قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، مكاتب. والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 26 يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل في 27
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تنظيم المفتشية العامة للعمل في مكاتب، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل كما يأتي :
المديرية الفرعية للعلاقات المهنية، وتتضمن أربعة (4) مكاتب :
مكتب العلاقات المهنية مكتب متابعة الوضعية الاجتماعية مكتب ترقية الحوار الاجتماعي، مكتب الدراسات والتحليل.
المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل، وتتضمن مكتبين (2) :
مكتب نشاطات تحسين ظروف العمل
- مكتب نشاطات الإعلام والتشاور في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 19 فبراير سنة 2006 م المديرية الفرعية للتقييس والمناهج، وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التقييس مكتب البرامج وتقييم النشاطات مكتب متابعة النشاطات الخاصة.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة والتكوين كما يأتي :
المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، وتتضمن ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوسائل والصيانة.
المديرية الفرعية للتكوين والوثائق، وتتضمن مكتبين (2) :
مكتب التكوين وتحسين المستوى مكتب الوثائق والأرشيف.
المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات وتتضمن مكتبين (2) :
مكتب تطبيقات الإعلام الآلي، مكتب الإحصائيات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد مدلسي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.