قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 .
نجيبة جيلالي نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-13 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بالسوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمّن القانون النقدي والمصرفي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل 2022 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 91-08 المؤرّخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمّن تنظيم السوق النقدية، المتمم،
– وبمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
– وبمقتضى النظام رقم 20-02 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد عمليات السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وفقًا لأحكام القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمّن القانون النقدي والمصرفي.
الفصل الأوّل أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيضمن بنك الجزائر سير عمل السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، ويتولى دور الوسيط لتسهيل المعاملات بين المتدخلين.
المادة 3
فتح المادةالمتدخلون في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية هم :
– البنوك والمؤسسات المالية المذكورة في المادة 72 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
– المستثمرون المؤسساتيون والكيانات الوطنية الذين يندرج نشاطهم ضمن عمليات المالية الإسلامية، لا سيما منها شركات التأمين الممارسة لعمليات التأمين التكافلي، من خلال توظيف الأموال، وذلك بعد الحصول على ترخيص من المجلس النقدي والمصرفي.
المادة 4
فتح المادةيمكن شبّاك الصيرفة الإسلامية التدخل في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية من خلال الوحدة المكلفة بإدارة الخزينة في البنك أو في المؤسسة المالية.
المادة 5
فتح المادةتُتيح السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية للمتدخلين إمكانيةَ الحصول على التمويل أو توظيف فائض السيولة.
الفصل الثاني — المعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية
المادة 6
فتح المادةتنقسم المعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية إلى فئتين :
– الاستثمار ما بين البنوك،
– الإيداع ما بين البنوك.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يأخذ الاستثمار ما بين البنوك الأشكال الآتية :
– الاستثمار ما بين البنوك القائم على المضاربة، وهو عملية يتم بموجبها استثمار فائض السيولة لمتدخل لدى متدخل آخر بحاجة للسيولة، بناءً على عقد المضاربة،
– الاستثمار ما بين البنوك القائم على الوكالة، وهو عملية يتم بموجبها استثمار فائض السيولة لمتدخل لدى متدخل آخر بحاجة للسيولة، بناءً على عقد الوكالة.
المادة 8
فتح المادةيُمثِّل الإيداع ما بين البنوك العملية التي يتم بموجبها إيداع فائض السيولة لمتدخل لدى متدخل آخر بحاجة للسيولة، بناءً على عقد القرض.
الفصل الثالث — المتطلبات التشغيلية
المادة 9
فتح المادةيجب أن تُبرَم المعاملات التي تتم في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية على أساس اتفاقيات – إطار يتم التوقيع عليها من قبل الطرفيْن.
المادة 10
فتح المادةتتم المعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لآجال تتراوح بين أربع وعشرين ( 24 ) ساعة وسنتين (2) .
المادة 11
فتح المادةيجب على المتدخلين في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية استخدام حساباتهم الجارية المفتوحة لدى بنك الجزائر.
يجب أن يكون لشبّاك الصيرفة الإسلامية حساب مخصص مفتوح لدى بنك الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتم جميع عمليات التسوية في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية من خلال استعمال نظام الجزائر للتسوية الفورية (أرتس ARTS .)
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 13
فتح المادةيقوم بنك الجزائر، بصفته وسيطًا في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، بتحصيل عمولة من المتدخل ذي الحاجةإلى السيولة.
المادة 14
فتح المادةيلتزم المتدخلون، بحسن نية، بتفضيل التسوية الودية لأي نزاع يتعلق بالمعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، في إطار احترام التشريع الساري المفعول. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 15
فتح المادةيحدِّد بنك الجزائر مواقيت العمل اليومية للسوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
المادة 16
فتح المادةإضافةً لأحكام هذا النظام، وما لم ينص على خلاف ذلك، يخضع سيْر السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسوق النقدية.
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025 .
صالح الدين طالب H نظام رقم 25-14 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمّم النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-242 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-101 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 و المتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-102 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-103 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
– و بمقتضى النظام رقم 23-01 المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023 والمتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها،
– وبمقتضى النظام رقم 24-01 المؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص تأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها،
– وبمقتضى النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما،
– وبمقتضى النظام رقم 25-02 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تعديل وتتميم النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه تطبيقا للقانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
تطبق أحكام هذا النظام أيضاً على مكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع، مع مراعاة مبدأ التناسبية مع طبيعة أنشطتهم وتعقيدها وتنوعها وحجمهم، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بهم.“.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
أ) "المؤسسات الخاضعة": البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف ومزودو خدمات الدفع.
ب) "الزبون": .......................(بدون تغيير)...................
ج) "حسابات الدفع المراسلة :" تعني حسابات مراسلة، تستخدم مباشرة من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ المعاملات لحسابهم الخاص.
د) "البنك الصوري :" يعني البنك الذي تم تأسيسه واعتماده في دولة ليس له فيها وجود مادي ولا ينتمي إلى مجموعة مالية منظمة خاضعة لإشراف موحد وفعلي.
ويعني بالوجود المادي، وجود الإدارة وسلطة اتخاذ القرار في الدولة. وإنّ مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين تابعين له لا يشكل وجودًا ماديًا.
ه) "علاقة المراسلة البنكية :" يقصد بها تقديم الخدمات البنكية أو المالية من قبل مؤسسة مالية (تسمّى المؤسسة المراسلة ) لفائدة مؤسسة مالية أجنبية أخرى (تسمّى المؤسسة المستجيبة)، وذلك في إطار اتفاق أو علاقة تعاقدية مبرمة بينهما.
و) " علاقة أعمال :" ...............(بدون تغيير)....................
ز) "عملية عرضية": .............(بدون تغيير)................. ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 22 من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
" المادة 22 : يجب على المؤسسات الخاضعة، عند قيامها بدور المؤسسات المراسلة وتقديمها خدمات المراسلة البنكية أو العلاقات المشابهة لمؤسسات مالية أجنبية مستجيبة، اتخاذ التدابير الآتية :
– التعرّف والتحقق من هوية المؤسسة المستجيبة، وجمع معلومات كافية لفهم طبيعة نشاطها بشكل كامل، والتأكد من سمعتها، ومستوى الرقابة التي تخضع لها، وما إذا كانت قد خضعت لتحقيقات أو إجراءات رقابية تتعلق بتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– تقييم فعالية الضوابط التي تطبقها المؤسسة المستجيبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– الحصول على موافقة المديرية العامة أو مجلس المديرين قبل إقامة أي علاقة مراسلة جديدة مع مؤسسة مستجيبة،
– تحديد المسؤوليات كتابةً وبوضوح بين المؤسسة المراسلة والمؤسسة المستجيبة، فيما يتعلق بالالتزامات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك كيفية تبادل المعلومات وآليات مراقبة الالتزام بالاتفاقية،
– تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة القائمة لتشمل الالتزامات المذكورة أعلاه.
وفيما يتعلق بحسابات الدفع المراسلة، يتعيّن على المؤسسات الخاضعة أن تتوصل إلى اقتناع ذاتي من أن المؤسسة المستجيبة :
أ. قد طبّقت تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن الذين يُمنحون وصولاً مباشراً إلى حسابات البنك المراسل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ب. قادرة على تزويد المؤسسة المراسلة بمعلومات العناية الواجبة تجاه الزبائن عند الطلب. "
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يُحظر على المؤسسات الخاضعة، عند قيامها بدور المؤسسات المراسلة، إقامة أو الاستمرار في أي علاقة مراسلة بنكية مع بنوك صورية أجنبية.
كما يجب عليها التوصل إلى اقتناع ذاتي بأن المؤسسات المستجيبة لا تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنوك صورية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 48 من النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 48 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع نظامًا آليا وفعّالاً يسمح بالمنع والتوقيف الفوري لأي معاملة مرتبطة بالأصول الافتراضية و/أو مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك تلك المنشأة خارج الجزائر، ويجب التصريح فورًا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بأي محاولة أو تنفيذ لمثل هذه المعاملة.
لا تتضمن الأصول الافتراضية عمليات القيم الرقمية للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025 .
صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 24-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.