مرسوم تنفيذي رقم 02-382 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وثمانون مليون دينار (3.680.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وثمانون مليون دينار (3.680.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات الملغاة الاحتياطات المخصصة للبرنامج | التكميلي لفائدة الولايات... ... 3.680.000 المجموع.. 3.680.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات المخصصة
- الطاقة والمناجم. 200.000 (كهربة ريفية). ) 200.000 ( الفلاحة والري. 980.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. 740.000 التربية والتكوين. 160.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية. 470.000 السكن. 1.130.000 المجموع. 3.680.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.