قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفق الجدول الآتي :
الأعضاء ممثلو الإدارة الأعضاء ممثلو الموظفين 7 7
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر في الجزائر في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر 2019 فتحي خويل المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 12 نوفمبر سنة 2019 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.