مرسوم تنفيذي رقم 02-152 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمّن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توات" (الكتلتان : 352أ و 353). 4
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توات" ( الكتلتان : 352 أ و (353) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 24ر15.392 كلم2، الواقعة في تراب ولاية أدرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض 01 " 00'00°01 غرب " 00'25°28 شمال 02 " 005500 شرق " 00 '25°28 شمال 03 " 005500 شرق " 00 '35°27 شمال 04 " 00'15°00 غرب " 00 '35°27 شمال 05 " 00'15°00 غرب " 00 '50°27 شمال 06 " 00'00°01 غرب " 00'50°27 شمال المساحة : 15.392,24 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002.
علي بن فليس 5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.