ج.ر عدد 55 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 7 غشت سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-258 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة .. الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل

مرسوم تنفيذي رقم 02-259 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر جنوب” (الكتلة : 221 أ). 4 مرسوم تنفيذي رقم 02-260 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بشار “ (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب ( 1 ) . .

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 7 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. . قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 الاقتصادية قرار مؤرخ في 27 ر ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، التجارية الثنائية. قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، التجارية المتعددة الأطراف. قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 ،

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاوضاع

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات

يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. 9 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات

قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، والتنمية والإعلام الآلي

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات

قراران مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير.

وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في بعض البلديات. عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-258 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحوّل الاعتمادات المخصصة من ميزانية التسيير بموجب قانوني المالية لسنة 2002 لوزير الدولة سابقا والوزراء السابقين المكلفين بما يأتي : العدل، المساهمة وتنسيق الإصلاحات ، الاتصال والثقافة البريد والمواصلات ، التكوين المهني، الفلاحة الصحة والسكان، الصناعة وإعادة الهيكلة، التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ، السياحة والصناعة التقليدية، المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتخصص للوزراء المكلفين على التوالي بما يأتي :
  • العدل ، حافظ الأختام، المساهمة وترقية الاستثمار، الاتصال والثقافة، الناطقة الرسمية عن الحكومة، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التكوين والتعليم المهنيين، الفلاحة والتنمية الريفية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الصناعة التشغيل والتضامن الوطني، السياحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-259 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ الواعر جنوب “ (الكتلة : 221 أ ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86 – 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيّات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2002/14 المؤرخ في 28 يناير سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر جنوب” (الكتلة : 221 أ)،

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر جنوب” (الكتلة : 221 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 95,59 كلم2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 33 ° 7 “ 00 ‘ 30 ° 29 02 “ 00 ‘ 37 ° 7 “ 00 ‘ 30 ° 29 03 “ 00 ‘ 37 ° 7 “ 00 ‘ 22 ° 29 04 “ 00 ‘ 33 ° 7 “ 00 ‘ 22 ° 29 المساحة : 95,59 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 مرسوم تنفيذي رقم 02-260 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بشار “ (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب ( 1 ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86 – 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2002/14 المؤرخ في 28 يناير سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بشار “ (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب ( 1 )
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بشار “ (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و319 ب (1 (1) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 13.775,46 كلم2 الواقعة في تراب ولاية بشار . المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة،طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 1 “ 00 ‘ 00 ° 32 02 “ 00 ‘ 20 ° 0 “ 00 ‘ 00 ° 32 03 “ 00 ‘ 20 ° 0 “ 00 ‘ 55 ° 30 04 “ 00 ‘ 00 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 30 05 “ 00 ‘ 00 ° 2 “ 00 ‘ 30 ° 31 06 “ 00 ‘ 00 ° 1 “ 00 ‘ 30 ° 31 المساحة الإجمالية : 13.775,46 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002. علي بن فليس

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد وعلي محمد يحياوي، مفتشا عاما لوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد وعلي محمد يحياوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد عمار بولعراك، مفتشا مركزيا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار بولعراك، المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح

8 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع الاقتصادية. إن وزير التجارة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد شفيق شيتي مديرا للأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد شفيق شيتي، مدير الاوضاع الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية الثنائية. إن وزير التجارة، الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد لخضر دبابي، مديرا للعلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد شريف زعاف، مديرا للعلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد شريف زعاف مدير العلاقات التجارية المتعدّدة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد سعيدي، مديراً للمنافسة بوزارة التجارة للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد سعيدي، مدير المنافسة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد الله حسناوي، مديرا للجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الله حسناوي، مدير الجودة وأمن المنتوجات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد بنيني، مديرا للتنظيم وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بنيني مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وكذلك الإمضاء باسم وزير التجارة على كل الوثائق المتعلقة بصندوق دعم الصادرات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف، مديراً للدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد ضيف، مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح قراران مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير التجارة

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عكوش، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى عكوش، نائب مدير الوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002. نور الدين بوكروح وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم و تسيير المدرسة الأساسية، المعدل،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم و تسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 الذي يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المؤسسات المصنفة التي تقع في البلديات المذكورة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 و المذكور أعلاه. المادة 2 : تلحق قائمة المؤسّسات المصنفة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م المادة 3 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة .2002 وزير المالية وزير التربية الوطنية مراد مدلسي أبو بكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق ولاية بسكرة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى : 1 (1) بلدية جمورة : المدرسة الأساسية هادف أحمد المدرسة الأساسية قديلة ثانوية لغويل منفوخ فرحات 2 (2) بلدية البرانس : المدرسة الأساسية البرانس (3) بلدية عين زعطوط : الثانوية المتعددة الاختصاصات 4 (4) بلدية خنقة سيدي ناجي : المدرسة الأساسية بلمكي محمد ثانوية عشور بن محمد 5 (5) بلدية القنطرة : المدرسة الأساسية عبد الباقي نور الدين المدرسة الأساسية الجديدة القنطرة ثانوية محمد إدريس المدعو ( اعمر ) (6) بلدية بسباس :
  • المدرسة الأساسية بدري بولنوار

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م 7 (7) بلدية الشعيبة :

  • المدرسة الأساسية مالك بن نبي (8) بلدية شتمة : المدرسة الأساسية شتمة المدرسة الأساسية حي التجزئة 9 (9) بلدية مشونش :
  • المدرسة الأساسية مشونش
  • المدرسة الأساسية الجديدة بانيان ثانوية مشونش (10) بلدية المزيرعة : المدرسة الأساسية المزيرعة (11) بلدية رأس الميعاد :
  • المدرسة الأساسية رأس الميعاد البلديات المصنفة في المنطقة الثانية : 1 (1) بلدية الحاجب :
  • المدرسة الأساسية الحاجب 2 (2) بلدية طولقة :
  • المدرسة الأساسية دعاس محمد المدرسة الأساسية الإخوة منصر المدرسة الأساسية العقيد محمد شعباني المدرسة الأساسية حيدر محمد المدرسة الأساسية الصيد نور الدين المدرسة الأساسية لبداع الجديدة ثانوية شكري محمد ثانوية بعرير محمد العربي متقنة الحاج المقراني (3) بلدية سيدي عقبة : المدرسة الأساسية بن طراح إبراهيم المدرسة الأساسية الشيخ الصالح المسعودي المدرسة الأساسية الشاذلي أحمد المدرسة الأساسية المنطقة الحضرية ثانوية بشير بسكري متقنة السايب بولرباح (4) بلدية الوطاية : المدرسة الأساسية منبع الغزلان الثانوية المتعددة الأطوار محمد بوجمعة للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 5 (5) بلدية بسكرة : المدرسة الأساسية محمود حوحو المدرسة الأساسية لبصايرة فاطمة المدرسة الأساسية بشير بن ناصر المدرسة الأساسية خملة إبراهيم المدرسة الأساسية الأخوات أوراغ المدرسة الأساسية حليمي رشيد المدرسة الأساسية رضا حوحو المدرسة الأساسية زاغز جلول المدرسة الأساسية زراري محمد الصالح المدرسة الأساسية الإخوة بركات المدرسة الأساسية غمري حسين المدرسة الأساسية حي 1000 مسكن المدرسة الأساسية حي البخاري المدرسة الأساسية يوسف العمودي المدرسة الأساسية الشيخ محمد العابد المدرسة الأساسية خولة بنت الأزور المدرسة الأساسية الحي الغربي 1 المدرسة الأساسية الحي الغربي 2 المدرسة الأساسية العالية الجديدة 1 المدرسة الأساسية العالية الجديدة 2 المدرسة الأساسية رأس القرية المدرسة الأساسية سيدي غزال المدرسة الأساسية باب الضرب المدرسة الأساسية حي 300 مسكن العالية المدرسة الأساسية حي 748 مسكن العالية ثانوية العربي بن مهيدي ثانوية الحكيم سعدان ثانوية مكي مني

14 الجريدة الرسمية للجمهورية ثانوية رضا العاشوري ثانوية محمد خير الدين ثانوية بجاوي محمد العالية ثانوية بني مرة الثانوية الجديدة العالية متقنة السعيد بن شايب متقنة العالية

  • متقنة رأس القرية ولاية خنشلة : البلديات المصنفة في المنطقة الأولى : 1 (1) بلدية أولاد رشاش : المدرسة الأساسية سعداوي علي
  • المدرسة الأساسية مفتاح رمضان متقنة أولاد رشاش 2 (2) بلدية بابار :
  • المدرسة الأساسية نصراوي عمار المدرسة الأساسية يسلي محمد الطاهر ثانوية قنطري الصديق 3 (3) بلدية جلال :
  • المدرسة الأساسية جلال (4) بلدية ششار : المدرسة الأساسية سلطاني محمد المدرسة الأساسية إبراهيمي صالح المدرسة الأساسية الجديدة إبراهيمي محمد ثانوية بلال بن رباح البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة :
  1. بلدية الحامة :
  • المدرسة الأساسية بلفاضل بايزيد 2 (2) بلدية تامزة : المدرسة الأساسية رزق الله بلقاسم 3 (3) بلدية أنسيغة :
  • المدرسة الأساسية أنسيغة الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م 4 (4) بلدية بغاي :
  • المدرسة الأساسية عرشوش الطاهر (5) بلدية متوسة : المدرسة الأساسية بوقندورة ميلود ثانوية محمد العيد آل خليفة 6 (6) بلدية عين الطويلة :
  • المدرسة الأساسية حزازمة إبراهيم المدرسة الأساسية الجديدة ثانوية بوغديري مختار 7 (7) بلدية المحمل : المدرسة الأساسية زغيد علي المدرسة الأساسية مباركي محمد الصالح المدرسة الأساسية بلال عبد العزيز المدرسة الأساسية تازقاغت الجديدة ثانوية شراب علي 8 (8) بلدية الرميلة : المدرسة الأساسية الإخوة بوعلي 9 (9) بلدية بوحمامة : المدرسة الأساسية عيشاوي بوزيد ثانوية بورجي محمد بن عقال
  1. بلدية يابوس : المدرسة الأساسية غبروري امبارك (11) بلدية شلية :
  • المدرسة الأساسية عشي عبد العزيز (12) بلدية مصارة : المدرسة الأساسية مصارة ولاية تبسة : البلديات المصنفة في المنطقة الأولى : 1 (1) بلدية أم علي : المدرسة الأساسية علاوة الصديق 2 (2) بلدية بئر العاتر : المدرسة الأساسية القديمة المدرسة الأساسية الجديدة المدرسة الأساسية المركزية المدرسة الأساسية الحي الحضري المدرسة الأساسية حي السوناريم

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م المدرسة الأساسية حي المطار المدرسة الأساسية زرقين الطاهر الكاهنة المدرسة الأساسية حي الجمارك ثانوية فارس الطاهر

  • متقنة بئر العاتر 3 (3) بلدية نقرين : المدرسة الأساسية نقرين (4) بلدية فركان :
  • المدرسة الأساسية فركان (5) بلدية العقلة المالحة : المدرسة الأساسية العقلة المالحة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية : 1 (1) بلدية العقلة : المدرسة الأساسية الجديدة 1 المدرسة الأساسية الجديدة 2 المدرسة الأساسية القديمة ثانوية الحي الحضري 2 (2) بلدية الشريعة :
  • المدرسة الأساسية زرفاوي محمد زروق المدرسة الأساسية ابراهيمي التابعي المدرسة الأساسية الجديدة المدرسة الأساسية قحقاح الطيب المدرسة الأساسية النهضة المدرسة الأساسية طريق العقلة المدرسة الأساسية حي المتقنة ثانوية النعمان بن بشير ثانوية مصطفى بن بولعيد متقنة الشريعة (3) بلدية ثليجان : المدرسة الأساسية مالك ميداني 4 (4) بلدية المزرعة : المدرسة الأساسية عبيدات الميداني 5 (5) بلدية بجن :
  • المدرسة الأساسية منصر بجن للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 ولاية الجلفة : البلديات المصنفة في المنطقة الثانية : 1 (1) بلدية الشارف : المدرسة الأساسية القديمة المدرسة الأساسية الجديدة متقنة الشارف 2 (2) بلدية القديد :
  • المدرسة الأساسية القديد ولاية المسيلة : البلديات المصنفة في المنطقة الثانية : (1) بلدية عين الملح : المدرسة الأساسية عاشوري زيان المدرسة الأساسية العقيد عميروش المدرسة الأساسية الجديدة عين الملح ثانوية مصعب بن عمير متقنة عين الملح 2 (2) بلدية سيدي امحمد : المدرسة الأساسية سيدي امحمد (3) بلدية عين الريش : المدرسة الأساسية سعد بن لشهب البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية الصوامع :
  • المدرسة الأساسية الصوامع 2 (2) بلدية المعاضيد : المدرسة الأساسية الزيتون المدرسة الأساسية جعونة المدرسة الأساسية حماد بن بلكين المدرسة الأساسية الجديدة ثانوية المعاضيد مصطفى بن بولعيد (3) بلدية أولاد عدي قبالة : المدرسة الأساسية الزبير بن العوام المدرسة الأساسية علال عيسى ثانوية أولاد عدي لقبالة (4) بلدية الدهاهنة : – المدرسة الأساسية قطوش العياشي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 (5) بلدية مصيف : المدرسة الأساسية مصيف ثانوية مصيف 6 (6) بلدية الحوامد

  • المدرسة الأساسية الرمانة 7 (7) بلدية حمام الضلعة : المدرسة الأساسية مالك بن أنس المدرسة الأساسية بوساق مبارك المدرسة الأساسية معاذ بن جبل المدرسة الأساسية عمر بن الخطاب المدرسة الأساسية الجديدة ثانوية الشريف الإدريسي الثانوية الجديدة 8 (8) بلدية شلال :
  • المدرسة الأساسية لعلا محمد
  1. بلدية أولاد ماضي : المدرسة الأساسية أولاد ماضي
  2. بلدية بني يلمان : – المدرسة الأساسية السعيد الورتلاني (11) بلدية سيدي عيسى : المدرسة الأساسية سيدي عيسى الجديدة المدرسة الأساسية الحي الشمالي المدرسة الأساسية علي بن أبي طالب
  • المدرسة الأساسية المهدي بن بركة المدرسة الأساسية عكريمي بن خضرة المدرسة الأساسية حي المستشفى ثانوية الإمام مالك بن أنس متقنة 8 ماي 1945 (12) بلدية عين الحجل :
  • المدرسة الأساسية عين الحجل المركزية المدرسة الأساسية عبداوي عبد الرحمن المدرسة الأساسية محمد رشيد رضا ثانوية الشيخ عمر المختار (13) بلدية عين فارس : المدرسة الأساسية عين الطق (14) بلدية مقرة :
  • المدرسة الأساسية أولاد عربية الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م المدرسة الأساسية ابن رشد المدرسة الأساسية عمار بن ياسر متقنة الدكتور أحمد عروة (15) بلدية بن سرور : المدرسة الأساسية بن سرور الجديدة المدرسة الأساسية علي بن مسعود الثانوية المتعددة الاختصاصات الشهيدين محمودي وعباسي (16) بلدية سيدي هجرس : المدرسة الأساسية الفرابي (17) بلدية أولاد دراج : المدرسة الأساسية جابر بن حيان المدرسة الأساسية أبو بكر الرازي المدرسة الأساسية الجديدة ثانوية سلمان (18) بلدية المطارفة :
  • المدرسة الأساسية المطارفة
  1. بلدية زرزور : المدرسة الأساسية الخربة المدرسة الأساسية الروية الجديدة المدرسة الأساسية المقسم المدرسة الأساسية الوادي المالح المدرسة الأساسية علواني صالح ولاية سعيدة : البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية عين الحجر : المدرسة الأساسية سيدي مبارك المدرسة الأساسية عقال امحمد المدرسة الأساسية حي الدالية ثانوية العابدين محمد عين الحجر 2 (2) بلدية أولاد إبراهيم : المدرسة الأساسية مصطفى مولاي المدرسة الأساسية بلول الجديدة المدرسة الأساسية بوسماحة محمد ثانوية البشير الإبراهيمي

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م 3 (3) بلدية ترسين : المدرسة الأساسية ترسين 4 (4) بلدية سيدي أحمد :

  • المدرسة الأساسية خلف الله ثانوية سعيدي بحلول 5 (5) بلدية الحساسنة :
  • المدرسة الأساسية مخلوف قاسم ثانوية هلالي عامر 6 (6) بلدية معمورة :
  • المدرسة الأساسية الإخوة بلحجار (7) بلدية عين السخونة :
  • المدرسة الأساسية بوخلدة محمد 8 (8) بلدية مولاي العربي :
  • المدرسة الأساسية مولاي العربي (9) بلدية يوب : المدرسة الأساسية الأمير عبد القادر المدرسة الأساسية حاسي العبد المدرسة الأساسية الجديدة يوب ثانوية مالك بن نبي (10) بلدية هونت : المدرسة الأساسية هونت (11) بلدية سيدي بوبكر : المدرسة الأساسية بركات بن صواق المدرسة الأساسية مولاي التهامي ثانوية يوسف الدمرجي
  1. بلدية دوي ثابت :
  • المدرسة الأساسية فيجل (13) بلدية سيدي عمار : المدرسة الأساسية جبار الحاج المدرسة الأساسية سيدي عمار الجديدة (14) بلدية عين السلطان : المدرسة الأساسية عين السلطان (15) بلدية أولاد خالد :
  • المدرسة الأساسية رحو محمد المدرسة الأساسية الجديدة متقنة محمد بوضياف للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17
  1. بلدية سعيدة : المدرسة الأساسية بوخرص المدرسة الأساسية مولود فرعون
  • المدرسة الأساسية بوخرص الجديدة المدرسة الأساسية رفاس إبراهيم النصر - المدرسة الأساسية بورقاق لعرج - البدر - المدرسة الأساسية المجاجي عبد القادر المدرسة الأساسية براشمي مصطفي - السرسور المدرسة الأساسية المقراني المدرسة الأساسية خديجة أم المؤمنين المدرسة الأساسية فقير مصطفى المدرسة الأساسية بوعزة بلقاسم المدرسة الأساسية بلقصير عبد القادر المدرسة الأساسية علا لطيفة المدرسة الأساسية الشاوش عبد الكريم ثانوية بوعمامة ثانوية ابن سحنون الراشدي ثانوية قاضي محمد ثانوية عبد المؤمن متقنة برحو محمد متقنة طنجاوي أمحمد ولاية قالمة : יייייין البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية نشماية :
  • المدرسة الأساسية نشماية 2 (2) بلدية خزارة : المدرسة الأساسية خزارة ثانوية خزارة (3) بلدية حمام النبايل : المدرسة الأساسية حمام النبايل (مركز) المدرسة الأساسية البرنوس ثانوية حمام النبايل 4 (4) بلدية عين مخلوف : المدرسة الأساسية دهان ساعد الثانوية الجديدة (5) بلدية عين العربي :
  • المدرسة الأساسية عين العربي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 (6) بلدية تاملوكة : المدرسة الأساسية شتوف عبد الفتاح المدرسة الأساسية سعيد الصغير المدرسة الأساسية عين أركو ثانوية تاملوكة 7 (7) بلدية وادي الزناتي : المدرسة الأساسية حمودي ضرباني المدرسة الأساسية نويوات شويطر المدرسة الأساسية محمد الحواس المدرسة الأساسية طريق برج صباط ثانوية وادي الزناتي متقنة حفار الساس 8 (8) بلدية الركنية :

  • المدرسة الأساسية الركنية 9 (9) بلدية بوشقوف :
  • المدرسة الأساسية مرداس عبد الله المدرسة الأساسية باجي مختار المدرسة الأساسية سيدي أمحمد ثانوية رحايلي يونس المتقنة الجديدة بوشقوف (10) بلدية الداهوارة :
  • المدرسة الأساسية الداهوارة (11) بلدية بوحمدان :
  • المدرسة الأساسية بوحمدان (12) بلدية هيليوبوليس : المدرسة الأساسية حي ورقلة المدرسة الأساسية شيهاب أحمد المدرسة الأساسية هيليوبوليس الجديدة الثانوية الجديدة متقنة هيليوبوليس (13) بلدية عين صندل :
  • المدرسة الأساسية الجديدة ولاية تيارت : البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية سيدي بختي :
  • المدرسة الأساسية سنوسي أحمد الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م 2 (2) بلدية سيدي حسنى :
  • المدرسة الأساسية سايس عبد القادر 3 (3) بلدية مدروسة :
  • المدرسة الأساسية لراشي المرسلي لوهو ثانوية الحاج أحمد خطاب لوهو متعددة الإختصاصات 4 (4) بلدية فرندة :
  • المدرسة الأساسية الألفي أحمد المدرسة الأساسية رياح الناصر المدرسة الأساسية قلايلية أحمد المدرسة الأساسية خلفة منصور المدرسة الأساسية موليص المدرسة الأساسية فرندة مركز ثانوية عقبة بن نافع ثانوية طارق بن زياد متقنة شادلي قادة 5 (5) بلدية عين الحديد :
  • المدرسة الأساسية أوكيل محمد 6 (6) بلدية تخمارت : المدرسة الأساسية فارس ميسوم المدرسة الأساسية جيلالي أحمد ثانوية تخمارت 7 (7) بلدية مشرع الصفا : المدرسة الأساسية سعيد الحواس المدرسة الأساسية عمر الفاروق ثانوية علي بن أبي طالب 8 (8) بلدية تاقدمت :
  • المدرسة الأساسية بلمختار الحبيب
  1. بلدية جيلالي بن عمر :
  • المدرسة الأساسية بلكيلالي لزرق (10) بلدية مغيلة : المدرسة الأساسية مقدم أحمد المدرسة الأساسية الداخلية الابتدائية (11) بلدية زمالة الأمير عبد القادر :
  • المدرسة الأساسية زيروت يوسف المدرسة الأساسية أولاد شعيب ثانوية ديدوش مراد

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م (12) بلدية رشايقة : المدرسة الأساسية ياحي الصديق (13) بلدية قصر الشلالة : المدرسة الأساسية ابن باديس المدرسة الأساسية أحمد توفيق المدرسة الأساسية أبو اليقظان المدرسة الأساسية زيتوني الجيلالي المدرسة الأساسية فطمي أبو سلهام المدرسة الأساسية الجديدة قاعدة 07 قصر الشلالة ثانوية شبايكي عبد القادر ثانوية أحمد زبانة الثانوية المتعددة الاختصاصات قصر الشلالة (14) بلدية سرغين : المدرسة الأساسية معزوزي محمد (15) بلدية عين زاريط : المدرسة الأساسية خالدي بومدين

  1. بلدية رحوية : المدرسة الأساسية المأمون المدرسة الأساسية بلعباس العيد ثانوية مشري ميسوم الثانوية المتعددة الاختصاصات رحوية
  2. بلدية دهموني :
  • المدرسة الأساسية الإخوة واصل المدرسة الأساسية رحماني أمحمد ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم متقنة الأمير عبد القادر بن محي الدين
  1. بلدية سوقر : المدرسة الأساسية اسعاد علي
  • المدرسة الأساسية مزيان البشير المدرسة الأساسية طالب عبد الرحمان المدرسة الأساسية بن عيسى عبد القادر المدرسة الأساسية لخضر التومي المدرسة الأساسية سعدون الطيب المدرسة الأساسية الجديدة قاعدة 7 سوقر ثانوية بوشارب الناصر ثانوية زكريا مجدوب متقنة قادري خالد للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19
  1. بلدية سي عبد الغاني : المدرسة الأساسية صلاح الدين الأيوبي المدرسة الأساسية آيت مولود السعيد (20) بلدية توسنينة : المدرسة الأساسية بلفضل مختار (21) بلدية بوقرة :
  • المدرسة الأساسية ذيب عيسى (22) بلدية وادي ليلي : المدرسة الأساسية ميهوبي عبد الباقي المدرسة الأساسية جمال الدين الأفغاني ثانوية زغلول (23) بلدية تيدة :
  • المدرسة الأساسية الإخوة بزروق (24) بلدية عين كرمس : المدرسة الأساسية عواد محمد المدرسة الأساسية عيساوي لخضر ثانوية العقيد عميروش (25) بلدية الناظورة : المدرسة الأساسية خالد بن الوليد
  1. بلدية سيد علي ملال : المدرسة الأساسية بن شيخ عبد القادر (27) بلدية جبيلة رصفة :
  • المدرسة الأساسية خثير بوحوص (28) بلدية سبعين : المدرسة الأساسية عامر بلقاسم سي الحواس المدرسة الأساسية سبعين ولاية باتنة : البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية تازولت : المدرسة الأساسية طريق باتنة الجديدة المدرسة الأساسية الجديدة المدرسة الأساسية حي بوعداون تازولت متقنة تازولت الثانوية المتعددة الاختصاصات

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) بلدية عين يقوت : المدرسة الأساسية بلولة بلخير الثانوية المختلطة 3 (3) بلدية عين التوتة : المدرسة الأساسية بلفرحي محمد المدرسة الأساسية صميود علي المدرسة الأساسية البنات المدرسة الأساسية المنطقة الحضرية المدرسة الأساسية حي المعلمين ثانوية قدوري محمد الطاهر متقنة معاش ابراهيم 4 (4) بلدية مروانة : المدرسة الأساسية المختلطة المدرسة الأساسية للبنات المدرسة الأساسية بورعية مبارك المدرسة الأساسية علي النمر المدرسة الأساسية شيوي الثانوية المختلطة متقنة مروانة 5 (5) بلدية أريس : المدرسة الأساسية البشير الإبراهيمي المدرسة الأساسية محمد بن عكشة المدرسة الأساسية محمد بن بولعيد المدرسة الأساسية تيغانمين ثانوية يكن محمد الغسيري متقنة لمين صلحي 6 (6) بلدية بريكة : المدرسة الأساسية بن بعطوش المدرسة الأساسية طريق مقره المدرسة الأساسية فرحات محمد الطيب المدرسة الأساسية محمد أمهملي المدرسة الأساسية محمد غجاتي المدرسة الأساسية طريق الجزار المدرسة الأساسية أول نوفمبر المدرسة الأساسية حي 1000 مسكن المدرسة الأساسية الجديدة طريق متكعوك الثانوية المختلطة ثانوية محمد الصالح بن عباس ثانوية حي النصر متقنة بريكة الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م 7 (7) بلدية شمورة :

  • المدرسة الأساسية عقلة العيفة المدرسة الأساسية الجديدة شمورة الثانوية المتعددة الاختصاصات 8 (8) بلدية قصر بلزمة : المدرسة الأساسية قصر بلزمة
  1. بلدية وادي الماء : المدرسة الأساسية أمراح عبد الله
  2. بلدية أشمول : المدرسة الأساسية بلعقون مسعود
  3. بلدية إينوغسن :
  • المدرسة الأساسية إينوغسن (12) بلدية فم الطوب :
  • المدرسة الأساسية رابحي الشريف (13) بلدية غسيرة :
  • المدرسة الأساسية أحمد نواورة (14) بلدية تاكسلنت :
  • المدرسة الأساسية المختلطة (15) بلدية جزار : المدرسة الأساسية جزار الثانوية المتعددة الاختصاصات جزار
  1. بلدية أولاد سي سليمان : المدرسة الأساسية أولاد سي سليمان
  2. بلدية تيمقاد : المدرسة الأساسية تيمقاد المختلطة (18) بلدية أولاد فاضل : المدرسة الأساسية الإخوة عباس توفانة المدرسة الأساسية بولفرياس ثانوية توفانة
  3. بلدية وادي شعبة : المدرسة الأساسية لمبريدي (20) بلدية بوالحيلات
  • المدرسة الأساسية صاغور العربي (21) بلدية متكاوك :
  • المدرسة الأساسية عزيل عبد القادر

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م (22) بلدية أولاد عمار :

  • المدرسة الأساسية أولاد عمار (23) بلدية بومقار : المدرسة الأساسية بومقار (24) بلدية سفيان : المدرسة الأساسية زروني مسعود (25) بلدية عيون العصافير : المدرسة الأساسية الجديدة
  • المدرسة الأساسية سيدي معنصر ولاية أم البواقي : البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية عين البيضاء :
  • المدرسة الأساسية قوادرية الربيعي المدرسة الأساسية ابن سيناء المدرسة الأساسية حميمي الطاهر المدرسة الأساسية كوشاري بشير المدرسة الأساسية فاضلي لخضر المدرسة الأساسية محمد الصالح العنتري المدرسة الأساسية سعيدي الجمعي المدرسة الأساسية حجاج العربي المدرسة الأساسية مزياني الربيعي المدرسة الأساسية عبد الرحمان بلعلمي المدرسة الأساسية حي المستقبل ثانوية بوكفة الأخضر ثانوية زيناي الحاج بلقاسم ثانوية أسماء بنت أبي بكر ثانوية براكنية علي
  • الثانوية المتعددة الاختصاصات عبابسة عبد الحميد 2 (2) بلدية فكيرينة :
  • المدرسة الأساسية دلفي حمادة 3 (3) بلدية مسكيانة : المدرسة الأساسية شوابح اليمين المدرسة الأساسية عبد الحميد بن باديس المدرسة الأساسية سلاوي عمار المدرسة الأساسية الجديدة طريق تبسة ثانوية حمزاوي محمد العيد متقنة محمد بوضياف للجمهورية الجزائرية / العدد 55 21 4 (4) بلدية عين بابوش : المدرسة الأساسية تاغريبت الدراجي المدرسة الأساسية وناس الربيعي المدرسة الأساسية عين بابوش الجديدة ثانوية عين بابوش
  1. بلدية قصر الصباحي : المدرسة الأساسية شريط بلخير ثانوية قصر الصباحي 6 (6) بلدية بريش : المدرسة الأساسية معمري ميلود المدرسة الأساسية حي القرية
  2. بلدية وادي نيني :
  • المدرسة الأساسية طريق الجازية 8 (8) بلدية الضلعة : – المدرسة الأساسية طيبي محمد الأمين ثانوية الضلعة 9 (9) بلدية أولاد حملة :
  • المدرسة الأساسية طورش التهامي (10) بلدية أولاد قاسم :
  • المدرسة الأساسية الجديدة بركاني علي (11) بلدية بئر الشهداء :
  • المدرسة الأساسية طالب عبد الله
  1. بلدية عين مليلة :
  • المدرسة الأساسية مقدم عبد المجيد المدرسة الأساسية خليفي التهامي المدرسة الأساسية ملاح عبود المدرسة الأساسية بروال حسين المدرسة الأساسية بلعابد محمد الجيلالي المدرسة الأساسية قرابصي عبد الله المدرسة الأساسية الجديدة الفورشي ثانوية منتوري محمد الشريف ثانوية مساس محمد الإبراهيمي متقنة إسماعيل بوعافية (13) بلدية عين فكرون : المدرسة الأساسية مصري السبتي المدرسة الأساسية سويداني يوسف المدرسة الأساسية بن مهيدي عبد العزيز المدرسة الأساسية الخوارزمي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية المدرسة الأساسية الجديدة عين فكرون ثانوية بهلول السعيد الثانوية الجديدة (14) بلدية الحرملية : المدرسة الأساسية قباج أحميدة (15) بلدية هنشير تومغاني : المدرسة الأساسية مرابط ذياب المدرسة الأساسية الجديدة (16) بلدية سوق نعمان : المدرسة الأساسية عناب نعمون المدرسة الأساسية بن عراب مصباح ثانوية سوق نعمان

  1. بلدية أولاد زوي :
  • المدرسة الأساسية قلاب دبيح سليمان
  1. بلدية الفجوج بوغرارة سعودي :
  • المدرسة الأساسية بعزيز حسين (19) بلدية عين كرشة : المدرسة الأساسية بعزيز عبود المدرسة الأساسية موجاري عبد الله المدرسة الأساسية معنصر ميلود المدرسة الأساسية الجديدة 2 طريق الحرملية الثانوية المتعددة الاختصاصات (20) بلدية سيقوس : المدرسة الأساسية عمارة شعبان المدرسة الأساسية صيود محمد ثانوية سيقوس (21) بلدية العامرية : المدرسة الأساسية العتروس عبد الحميد المدرسة الأساسية تالية موسى المدرسة الأساسية دغار لخضر
  1. بلدية عين الزيتون :
  • المدرسة الأساسية قاعدة 360 (23) بلدية أم البواقي : المدرسة الأساسية وقاف السبتي المدرسة الأساسية فلاح محمد الخياري المدرسة الأساسية أجبايلي أحمد المدرسة الأساسية بركاني مسعود الجزائرية / العدد 55 27 جمادى الأولى عام 1423 ه 7 غشت سنة 2002 م المدرسة الأساسية بن طبيبل الربيعي المدرسة الأساسية بوزيد حمو المدرسة الأساسية عجلي قدور المدرسة الأساسية فلاح عمار المدرسة الأساسية حي النصر الجديدة ثانوية فرحاتي أحميدة ثانوية الأمير محمد الصالحي ثانوية بوخالفة السبتي متقنة زغداني بلقاسم متقنة سحال إبراهيم ولاية تيسمسيلت : البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية أولاد بسام : المدرسة الأساسية طبيب عبد الرحمان المدرسة الأساسية الجديدة ثانوية أولاد بسام
  1. بلدية عماري : المدرسة الأساسية الحاج عثمان رابح المدرسة الأساسية الجديدة 3 (3) بلدية المعاصم : المدرسة الأساسية المعاصم
  2. بلدية سيدي عابد : المدرسة الأساسية سيدي عابد
  3. بلدية خميستي : المدرسة الأساسية آيت قاسي لونيس المدرسة الأساسية الجديدة خميستي المدرسة الأساسية صولة أحمد ثانوية محمد بوضياف متقنة خميستي 6 (6) بلدية العيون : المدرسة الأساسية سلمانة المدرسة الأساسية العيون 1 المدرسة الأساسية العيون 2 ثانوية العيون الجديدة (7) بلدية ثنية الأحد : المدرسة الأساسية أحمد رزوق المدرسة الأساسية مولود فرعون المدرسة الأساسية بوثلجة بوزيان المدرسة الأساسية بوشريح بختي

27 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2002 م ثانوية بودرنان الجيلالي ثانوية بربارة محمد 8 (8) بلدية سيدي بوتوشنت : المدرسة الأساسية سيدي بوتوشنت (9) بلدية برج الأمير عبد القادر : المدرسة الأساسية عبد الحميد بن باديس المدرسة الأساسية برج الأمير عبد القادر ثانوية برج الأمير عبد القادر (10) بلدية اليوسفية :

  • المدرسة الأساسية اليوسفية (11) بلدية برج بونعامة :
  • المدرسة الأساسية عبد القادر بالياسين المدرسة الأساسية الإخوة سعدات المدرسة الأساسية الجديدة ثانوية عبد القادر ساردو (12) بلدية سيدي سليمان :
  • المدرسة الأساسية محمد قاتي (13) بلدية الأزهرية :
  • المدرسة الأساسية غرسي سعيد ثانوية الأزهرية (14) بلدية بوقايد : المدرسة الأساسية جرجور الزوبير المدرسة الأساسية بوقايد الثانوية الجديدة بوقايد (15) بلدية الأرجم : المدرسة الأساسية مشروب رمضان المدرسة الأساسية عبد الحميد بن باديس المدرسة الأساسية 17 أكتوبر ثانوية محمد سراي متقنة حجاز الشيخ (16) بلدية تاملاحت : المدرسة الأساسية تاملاحت (17) بلدية ملعب :
  • المدرسة الأساسية ملعب (18) بلدية سيدي العنتري :
  • المدرسة الأساسية سيدي العنتري للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23
  1. بلدية بني لحسن : المدرسة الأساسية بني لحسن (20) بلدية تيسمسيلت : المدرسة الأساسية العقيد عثمان المدرسة الأساسية طريق حمادية المدرسة الأساسية مولود فرعون المدرسة الأساسية دلالي الشيخ المدرسة الأساسية العقيد بوقرة المدرسة الأساسية طالب أمحمد المدرسة الأساسية الأمير خالد المدرسة الأساسية عين الكرمة المدرسة الأساسية حي بن سهلة المدرسة الأساسية النوادر ثانوية محمد بونعامة ثانوية محمد بلال الثانوية الجديدة ثانوية رابح بيطاط متقنة الونشريس
  2. بلدية بني شعيب :
  • المدرسة الأساسية بني شعيب (22) بلدية الأربعاء :
  • المدرسة الأساسية الأربعاء ولاية سوق أهراس : البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية أم العظايم :
  • المدرسة الأساسية مالك بن نبي 2 (2) بلدية سافل الويدان : المدرسة الأساسية سافل الويدان مركز 3 (3) بلدية تارقالت : المدرسة الأساسية تارقالت مركز (4) بلدية تيفاش : المدرسة الأساسية تيفاش مركز 5 (5) بلدية المراهنة : المدرسة الأساسية جبار عمر ثانوية المراهنة 6 (6) بلدية سيدي فرج :
  • المدرسة الأساسية سيدي فرج

7 (7) بلدية لخضارة :

  • المدرسة الأساسية لخضارة مركز 8 (8) بلدية الحدادة : المدرسة الأساسية صياد بشير ثانوية عبد الحميد بن باديس 9 (9) بلدية بئر بوحوش : المدرسة الأساسية مصطفى بن بولعيد (10) بلدية الحنانشة :
  • المدرسة الأساسية البطيحة مركز
  1. بلدية خميسة :
  • المدرسة الأساسية خميسة مركز (12) بلدية سدراتة : المدرسة الأساسية حسين الورتلاني المدرسة الأساسية أبو بكر عبد الله المالكي المدرسة الأساسية بعرور بن عبد العزيز المدرسة الأساسية سدراتي خليفة المدرسة الأساسية سدراتة الجديدة 1 المدرسة الأساسية سدراتة الجديدة 2 ثانوية علي بن دادة الثانوية الجديدة متقنة رجايمية علاوة (13) بلدية تاورة :
  • المدرسة الأساسية سالمي بلقاسم المدرسة الأساسية طيبي ابراهيم المدرسة الأساسية قرية سبتي بومعراف ثانوية تاورة متقنة تاورة المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 7 غشت سنة 2002 م (14) بلدية الدريعة :
  • المدرسة الأساسية الدريعة مركز (15) بلدية الرقوبة :
  • المدرسة الأساسية الرقوبة مركز
  1. بلدية ويلان :
  • المدرسة الأساسية الكاهنة (17) بلدية مشروحة : المدرسة الأساسية عين سنور المدرسة الأساسية جبار طيب الثانوية المتعددة الاختصاصات (18) بلدية أولاد إدريس : المدرسة الأساسية حمام زايد (19) بلدية الزعرورية :
  • المدرسة الأساسية مالك بن نبي (20) بلدية مداوروش :
  • المدرسة الأساسية أبو عباس البوني المدرسة الأساسية منزر علي المدرسة الأساسية محمد الصديق بن يحي المدرسة الأساسية الجديدة مداوروش ثانوية مداوروش الثانوية الجديدة مداوروش (21) بلدية عين الزانة : المدرسة الأساسية عين الزانة مركز (22) بلدية أولاد مومن :
  • المدرسة الأساسية أولاد مومن عبد القادر بن مبارك - الجزائر