مرسوم تنفيذي رقم 02-309 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 3
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثمانمائة وعشرة ملايين ومائة ألف دينار (810.100.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثمانمائة وعشرة ملايين ومائة ألف دينار (810.100.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات الملغاة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي للولايات 810.100 المجموع. 810.100 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات المخصصة المخططات البلدية للتنمية 810.100 المجموع. 810.100 .....
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-412
مرسوم تنفيذي رقم 02-412 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-382
مرسوم تنفيذي رقم 02-382 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.