قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر ع ام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخ اصّ رقم 111-302 الذي عن وانه "صن دوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتي از" الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اصّ رقم 111-302 ال ذي عن وانه "صندوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز" الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"في باب الإيرادات :
- ............................ (بدون تغيير) ..................
في باب النفقات :
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- ............................ (بدون تغيير) ..................
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
قائمة النشاطات التي تستفيد من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز
1 - الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية :
أ) - استصلاح الأراضي الفلاحية :
- قلع الأحراش،
- الحرث،
- قلع الجذور،
- أشغال تسوية التربة لإزالة ركام الأتربة الكبير،
- التوطئة الفلاحية. ....(الباقي بدون تغيير)....
ب) - التهيئات الخاصة بالري :
- تهيئة الحفر،
- تطوير الحفر،
- تسييج الحفر بالخرسانة،
- بناء رؤوس شبكات السقي،
- تهيئة الفقارة،
- بناء حواجز مائية،
- تصحيح مجرى،
- تغيير وجهة الوديان لحماية فضاءات الري من الفيضان،
- صرف المياه الفلاحية،
- إنجاز منشآت الري الخطية كما يأتي : * رسم السقي، * محجمة لشبكة سقي، * تفريغ الري، * تجهيز ضد الغنم، * ممر المنشأة.
- تجهيز محطات التصفية والتخصيب،
- المنشآت التقنية للري والميكانيكية للري والكهروميكانيكية للري. ....(الباقي بدون تغيير)....
ج) - أشغال المحافظة على التربة :
- إقامة حزام من الحجارة،
- إقامة حدبات في الأرض،
- تجديد النبات،
- إقامة سياج حي،
- ممارسات فلاحية. ....(الباقي بدون تغيير)....
د) - تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي :
- دعامات الكروم،
- تطعيم أشجار الزيتون والكروم،
- تقليم للتجديد. ....(الباقي بدون تغيير)....
ز) - فك العزلة :
- فتح مسالك فلاحية وريفية ومسالك توصيل إلى محيطات الاستصلاح،
- تهيئة وتأهيل مسالك فلاحية وريفية ومسالك توصيل إلى محيطات الاستصلاح.
2 - الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي :
- قياس طوبوغرافي،
- تحديد مساحة المحيط وتجزئة القطع مع تنصيب المستفيدين،
- استعمال الطاقة الشمسية و/أو طاقة الرياح،
- اقتناء مولدات كهربائية و/أو محولات،
- مراكز مبنية. ....(الباقي بدون تغيير)....
3 - المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط :
- مصاريف الدراسة والمتابعة والتقييم،
- مصاريف التكوين،
- متابعة ومراقبة إنجازات الري،
- مصاريف الإرشاد والتنشيط،
- مصاريف المقاربة والنشر في الجرائد.
4 - كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز المشاريع ذات الصلة بموضوعه، لا سيما :
- اقتناء وتحويل المادة الأولية في إطار أشغال صناعة الخزف".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة .2011 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية كريم جودي الريفية رشيد بن عيسى 29 غشت سنة 2012 م ق رار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية للمناطق الرطبة.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-439 المؤرّخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمّن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية المتعلّقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجىء للطيور البرية، الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (إيران)،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-201 المؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سن ة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ، تحت وصاية الوزير المكلّف بالغابات ولدى المديرية العامة للغابات، لجنة وطنية للمناطق الرطبة، تدعى في صلب النص "اللجنة"، طبقا لأحكام المادّتين 2 و 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللّجنة من أجل ضمان تسيير متعدد القطاعات ودائم للمناطق الرطبة والموارد التي تزخر بها، بما يأتي :
- متابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل لتسيير المناطق الرطبة والمحافظة عليها،
- السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل للمناطق الرطبة.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن اللّجنة، التي يرأسها الوزير المكلّف بالغابات أو ممثله، كما يأتي :
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
- ممثل عن وزارة الموارد المائية،
- ممثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن وزارة الثقافة،
- ممثل عن وزارة الاتصال،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن وزارة الأشغال العمومية،
- ممثل عن مركز تطوير الطاقات المتجددة،
- ممثل عن وكالة الفضاء الجزائرية،
- ممثلين عن جمعيات حماية البيئة التي تعمل في مجال المناطق الرطبة.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص أو هيئة ذات كفاءة، من شأنها مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللّجنة بمقرّر من الوزير المكلّف بالغ ابات، بناء على اقتراح من الهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حال ة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها حتى انته اء مدة العضوية.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تستدعى في دورة غير عادية للتداول في نقاط مستعجلة أو ذات أهمية خاصة كلما طلب ذلك رئيسها أو ثلث 1( / )3 أعضائها على الأقل.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة وكذا الملفات التي تتم دراستها قبل أسبوع، على الأقل، من انعقاد الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةتعد اللّجنة محضر المداولات بعد كل اجتماع، وترسله إلى الوزير المكلّف بالغابات خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةتت ولى المديري ة الع امة للغ ابات أمانة اللّجنة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة .2012 رشيد بن عيسى وزارة التضامن الوطني والأسرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم رقم 03-145
- قرار وزاري مشترك رقم 111-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.