مرسوم تنفيذي رقم 02-192 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات و 443 ب و 444 شمال )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر – رومان" (الكتل : 414 جنوب و 443 ب و 444 شمال ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.904 كلم2، الواقعة جزئيا في تراب ولايتي ورقلة والوادي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 45 ° 32 02 الحدود الجزائرية " 00 ' 45 ° 32 التونسية 03 " 00 ' 30 ° 08 الحدود الجزائرية التونسية 04 " 00 ' 30 ° 08 " 00 ' 00 ° 32 05 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 00 ° 32 06 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 20 ° 32 07 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 20 ° 32 المساحة : 4.904 كلم 2 20 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.