مرسوم تنفيذي رقم 02-260 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " بشار " (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب ( 1 ) . . 5
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بشار " (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و319 ب (1 (1) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 13.775,46 كلم2 الواقعة في تراب ولاية بشار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة،طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 00 ° 1 " 00 ' 00 ° 32 02 " 00 ' 20 ° 0 " 00 ' 00 ° 32 03 " 00 ' 20 ° 0 " 00 ' 55 ° 30 04 " 00 ' 00 ° 2 " 00 ' 55 ° 30 05 " 00 ' 00 ° 2 " 00 ' 30 ° 31 06 " 00 ' 00 ° 1 " 00 ' 30 ° 31 المساحة الإجمالية : 13.775,46 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002.
علي بن فليس 27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.