مرسوم تنفيذي رقم 02-238

مرسوم تنفيذي رقم 02-238 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-449

    مرسوم تنفيذي رقم 02-449 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 5 21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-412

    مرسوم تنفيذي رقم 02-412 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-476

    مرسوم تنفيذي رقم 02-476 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-382

    مرسوم تنفيذي رقم 02-382 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-345

    مرسوم تنفيذي رقم 02-345 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع . . . . . 3 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-289

    مرسوم تنفيذي رقم 02-289 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-288

    مرسوم تنفيذي رقم 02-288 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-287

    مرسوم تنفيذي رقم 02-287 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-309

    مرسوم تنفيذي رقم 02-309 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-266

    مرسوم تنفيذي رقم 02-266 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.