قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإدارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة آسيا أمينة بلباهي، مديرة الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026 .
نجيبة جيلالي المجلس الأعلى للشباب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.