ج.ر عدد 49 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه فهرس مراسيم تنظيمية 17 يوليو سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-238 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 02-239 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 02-240 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 02-241 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد

16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد

16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 02-242 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنيّة. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المبادلات والتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالمديرية العامة للحماية المدنية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة الصحة بوزارة الصحة والسكان مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو للصحة والسكان في الولايات

2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مصالح

سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة الجزائر .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بورارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية.

6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 3 17 يوليو سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة التجارة. 2002 ، يتضمن تعيين مديرين بالمديرية

2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الهياكل الأساسية المطارية بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة الصحة والسكان.

2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، تتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الحديد والصلب والتعدين في المديرية العامة للصناعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين ناظر بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري

قرار رقم 01 / ق.م د / 02 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 ، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-238 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه 17 يوليو سنة 2002 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وسبعمائة وتسعة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (9.709.650.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (30.344.300.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وسبعمائة وتسعة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (9.709.650.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (30.344.300.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002. علي بن فليس الجدول “ أ “ القطاعات الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي لفائدة الولايات المجموع ………. (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 4.030.000 144.000 5.679.650 30.200.300 9.709.650 30.344.300

6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 يوليو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 الجدول “ب” القطاعات

  • الطاقة والمناجم (منها الكهرباء الريفية)
  • الفلاحة والري المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن المخططات البلدية للتنمية
  • النفقات برأس المال ( التوزيع العمومي للغاز) المجموع. مرسوم تنفيذي رقم 02-239 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 165.000 165.000 ) 165.000 ( ) 165.000 ( 5.891.650 11.161.920 871.000 4.544.500 595.000 4.329.100 750.000 4.410.100 1.000.000 707.000 4.733.680 730.000 9.709.650 30.344.300 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وستون ألف دينار (4.060.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة و في الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وستون ألف دينار (4.060.000 دج) يقيد في ميزانيّة تسيير مصالح رئيس الحكومة و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002. علي بن فليس

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 17 يوليو سنة 2002 م الاعتمادات الملغاة (دج) 260.000 مجموع القسم الأول 260.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 | المجلس الوطني للإحصائيات – نفقات التسيير. مجموع 1.000.000 القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.260.000 مجموع الفرع الثاني 1.260.000 الفرع الرابع مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 2.800.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000 مجموع الفرع الرابع 2.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.060.000

6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 7 17 يوليو سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31-23 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون المياومون - الأجور ولواحقها. 260.000 مجموع القسم الأول 260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات……. 200.000 600.000 مجموع القسم الرابع 800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الثالث 1.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.260.000 مجموع الفرع الثاني 1.260.000 الفرع الرابع مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.700.000 1.100.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000 مجموع الفرع الرابع 2.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.060.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه مرسوم تنفيذي رقم 02-240 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-131 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، الجدول رقم الأبواب العناوين 17 يوليو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وتسعة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (129.485.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وتسعة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (129.485.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002. علي بن فليس “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية. 31-02 | الحماية المدنية – التعويضات والمنح المختلفة. 16.000.000 10.000.000 مجموع القسم الأول 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.000.000 مجموع الفرع الثالث 26.000.000

6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 9 17 يوليو سنة 2002 م الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – الدعم المباشر لمداخيل | الفئات الاجتماعية المحرومة. 3.500.000 مجموع القسم السادس 3.500.000 مجموع العنوان الرابع 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.500.000 مجموع الفرع الخامس 3.500.000 الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 08-34 المديرية العامة للحرس البلدي - أدوات الوقاية والحماية. 99.985.000 مجموع القسم الرابع 99.985.000 مجموع العنوان الثالث 99.985.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 99.985.000 مجموع الفرع السادس 99.985.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 129.485.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه 17 يوليو سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الاعتمادات المخصصة (دج الأبواب العناوين ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الحماية المدنية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - نفقات - التكوين 16.000.000 مجموع القسم الثالث 16.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون – الموظفون المكلفون بحراسة السباحة – الأجور ولواحقها.. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثالث 26.000.000

6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 17 يوليو سنة 2002 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.500.000 مجموع الفرع الخامس 3.500.000 الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 المديرية العامة للحرس البلدي – الألبسة. 99.985.000 مجموع القسم الرابع 99.985.000 مجموع العنوان الثالث 99.985.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 99.985.000 مجموع الفرع السادس 99.985.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 129.485.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه مرسوم تنفيذي رقم 02-241 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، 17 يوليو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 31-81 “الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000

6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 13 17 يوليو سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 02-242 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-134 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة مجموع الفرع الأول 11.500.000 الاعتمادات المخصصة 11.500.000 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وثمانية وأربعون مليون دينار (148.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وثمانية وأربعون مليون دينار (148.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002. علي بن فليس

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه 17 يوليو سنة 2002 م الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات لمعاهد التكوين أثناء الخدمة. 123.000.000 مجموع القسم السادس 11 123.000.000 مجموع العنوان الثالث 123.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم. 25.000.000 مجموع القسم الثالث 25.000.000 مجموع العنوان الرابع 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 148.000.000 مجموع الفرع الأول 148.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 148.000.000

6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 15 17 يوليو سنة 2002 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 103.000.000 مجموع القسم السادس 103.000.000 مجموع العنوان الثالث 103.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي. 45.000.000 مجموع القسم الثاني 45.000.000 مجموع العنوان الرابع 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 148.000.000 مجموع الفرع الأول 148.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 148.000.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه 17 يوليو سنة 2002 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المبادلات والتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد مصطفى عريش، بصفته مديرا للمبادلات والتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، لاحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه ، بالمديرية العامة للحماية المدنية لتكليفهم بوظائف أخرى : عمر منجة، مدير الموظفين والتكوين محفوظ بن سالم، نائب مدير الموظفين، محمد بوخلف، نائب مدير الدراسات والتنظيم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية . سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ داود، بصفته نائب مدير للبرامج الخاصة بالطرق بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير مصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد القادر صلاح الدين قنار، بصفته مديرا لمصالح الصحة بوزارة الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى، ابتداء من 17 غشت سنة 2000 ، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين التاليتين : محمد الهادي هلال، في ولاية برج بوعريريج، صادوق شرماط ، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى، ابتداء من 11 أبريل سنة 2002 ، مهام السّيّدة سهيلة سنوسي، بصفتها مديرة للصحة والسكان في ولاية تيبازة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد يوسف مهدي، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة الجزائر، بناء على طلبه.

6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سي مقران أعراب، مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد جمال خالف، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد توفيق رحماني، بصفته نائب مدير لتنظيم المهنة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عمر منجة، مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية : محمد بوخلف، مديرا للوقاية محفوظ بن سالم، مديرا للموظفين والتكوين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد علاوة لعور، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد محمد رضا رحال، رئيسا لديوان وزير التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد مسعود لحفاير ، نائب مدير للجرد والملكية الغابية بالمديرية العامة للغابات.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الهياكل الأساسية المطارية بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد الحفيظ داود، مديرا للهياكل الأساسية المطارية بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عمر بن قندوز، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد القادر صلاح الدين قنار ، رئيسا لديوان وزير الصحة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك :

  • عز الدين خان، نائب مدير للوسائل العامة
  • علي جحا، نائب مدير للتشريع والتنظيم. الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه 17 يوليو سنة 2002 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد صالح زين، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد مبروك بن وارث، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد الله زجين، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الحديد والصلب والتعدين في المديرية العامة للصناعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد جمال خالف، مديرا للحديد والصلب والتعدين في المديرية العامة للصناعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد توفيق رحماني، مفتشا بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين ناظر بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد إسماعيل بلقاسم ناصر، ناظرا بمجلس المحاسبة، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1997.

6 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 يوليو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م د / 02 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يتعلّق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة الثانية) منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ . م د / 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى في 30 مايو سنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة،
  • وبناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 تحت رقم 070/02 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 تحت رقم 136،
  • وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة والمرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى المقرر،
  • اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة انتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف وفق تسميتها وترتيبها المحددة قانونا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين بعد آخر منتخب في كل قائمة كما يأتي : السعيد بركات عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بسكرة بالمترشح رشيد شنيني، زين الدين يوبي عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية البليدة بالمترشح علي دحمان،
  • أحمد نوي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية البويرة بالمترشح حمو العمري،
  • الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية تلمسان بالمترشح محمد مشماش

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 6 جمادى الأولى عام 1423 ه بوثينة شريط عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر بالمترشح عبد الوحيد عنان

  • فاطمة الزهراء بوشملة عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر بالمترشح بشير شارة، عبد الحميد عباد عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر بالمترشح عبد الكريم بن مبارك،
  • عبد القادر صلاة عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية سيدي بلعباس بالمترشحة باية قارة
  • نور الدين طالب عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية عنابة بالمترشح عمار دريسي عبد الحميد أبركان عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية قسنطينة بالمترشح أحسن فارق ليلى حمو بوتليليس عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية وهران بالمترشح محمد بشير بويجرة
  • لخضر ضرباني عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الطارف بالمترشح رابح ناصر،
  • عمار غول عن حزب حركة مجتمع السلم في الدائرة الانتخابية عين الدفلى بالمترشح العربي شقلال المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 17 يوليو سنة 2002 م مصطفى بن بادة عن حزب حركة مجتمع السلم في الدائرة الانتخابية غرداية بالمترشح مسعود بابكر. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني، 2 و 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 10، 13 و14 يوليو سنة 2002. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي، خالد دهينة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر