قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 1 7 1
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة .2023 بسمة عزوار 11 مايو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.