قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيّد فاروق خليف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة .2018 محجوب بدة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 98-04
- مرسوم تنفيذي رقم 03-144
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.