قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى ن ائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة .2006 عبد العزيز زياري وزارة السّكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.