مرسوم تنفيذي رقم 03-144 مؤرخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر في 26 غشت سنة 2002 والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان ، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال ومكتب الأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير ، ويتشكل من :
رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون على التوالي بالمهام الآتية :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م علاقة الوزير بالمؤسسات العمومية،
- إعداد حصائل النشاطات لحساب كامل الوزارة تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيمها، تنظيم علاقات الوزير بأجهزة الإعلام وتحضيرها، تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات وتحضيرها، تنظيم رزنامة نشاطات الوزير مع غرفتي البرلمان وتنظيمها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - الهياكل الآتية :
قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان قسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية، قسم متابعة الرقابة البرلمانية، قسم التعاون والدراسات مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةقسم تنسيق العلاقات مع البرلمان، ويكلف بما يأتي :
- الإشراف على تنسيق العلاقات بين البرلمان والهياكل الحكومية
- جمع انشغالات أعضاء البرلمان في إطار مهامهم وتبليغها إلى الحكومة، متابعة جدول أعمال الدورات البرلمانية وكذا الجلسات المتعلقة بها،
– متابعة رزنامة لقاءات أعضاء الحكومة بالهياكل البرلمانية، والمساهمة في ضبط برمجة منتظمة بينهما،
- العمل على ترقية العلاقات بين الحكومة والبرلمان وتطويرها.
يديره رئيس قسم ويساعده مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات.
المادة 3
فتح المادةقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية، ويكلف بما يأتي :
متابعة مختلف الإجراءات التشريعية على مستوى غرفتي البرلمان حضور أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لغرفتي البرلمان مساعدة ممثلي الحكومة في مجال الإجراءات التشريعية عند دراسة النصوص على مستوى غرفتي البرلمان
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والمساهمة فيها،
- المبادرة بإعداد النصوص المتصلة بمهام الوزارة،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالميدان البرلماني،
- السهر على إعداد مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي ونشرها.
يديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات.
المادة 4
فتح المادةقسم متابعة الرقابة البرلمانية، ويكلّف بما يأتي :
متابعة إجراءات مختلف آليات الرقابة البرلمانية على مستوى غرفتي البرلمان تنظيم كيفيات التبليغ والرد على الأسئلة الشفوية والمكتوبة وكذا استجوابات الحكومة، مساعدة ممثلي الحكومة في مجال إجراءات الرقابة البرلمانية.
يديره رئيس قسم ويساعده مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات.
المادة 5
فتح المادةقسم التعاون والدراسات، ويكلّف بما يأتي :
ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- المشاركة في كل المفاوضات والتبادلات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات الوزارة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة المعنية بخصوص ذلك، متابعة مختلف النشاطات البرلمانية على الصعيد الإقليمي والدولي والمشاركة فيها،
- العمل على ربط علاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة،
- المبادرة بإعداد دراسات وأبحاث في المجال البرلماني،
- إعداد ونشر مجلة دورية تهتم بالنشاط البرلماني. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية يديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات.
المادة 6
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الوزارة إلى الوسائل المالية والمادية، تصور ميزانيتي التسيير والتجهيز وإعدادهما وضمان تنفيذهما، -جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للوزارة واستغلالها،
- ضمان التسيير الإداري والمحاسبي للصفقات العمومية للوزارة،
- اقتراح سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم وتنفيذ ذلك،
- ترقية نشاطات الوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع،
– ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية ومركز الأرشيف الوطني.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
تقييم تقديرات النفقات واقتراحها وتحضير ميزانيات الوزارة وتنفيذها،
- تحديد حاجات الوزارة إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للوزارة وصيانتها، ضمان تسيير حظيرة سيارات الوزارة وصيانتها، ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات.
ب - المديرية الفرعية للموظفين، وتكلّف بما يأتي :
تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها، حسب الأهداف المسطرة، توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة مسارهم المهني
- المشاركة في إعداد النصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها، تكوين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، وتحيينه.
ج - المديرية الفرعية للأرشيف، والوثائق والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف الوزارة وحفظه مركزة المعطيات والمعلومات والوثائق الخاصة بالنشاطات ذات الصلة بمهام الوزارة، ومعالجتها وحفظها وتوزيعها، تطوير برامج المعلوماتية في الوزارة.
المادة 7
فتح المادةيحدّد بقرار مشترك بين وزير العلاقات مع البرلمان والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، تنظيم مديرية الإدارة العامة في شكل مكاتب في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتُلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-98 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار (2023)
- + 25 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 22 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 27 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قراران مؤرّخان في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 10 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى نائب مدير الموظفين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان وسيره
-
قرار
قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1428 الموافق 28 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1426 الموافق 19 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 40
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى ن ائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004 ، يتضمن تنظيم مديرية الإدارة العامة في وزارة العلاقات مع البرلمان في مكاتب. 24
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.