العلاقات مع البرلمان وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان 2 أبريل سنة 2003 م الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر في 26 غشت 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر في 26 غشت سنة 2002 والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان ، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال ومكتب الأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - ديوان الوزير ، ويتشكل من : رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون على التوالي بالمهام الآتية :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها،
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م علاقة الوزير بالمؤسسات العمومية،
- إعداد حصائل النشاطات لحساب كامل الوزارة تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيمها، تنظيم علاقات الوزير بأجهزة الإعلام وتحضيرها، تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات وتحضيرها، تنظيم رزنامة نشاطات الوزير مع غرفتي البرلمان وتنظيمها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - الهياكل الآتية : قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان قسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية، قسم متابعة الرقابة البرلمانية، قسم التعاون والدراسات مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان، ويكلف بما يأتي :
- الإشراف على تنسيق العلاقات بين البرلمان والهياكل الحكومية
- جمع انشغالات أعضاء البرلمان في إطار مهامهم وتبليغها إلى الحكومة، متابعة جدول أعمال الدورات البرلمانية وكذا الجلسات المتعلقة بها، – متابعة رزنامة لقاءات أعضاء الحكومة بالهياكل البرلمانية، والمساهمة في ضبط برمجة منتظمة بينهما،
- العمل على ترقية العلاقات بين الحكومة والبرلمان وتطويرها. يديره رئيس قسم ويساعده مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات. المادة 3 : قسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية، ويكلف بما يأتي : متابعة مختلف الإجراءات التشريعية على مستوى غرفتي البرلمان حضور أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لغرفتي البرلمان للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 مساعدة ممثلي الحكومة في مجال الإجراءات التشريعية عند دراسة النصوص على مستوى غرفتي البرلمان
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والمساهمة فيها،
- المبادرة بإعداد النصوص المتصلة بمهام الوزارة،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالميدان البرلماني،
- السهر على إعداد مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي ونشرها. يديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات. المادة 4 : قسم متابعة الرقابة البرلمانية، ويكلّف بما يأتي : متابعة إجراءات مختلف آليات الرقابة البرلمانية على مستوى غرفتي البرلمان تنظيم كيفيات التبليغ والرد على الأسئلة الشفوية والمكتوبة وكذا استجوابات الحكومة، مساعدة ممثلي الحكومة في مجال إجراءات الرقابة البرلمانية. يديره رئيس قسم ويساعده مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات. المادة 5 : قسم التعاون والدراسات، ويكلّف بما يأتي : ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- المشاركة في كل المفاوضات والتبادلات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات الوزارة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة المعنية بخصوص ذلك، متابعة مختلف النشاطات البرلمانية على الصعيد الإقليمي والدولي والمشاركة فيها،
- العمل على ربط علاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة،
- المبادرة بإعداد دراسات وأبحاث في المجال البرلماني،
- إعداد ونشر مجلة دورية تهتم بالنشاط البرلماني.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية يديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات. المادة 6 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الوزارة إلى الوسائل المالية والمادية، تصور ميزانيتي التسيير والتجهيز وإعدادهما وضمان تنفيذهما، -جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للوزارة واستغلالها،
- ضمان التسيير الإداري والمحاسبي للصفقات العمومية للوزارة،
- اقتراح سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم وتنفيذ ذلك،
- ترقية نشاطات الوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع، – ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية ومركز الأرشيف الوطني. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : تقييم تقديرات النفقات واقتراحها وتحضير ميزانيات الوزارة وتنفيذها،
- تحديد حاجات الوزارة إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للوزارة وصيانتها، ضمان تسيير حظيرة سيارات الوزارة وصيانتها، ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات. ب - المديرية الفرعية للموظفين، وتكلّف بما يأتي : تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها، حسب الأهداف المسطرة، توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة مسارهم المهني
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها، الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه 2 أبريل سنة 2003 م تكوين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، وتحيينه. ج - المديرية الفرعية للأرشيف، والوثائق والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف الوزارة وحفظه مركزة المعطيات والمعلومات والوثائق الخاصة بالنشاطات ذات الصلة بمهام الوزارة، ومعالجتها وحفظها وتوزيعها، تطوير برامج المعلوماتية في الوزارة. المادة 7 : يحدّد بقرار مشترك بين وزير العلاقات مع البرلمان والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، تنظيم مديرية الإدارة العامة في شكل مكاتب في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تُلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-98 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-145 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111 – 302 الذي عنوانه “ صندوق التنيمة الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 118 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “ . المادة 2 : يفتح في حسابات الخزينة الرئيسية حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”. الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 111-302 ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 23 21 في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية نواتج حقوق الامتياز، المساهمة المحتملة لصناديق أخرى الإعانات الدولية الهبات والوصايا رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 302-094 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز “،
- كل الموارد الأخرى. في باب النفقات : الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي،
- المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات علاقة مع أهداف الصندوق. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسددة المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالمالية. المادة 4: يستفيد من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز كل من :
- الجماعات الإقليمية المتدخلة في التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز،
- المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يخضعها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية للتبعية لإنجاز المشاريع والأنشطة الخاصة بالتنمية الريفية في المناطق المحرومة أو المرغوب في ترقيتها،
- المستثمرين في ترقية أو إعادة تأهيل الحرف الريفية،
- المستثمرين الفلاحيين بصفة فردية أو جماعية، الأسر الريفية، الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى. المادة 5 : يتم التكفل بالنفقات المذكورة أعلاه عن طريق الهيئات المالية المتخصصة.
22 2 أبريل سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تكون قيمة الرقم الاستدلالي الذي يتم على أساسه حساب المرتب الأساسي للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية التابعين للأسلاك والمناصب العليا المذكورة أدناه هي القيمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه : سلك الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية : ممارس متخصص مساعد، ممارس متخصص رئيسي، ممارس متخصص رئيس. مين المتخصصين في
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتحقيق العمومي الخاص بمشروع تصنيف المحمية الطبيعية البحرية لجزر حابيباس (ولاية وهران) يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه، يصنف إقليم جزر حابيباس (ولاية وهران المبين في الخريطة الملحقة بأصل هذا المرسوم وذو الحدود المبينة في المادة 3 أدناه ، محمية طبيعية بحرية. المادة 2 : تقدر المساحة المصنفة في إقليم جزر حابيباس ب 26,84 كلم2. المادة 3 : تتمثل حدود إقليم المحمية الطبيعية البحرية في المعطيات الآتية : : خط عرض °35 ‘43 “00 شمالا ، خط طول 01’11 “200 غربا .أ ب : خط عرض °35’41 “30 شمالا ، خط طول°01’10 “32 غربا : خط عرض °35’43 “38 شمالا، خط طول ° 01’05 “20 غربا .ج د : خط عرض 4535 20 شمالا ، خط طول 0601 05 غربا المادة 4 : توضع حدود المحمية الطبيعية البحرية لجزر حابيباس على الخرائط المعمول بها. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 23 23 مرسوم تنفيذي رقم 03-148 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى ( ولاية النعامة ). إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتحقيق العمومي الخاص بمشروع تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى (ولاية النعامة) يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه، يصنف جبل عيسى (ولاية النعامة المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وذو الحدود المبينة في المادة 3 أدناه ، حظيرة وطنية. المادة 2 : تقدر المساحة المصنفة لجبل عيسى ب 24,400 هكتارا . المادة 3: يقع إقليم الحظيرة في ولاية النعامة ويتموقع في بلديات عين الصفراء وتيوت.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وتعين حدود الحظيرة كما يأتي :
- حد جنوبي يمثله منحنى ألف ومائان (1200) مترا تبعا للرسم : عين بودنة على أربعة (4) كلم من الشمال الغربي لعين الصفراء ، عين البيضاء على خمسة (5) كلم من الشمال الشرقي لعين الصفراء، تيلولا، حاسي مدان ارتفاع القمة ألف ومائتان وستة وعشرون (1226) مترا، تم تغيير الاتجاه نحو الشمال، شمال غرب بمحاذاة الدرب الذي يمر بجبل عيسى نحو ميكاليس إلى غاية المنحنى ذي المستوى ألف وأربعمائة وخمسون ( 1450) مترا والذي تواصل فيه الدرب نحو أربعة (4) كيلومترات في اتجاه الشمال، شمال غرب
- حد شمالي يمثله منحنى ألف وأربعمائة (1400) مترا حسب الرسم : عين بودامة، شمال حاسي بوغلبة، ارتفاع القمة ألف وأربعمائة وثمانية عشر (1418) مترا، شمال قور العمور وارتفاع القمة ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون (1327) مترا بحوالي اثنين ( 2 ) كلم جنوب شرق ميكاليس،
- حد غربي تمثله السكة الحديدية التي تربط عين الصفراء بالنعامة)، – حد شرقي يمثله الطريق الوطني رقم 47 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003. علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 03-149 مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 23 30 محرم عام 1424 ه 2 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار (1.300.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة
- طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار (1.300.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003. علي بن فليس الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.300.000 800.000 المجموع 1.300.000 800.000
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م الجدول “ ب “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت الاقتصادية والإدارية 1.100.000 التربية والتكوين 200.000 800.000 المجموع | 1.300.000 800.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-150 مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 23 25 وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-19 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - وفي الباب رقم 37-03 “دراسات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الأول – الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - وفي الباب رقم 35-01 “صيانة المباني”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 محرّم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003. علي بن فليس قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002 ، تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية طبقا للجدول الآتي : اللجنة المتساوية الأعضاء الأولى المختصة إزاء الرتب الآتية : مفتش عام – مفتش مركزي - مفتش رئيسي - رئيس المهندسين (إحصاء - إعلام آلي) - مهندس رئيسي (إحصاء - إعلام آلي) - مهندس دولة (إحصاء – إعلام آلي) - مهندس تطبيقي (إحصاء - إعلام آلي) - متصرف رئيسي – متصرف – مترجم ترجمان رئيسي - مترجم / ترجمان - وثائقي أمين محفوظات رئيسي - وثائقي أمين محفوظات - رئيس المحللين – محلل رئيسي – محلل.
ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون أحسن آيت موسى شعبان بويكني عيسى بن نعجة محمد مسعود ناصر سليم حميطوش حسين فضيل إسماعيل واسع - جمال شيح اللجنة المتساوية الأعضاء الثانية المختصة إزاء مفتش – مراقب - تقني سام (إحصاء وإعلام آلي 2 أبريل سنة 2003 م ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مقرآن بن فاضل زهور بركان محمد السعيد عجابي آسيا بلقصة إسماعيل غاشي كريمة عامر فهيمة عين بعزيز آمال مشدال الرتب الآتية :
- مساعد إداري رئيسي - مساعد إداري - كاتب مديرية رئيسي – مساعد وثائقي أمين محفوظات – محاسب رئيسي - تقني (إحصاء - إعلام آلي). ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون علي رايح حكيمة رحال محمد حسيني فريد أولد عمارة مالك بن صافية - إسماعيل جوزي ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مقرآن بن فاضل - فاطمة شافعي محمد السعيد عجابي آمال مشدال إسماعيل غاشي أحمد علان اللجنة المتساوية الأعضاء الثالثة المختصة إزاء الرتب الآتية : كاتب مديرية – كاتب راقن – عون راقن - محاسب عون تقني (إحصاء - إعلام آلي) - معاون إداري - عون ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون نور الدين أخداش مليكة كمال مخلوف بن عيسى مخلوف خربان حميد سناج ناصر لقامة إداري – مساعد محاسب – معاون تقني (إحصاء - إعلام آلي) إداري – عون مكتب. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مقرآن بن فاضل - فاطمة شافعي محمد السعيد عجابي - أحمد علان إسماعيل غاشي فهيمة عين بعزيز اللجنة المتساوية الأعضاء الرابعة المختصة إزاء الرتب الآتية : عامل مهني خارج الصنف – عامل مهني من الصنف الأول – عامل مهني من الصنف الثاني – عامل مهني من الصنف الثالث - سائق السيارات من الصنف الأول - حاجب. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون إبراهيم رايسي - رابح عباس صليحة حروز رشيد نويوة سائق السيارات من الصنف الثاني - حاجب رئيسي - ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مقرآن بن فاضل - إسماعيل غاشي محمد السعيد عجابي - أحمد علان يتولى رئاسة اللجنة المتساوية الأعضاء مدير الإدارة العامة والوسائل أو ممثل عنه في حالة غيابه.
30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، يحدد تاريخ فتح الرخصة الثالثة لإنشاء شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية من نوع GSM على المنافسة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح الرخصة الثالثة لإنشاء شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية من نوع GSM على المنافسة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. المادة 2 : يحدد تاريخ الفتح على المنافسة ب 2 يناير سنة 2004. المادة 3 : الإجراء المطبق على المزايدة من أجل منح الرخصة الثالثة لإنشاء شبكة عمومية للمهاتفة للجمهورية الجزائرية / العدد 23 27 الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المذكور أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003. زين الدين يوبي قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية ذات حلقات محلية لا سلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية للجمهور. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 ما يو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422
الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية ذات حلقات محلية لاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية للجمهور. المادة 2 : يحدّد تاريخ الفتح على المنافسة بأول مارس سنة 2004. المادة 3 : الإجراء المطبق على المزايدة من أجل منح رخص لإنشاء شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية ذات حلقات محلية لاسلكية واستغلالها المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 2 أبريل سنة 2003 م وتوفير الخدمات الهاتفية للجمهور، المذكور أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003. زين الدين يوبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر