مرسوم تنفيذي رقم 02-435 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 6 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حمدات القلتة " ( الكتلتان : 432 و 444 جنوب )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حمدات القلتة" ( الكتلتان : 432 و 444 جنوب التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1678 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 00 ° 32 02 " 00 ' 15 ° 08 " 00 ' 00 ° 32 03 " 00 ' 15 ° 08 " 00 ' 50 ° 31 04 " 00 ' 25 ° 08 " 00 ' 50 ° 31 05 " 00 ' 25 ° 08 " 00 ' 35 ° 31 06 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 35 ° 31 07 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 45 ° 31 08 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 45 ° 31 09 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 55 ° 31 10 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 55 ° 31 المساحة الاجمالية : 1678 كلم 2 11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس *-
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.