قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فاروق خليف نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العلاقات مع البرلمان على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 فتحي خويل وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.