قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إل ى السيد عبد القادر بن خالد، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.
الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 الطيب لوح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.