ج.ر عدد 35 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-152 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 15 مايو سنة 2002 م سنة 2002، يتضمّن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “توات” (الكتلتان : 352أ و 353). 4 مرسوم تنفيذي رقم 02-153 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 347ب و 348 و 349ب ) ..

مرسوم تنفيذي رقم 02-154 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي موينة” (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب 2 ) .. مرسوم تنفيذي رقم 02-155 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو

سنة 2002، يتضمّن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تيديكلت” ( الكتل : 338 أ و 340 ب و 342 و 1343 ) … مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. مراسيم فردية

سنة 2002 ، يحدد شروط التوصيل البيني

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، العامة للمالية بوزارة الاقتصاد - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، العامة للمالية. ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة

يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل

يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية

يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمفتشية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 في الولايات..

، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ،

يتضمن تعيين مفتش بولاية الجزائر ……. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن بولاية وهران.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في ولايتين.

2 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مايو سنة 2002 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، العامة للمالية.

يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات ..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري بولاية بسكرة. مرسوم مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 ، (استدراك)… قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة

يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002، يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، للتعليم والتكوين عن بعد .

يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-152 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ توات” ( الكتلتان : 1352 و ( 353 ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم 15 مايو سنة 2002 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2001/246 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “توات” ( الكتلتان : 352 أو ( 353 ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،

2 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مايو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “توات” ( الكتلتان : 352 أ و (353) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 24ر15.392 كلم2، الواقعة في تراب ولاية أدرار . المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض 01 “ 00’00°01 غرب “ 00’25°28 شمال 02 “ 005500 شرق “ 00 ‘25°28 شمال 03 “ 005500 شرق “ 00 ‘35°27 شمال 04 “ 00’15°00 غرب “ 00 ‘35°27 شمال 05 “ 00’15°00 غرب “ 00 ‘50°27 شمال 06 “ 00’00°01 غرب “ 00’50°27 شمال المساحة : 15.392,24 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002. علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 02-153 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 347ب و 348 و 349ب). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125) الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2001/246 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 347ب و 348 و 349ب )
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي باحمو” ( الكتل : 347ب و 348 و 349ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 77ر16.312 كلم2، الواقعة في تراب ولاية غرداية. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 15 مايو سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 40 ° 01 “ 00 ‘ 10 ° 31 02 “ 00 ‘ 00 ° 03 “ 00 ‘ 10 ° 31 03 “ 00 ‘ 00 ° 03 “ 00 ‘ 15 ° 30 04 “ 00 ‘ 25 ° 02 “ 00 ‘ 15 ° 30 05 “ 00 ‘ 25 ° 02 “ 00 ‘ 50 ° 29 06 “ 00 ‘ 40 ° 01 “ 00 ‘ 50 ° 29 المساحة : 16.312,77 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-154 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي موينة” (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب 2 ) . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،

2 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مايو سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة

1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2001/246 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي موينة” الكتل : 317 ب و319 ب و 321 ب و 322 ب ( 2 )
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي موينة” ( الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب 2 ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 22.992,54 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولايات البيض وبشار وأدرار المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 00 “ 00 ‘ 00 ° 31 02 “ 00 ‘ 30 ° 01 “ 00 ‘ 00 ° 31 03 “ 00 ‘ 30 ° 01 “ 00 ‘ 50 ° 29 04 “ 00 ‘ 45 ° 00 “ 00 ‘ 50 ° 29 05 “ 00 ‘ 45 ° 00 “ 00 ‘ 20 ° 29 06 “ 00 ‘ 20 ° 00 “ 00 ‘ 20 ° 29 07 “ 00 ‘ 20 ° 00 “ 00 ‘ 15 ° 29 08 “ 00 ‘ 00 ° 00 “ 00 ‘ 15 ° 29 المساحة : 22.992,54 كلم 2

المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-155 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تيديكلت” ( الكتل : 338 أ و 340ب و 342 و 343أ). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125( الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم 15 مايو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 2001/246 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تيديكلت” (الكتل : 338أ و340ب و 342 و 343أ ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،

2 ربيع الأول عام 1423 ه

15 مايو سنة 2002 م وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تيديكلت” ( الكتل : 338 أ و 340ب و 342 و 343أ)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 24.629,39 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 00 ° 28 02 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 00 ° 28 03 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 45 ° 27 04 “ 00 ‘ 10 ° 3 “ 00 ‘ 45 ° 27 05 “ 00 ‘ 10 ° 3 “ 00 ‘ 05 ° 27 06 “ 00 ‘ 20 ° 3 “ 00 ‘ 05 ° 27 07 “ 00 ‘ 20 ° 3 “ 00 ‘ 35 ° 25 08 “ 00 ‘ 10 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 25 09 “ 00 ‘ 10 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 26 10 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 26 11 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 26 12 “ 00 ‘ 41 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 26 13 “ 00 ‘ 41 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 26 14 “ 00 ‘ 48 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 26 15 “ 00 ‘ 48 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 26 16 “ 00 ‘ 55 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 26 17 “ 00 ‘ 55 ° 2 “ 00 ‘ 40 ° 26 18 “ 00 ‘ 50 ° 2 “ 00 ‘ 40 ° 26 19 “ 00 ‘ 50 ° 2 “ 00 ‘ 45 ° 26 20 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 45 ° 26 21 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 30 ° 27 22 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 30 ° 27 المساحة : 24.629,39 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1 (1) مساحة الاستغلال إن صالح : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 26 ° 2 “ 00 ‘ 18 ° 27 02 “ 00 ‘ 29 ° 2 “ 00 ‘ 18 ° 27 03 “ 00 ‘ 29 ° 2 “ 00 ‘ 16 ° 27 04 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 16 ° 27 05 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 14 ° 27 06 “ 00 ‘ 31 ° 2 “ 00 ‘ 14 ° 27 07 “ 00 ‘ 31 ° 2 “ 00 ‘ 13 ° 27 08 “ 00 ‘ 32 ° 2 “ 00 ‘ 13 ° 27 09 “ 00 ‘ 32 ° 2 “ 00 ‘ 11 ° 27 10 “ 00 ‘ 33 ° 2 “ 00 ‘ 11 ° 27 11 “ 00 ‘ 33 ° 2 “ 00 ‘ 06 ° 27 12 “ 00 ‘ 32 ° 2 “ 00 ‘ 06 ° 27 13 “ 00 ‘ 32 ° 2 “ 00 ‘ 05 ° 27 14 “ 00 ‘ 31 ° 2 “ 00 ‘ 05 ° 27 15 “ 00 ‘ 31 ° 2 “ 00 ‘ 03 ° 27 16 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 03 ° 27 17 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 01 ° 27 18 “ 00 ‘ 29 ° 2 “ 00 ‘ 01 ° 27 19 “ 00 ‘ 29 ° 2 “ 00 ‘ 00 ° 27 20 “ 00 ‘ 26 ° 2 “ 00 ‘ 00 ° 27 21 “ 00 ‘ 26 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 27 22 “ 00 ‘ 27 ° 2 “ 00 ‘ 04 ° 27 23 “ 00 ‘ 27 ° 2 “ 00 ‘ 06 ° 27 24 “ 00 ‘ 28 ° 2 “ 00 ‘ 06 ° 27 25 “ 00 ‘ 28 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 27 26 “ 00 ‘ 27 ° 2 “ 00 ‘ 10 ° 27 27 “ 00 ‘ 27 ° 2 “ 00 ‘ 15 ° 27 28 “ 00 ‘ 26 ° 2 “ 00 ‘ 15 ° 27 المساحة : 253,974 كلم 2

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) مساحة الاستغلال غورد محمود : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 31 ° 2 “ 00 ‘ 00 ° 27 02 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 00 ° 27 03 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 59 ° 26 04 “ 00 ‘ 40 ° 2 “ 00 ‘ 59 ° 26 05 “ 00 ‘ 40 ° 2 “ 00 ‘ 57 ° 26 06 “ 00 ‘ 42 ° 2 “ 00 ‘ 57 ° 26 07 “ 00 ‘ 42 ° 2 “ 00 ‘ 54 ° 26 08 “ 00 ‘ 44 ° 2 “ 00 ‘ 54 ° 26 09 “ 00 ‘ 44 ° 2 “ 00 ‘ 50 ° 26 10 “ 00 ‘ 43 ° 2 “ 00 ‘ 50 ° 26 11 “ 00 ‘ 43 ° 2 “ 00 ‘ 49 ° 26 12 “ 00 ‘ 42 ° 2 “ 00 ‘ 49 ° 26 13 “ 00 ‘ 42 ° 2 “ 00 ‘ 48 ° 26 14 “ 00 ‘ 41 ° 2 “ 00 ‘ 48 ° 26 15 “ 00 ‘ 41 ° 2 “ 00 ‘ 47 ° 26 16 “ 00 ‘ 37 ° 2 “ 00 ‘ 47 ° 26 17 “ 00 ‘ 37 ° 2 “ 00 ‘ 48 ° 26 18 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 48 ° 26 19 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 50 ° 26 20 “ 00 ‘ 33 ° 2 “ 00 ‘ 50 ° 26 21 “ 00 ‘ 33 ° 2 “ 00 ‘ 53 ° 26 22 “ 00 ‘ 32 ° 2 “ 00 ‘ 53 ° 26 23 “ 00 ‘ 32 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 26 24 “ 00 ‘ 31 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 26 المساحة : 360,809 كلم 2 2 ربيع الأول عام 1423 ه الجزائرية / العدد 35 15 مايو سنة 2002 م 3 (3) مساحة الاستغلال غارة البفينات : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 53 ° 27 02 “ 00 ‘ 19 ° 2 “ 00 ‘ 53 ° 27 03 “ 00 ‘ 19 ° 2 “ 00 ‘ 52 ° 27 04 “ 00 ‘ 20 ° 2 “ 00 ‘ 52 ° 27 05 “ 00 ‘ 20 ° 2 “ 00 ‘ 36 ° 27 06 “ 00 ‘ 14 ° 2 “ 00 ‘ 36 ° 27 07 “ 00 ‘ 14 ° 2 “ 00 ‘ 44 ° 27 08 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 44 ° 27 09 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 47 ° 27 10 “ 00 ‘ 16 ° 2 “ 00 ‘ 47 ° 27 11 “ 00 ‘ 16 ° 2 “ 00 ‘ 51 ° 27 12 “ 00 ‘ 15 ° 2 “ 00 ‘ 51 ° 27 المساحة : 267,093 كلم 2 4 (4) مساحة الاستغلال حاسي مومن : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 32 ° 2 “ 00 ‘ 36 ° 27 02 “ 00 ‘ 36 ° 2 “ 00 ‘ 36 ° 27 03 “ 00 ‘ 36 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 27 04 “ 00 ‘ 41 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 27 05 “ 00 ‘ 41 ° 2 “ 00 ‘ 34 ° 27 06 “ 00 ‘ 44 ° 2 “ 00 ‘ 34 ° 27 07 “ 00 ‘ 44 ° 2 “ 00 ‘ 29 ° 27 08 “ 00 ‘ 40 ° 2 “ 00 ‘ 29 ° 27 09 “ 00 ‘ 40 ° 2 “ 00 ‘ 28 ° 27 10 “ 00 ‘ 39 ° 2 “ 00 ‘ 28 ° 27 11 “ 00 ‘ 39 ° 2 “ 00 ‘ 24 ° 27 12 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 24 ° 27 13 “ 00 ‘ 35 ° 2 “ 00 ‘ 23 ° 27 14 “ 00 ‘ 29 ° 2 “ 00 ‘ 23 ° 27 15 “ 00 ‘ 29 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 27 16 “ 00 ‘ 32 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 27 المساحة : 450,143 كلم 2

2 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مايو سنة 2002 م 5 (5) مساحة الاستغلال ريق : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 16 ° 2 “ 00 ‘ 00 ° 28 02 “ 00 ‘ 16 ° 2 “ 00 ‘ 59 ° 27 03 “ 00 ‘ 17 ° 2 “ 00 ‘ 59 ° 27 04 “ 00 ‘ 17 ° 2 “ 00 ‘ 57 ° 27 05 “ 00 ‘ 18 ° 2 “ 00 ‘ 57 ° 27 06 “ 00 ‘ 18 ° 2 “ 00 ‘ 53 ° 27 07 “ 00 ‘ 14 ° 2 “ 00 ‘ 53 ° 27 08 “ 00 ‘ 14 ° 2 “ 00 ‘ 54 ° 27 09 “ 00 ‘ 12 ° 2 “ 00 ‘ 54 ° 27 10 “ 00 ‘ 12 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 27 11 “ 00 ‘ 11 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 27 12 “ 00 ‘ 11 ° 2 “ 00 ‘ 56 ° 27 13 “ 00 ‘ 10 ° 2 “ 00 ‘ 56 ° 27 14 “ 00 ‘ 10 ° 2 “ 00 ‘ 57 ° 27 15 “ 00 ‘ 08 ° 2 “ 00 ‘ 57 ° 27 16 “ 00 ‘ 08 ° 2 “ 00 ‘ 58 ° 27 17 “ 00 ‘ 07 ° 2 “ 00 ‘ 58 ° 27 18 “ 00 ‘ 07 ° 2 “ 00 ‘ 59 ° 27 19 “ 00 ‘ 06 ° 2 “ 00 ‘ 59 ° 27 20 “ 00 ‘ 06 ° 2 “ 00 ‘ 00 ° 28 المساحة : 163,501 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002. علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 2000 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، في جزئه التنظيمي ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 2000-03

المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى تحديد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

  • فهرس التوصيل البيني : فهرس ينشره متعاملو الشبكات العمومية وتصادق عليه سلطة الضبط ويحتوي على العرض التقني والتعريفي للتوصيل البيني المرجعي،
  • المتعامل القوي : كل متعامل شبكة عمومية له موقع نفوذ معتبر في السوق الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو في سوق خدمة من الخدمات الملائمة للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتعين سلطة الضبط المتعاملين الأقوياء
  • نقطة التوصيل البيني : المكان الذي يعد فيه متعامل شبكة أجهزة التواجه التي تسمح بالتوصيل البيني لشبكته مع شبكات المتعاملين الآخرين، وصلة التوصيل البيني : وصلة تراسل (سلكية، لا سلكية كهربائية أو أخرى) تربط شبكة متعامل بنقطة التوصيل البيني لموفّر التوصيل البيني،
  • الخدمات أو الشبكات المتطابقة : خدمات أو شبكات تسمح دعائمها و معاييرها و/أو بروتوكولاتها بالتوصيل البيني. المادة 3 : : ترمي شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها إلى ما يأتي :
  • السماح بتجميع كل الشبكات المتطابقة المفتوحة إلى الجمهور ضمن شبكة وطنية جزائرية، ضمان النجاعة التقنية لهذه الشبكة الوطنية بأفضل الشروط الاقتصادية وتأمين الربط بشبكات مختلف المتعاملين للمستعملين النهائيين ، تشجيع دخول متعاملي الشبكات والخدمات إلى كل السوق الجزائرية للمواصلات السلكية واللاسلكية ، مع الحد، على الخصوص ، من العراقيل أمام المنافسة الحرة، تلك العراقيل المرتبطة بالموقع المهيمن لبعض المتعاملين. 15 مايو سنة 2002 م الفصل الثاني التوصيل البيني مع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية المادة 4: يتعين على كل متعامل شبكة أو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية إجراء توصيل بيني مباشر أو غير مباشر لشبكته أو شبكاته بشبكات المتعاملين الآخرين لشبكات عمومية. ولهذا الغرض يتعين عليه إجراء توصيل بيني لشبكته أو شبكاته مع شبكة عمومية أخرى واحدة على الأقل. ويجب عليه كذلك أن يتأكد بأن التوصيلات البينية التي أقامها تسمح لشبكته بالاتصال مع جميع الشبكات العمومية الأخرى المتطابقة. المادة 5 : يقدم متعاملو الشبكات أو مؤدو الخدمات طلبات التوصيل البيني كتابيا. يجب أن توفر طلبات التوصيل البيني خصائص التوصيل البيني المطلوب، لا سيما نقاط التوصيل البيني المرغوب فيها وسعات الوصلات ومقاييس التشوير المقترحة. يتعين على متعاملي الشبكات العمومية أن يردوا في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما تقويميا. توضح في الإجابة الكيفيات التقنية والمالية للتوصيل البيني، وكذلك الرزنامة المقترحة لتنفيذه، إلا إذا كان موضوع هذه الإجابة هو رفض طلب التوصيل البيني. المادة 6 : لا يمكن رفض طلب توصيل بيني إلا في حالة تعذر تلبيتها على أساس فهرس التوصيل البيني المصادق عليه قانونا من قبل سلطة الضبط. وفي هذه الحالة أو إذا كان العرض غير مرض، يمكن الطالب أن يخطر سلطة الضبط وتصدر سلطة الضبط قرارا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها من طرف طالب التوصيل البيني، بعد دعوة الطرفين إلى تقديم ملاحظاتهما . ويوضح قرار سلطة الضبط في حالة ما إذا رأت أن الإخطار مبرر الشروط العادلة ذات الطابع التقني والمالي التي ينبغي تأمين التوصيل البيني ضمنها. المادة 7 : يكون التوصيل البيني موضوع اتفاقية بين المتعاملين المعنيين. وتحدد هذه الاتفاقية الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني. تستند اتفاقية التوصيل البيني إلى فهارس التوصيل البيني التي يعدها المتعاملون كل سنة. ويعد هذه الفهارس وينشرها المتعاملون.

2 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مايو سنة 2002 م المادة 8 : تبلغ الاتفاقية إلى سلطة الضبط في أجل سبعة (7) أيام تقويمية ابتداء من توقيعها من قبل الأطراف. ولسلطة الضبط أجل ثلاثين (30) يوما بعد استلام الاتفاقية للطلب من الأطراف إدخال تعديلات على الاتفاقية إذا رأت أن الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال أو أن قراراتها المتخذة تطبيقا لهذه الأحكام غير محترمة و/أو أن نزاهة المنافسة والعاملية البينية للخدمات غيرمضمونة. ويجب أن يكون طلب هذا التعديل مسببا ويتعلق على الخصوص بالحالات الآتية :

  • عدم احترام القواعد التي نصت عليها هيئات التقييس المتخصصة
  • عدم احترام دفتر شروط متعامل ما،
  • عدم احترام مبدأ عدم التمييز. تقوم السلطة في هذا الصدد، بمقارنة بين كل اتفاقية جديدة تعرض عليها للموافقة وبين الاتفاقيات المعمول بها والخاصة بالأطراف. في حالة ممارسة تمييزية، تطلب سلطة الضبط تعديل الاتفاقية الجديدة أو الاتفاقيات المعمول بها للتمكين من تطبيق أفضل الأحكام على كل المتعاملين أو مؤدي الخدمات الموجودين في موقع مماثل. عندما تقدر سلطة الضبط أنه من الضروري تعديل اتفاقية توصيل بيني ، تبلغ طلبها لمسبب إلى المتعاملين المعنيين الذين لهم أجل ثلاثين (30) يوما لتعديل الاتفاقية وعرض الاتفاقية الجديدة على سلطة الضبط. الفصل الثالث الكيفيات التقنية للتوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها المادة 9: يجب على المتعاملين ومقدمي الخدمات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام على الخصوص، ما يأتي :
  • أمن الشبكات المحافظة على سلامة الشبكات التعاملية البينية للخدمات حماية المعطيات ، بما في ذلك المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة وسرية المعلومات المعالجة المرسلة والمخزنة. المادة 10 : يجب أن تنص اتفاقية التوصيل البيني على الترتيبات التي ستتخذ لضمان الحفاظ على النفاذ إلى الشبكات وإلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في حالات خلل الشبكة أو حالات

القوة القاهرة. ويمكن سلطة الضبط ، إذا رأت بأن الطلبات غير كافية، الطلب من المتعاملين تعديل هذه الاتفاقية من أجل التكفل بهذا الالتزام. المادة 11 : تحدد سلطة الضبط وتنشر المقاييس والمواصفات التقنية التي يجب على المتعاملين ومؤدي الخدمات الالتزام بها : قصد ضمان احترام المتطلبات المقررة في المادة 9 أعلاه، قصد تمكين إقامة التواجه بين مختلف الشبكات والخدمات المتطابقة . في حالة عدم وجود مقاييس ومواصفات تقنية قابلة للتطبيق في التاريخ الذي يتم فيه التفاوض حول التوصيل البيني ما بين متعاملين اثنين، يمكن الأطراف تحديد مواصفات التواجه بين شبكاتهم بحرية، شريطة اعتماد المقاييس التي أوصى بها الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 12 : إذا كان التوصيل البيني مع شبكة أخرى يضر بصفة خطيرة حسن سير شبكة عمومية أو احترام المتطلبات الأساسية المذكورة في المادة 9 أعلاه، يعلم متعامل هذه الشبكة الأخيرة سلطة الضبط بهذا الضرر ويبلغها بملاحظاته وتحاليله. ويمكن حينئذ سلطة الضبط، إذا رأت ذلك ضروريا، ترخيص تعليق التوصيل البيني . وتعلم الأطراف بذلك وتحدد شروط إعادة التوصيل البيني. في حالة وجود خطر جسيم وملح يمس سير و/أو أمن شبكته، يمكن المتعامل تعليق التوصيل البيني تحت مسؤوليته، واتخاذ الإجراءات الإعلام المستعملين بذلك فورا. ويجب إعلام سلطة الضبط في الأربعة وعشرين (24) ساعة عن سبب التوقيف وطبيعة الخطر الذي أدى إلى توقيف الحركة. وتصدر سلطة الضبط في أجل يومي العمل المواليين، قرارا مسببا حول الطابع الضروري أو عديم الجدوى للتعليق. وفي حالة تعليق غير مبرر يمكنها إلزام المتعامل المخطىء بتعويض الأطراف المتضررة. المادة 13 : يختار المتعامل أو مؤدي الخدمات الطالب للتوصيل البيني كل نقطة توصيل بيني من ضمن نقاط التوصيل البيني المبينة في فهرس متعامل موفر التوصيل البيني. في حالة التوصيل البيني بين الشبكات ، تكون إقامة وصلة التوصيل البيني على عاتق المتعامل الطالب للتوصيل البيني، إلا إذا قرر الطرفان غير ذلك. وتبقى هذه الوصلة تحت مسؤولية المتعامل الذي يقيمها . وفي حالة التوصيل البيني بين مؤدي خدمات ومتعامل تكون إقامة وصلة التوصيل البيني على عاتق متعامل الشبكة.

المادة 14 : تحدّد المواصفات التقنية لمنظومات التشكيل وتعدد الإرسال والتشوير فيما يخص كل نقطة توصيل بيني في فهرس التوصيل البيني ضمن احترام المقاييس والمواصفات التقنية المطبقة في حالة عدم اتفاق ما بين الأطراف حول تحديد التواجه، تخطر سلطة الضبط التي يجب عليها اتخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما تقويميا، ابتداء من تاريخ الإخطار وبعد استشارة الطرف الآخر. قبل التنفيذ الفعلي للتوصيل البيني، تكون التواجهات البينية محل تجارب محددة بالاشتراك ومنجزة في الموقع من قبل المتعاملين الاثنين المعنيين. وفي الحالة التي لا تتم فيها تجارب التوصيل البيني في الظروف التقنية والآجال المتفق عليها يمكن أحد الطرفين طلب تحكيم سلطة الضبط. الفصل الرابع فهرس التوصيل البيني المادة 15 : يجب أن تحدد فهارس التوصيل البيني الخاصة بمتعاملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوحة للجمهور، الشروط التقنية والتعريفية لعروضهم. وتكون عروض التوصيلات البينية للشبكات منفصلة عن عروض التوصيلات البينية للخدمات . المادة 16 : تفصل الفهارس عرض المتعاملين حسب ما يأتي :

  • الخدمات المعروضة : خدمات النفاذ المحولة في المستويات المحلية والوطنية والدولية، إقامة التوصيل البيني ، الأداءات التكميلية،
  • الشروط التقنية : تعريف جميع نقاط التوصيل البيني وشروط النفاذ المادي لهذه النقاط وتفصيل كامل للمواصفات التقنية وتواجهات التوصيل البيني المقترحة وشروط تنفيذها،
  • التعريفات والتكاليف : تعريفات خاصة بإقامة التوصيل البيني والإبقاء عليه، بما في ذلك تعريفات توفير المواقع وموارد الطاقة فيما يخص الأجهزة المحددة في مجال نفوذ موفر التوصيل البيني وتعريفات ترحيل الحركة وتعريفات الأداءات التكميلية المحتملة وكيفيات تحديد التكاليف القابلة للتغيير الخاصة بإقامة التوصيل البيني. المادة 17 : يخضع فهرس التوصيل البيني لموافقة سلطة الضبط خلال الستة (6) أشهر التي تلي منح الرخصة ، وذلك دون المساس بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. 15 مايو سنة 2002 م ترسل نسخة من فهرس التوصيل البيني المصادق عليه قانونا من طرف سلطة الضبط إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. بالنسبة للسنوات المالية الموالية ، يعرض الفهرس إلى سلطة الضبط في 30 أبريل من السنة الجارية كآخر أجل. وتؤسس التعريفات المبينة في الفهرس على دراسة النتائج المحاسبية عند 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة. ولسلطة الضبط أجل أقصاه خمس وأربعون (45) يوما تقويميا للموافقة عليه أو طلب تعديلات. وينشر الفهرس قبل 30 يونيو من كل سنة ويكون صالحا من أول يوليو إلى 30 يونيو من السنة الموالية . ينشر الفهرس خلال الشهر الذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه. يعلن نشر الفهرس بإدراج بلاغ في يوميتين وطنيتين على الأقل، ويوضح هذا البلاغ المكان الذي يمكن فيه سحب الفهرس وكذا المبلغ الواجب دفعه كتعويض لتكاليف الطبع. يستكمل النشر بإدراج الفهرس في موقع أنترنات سهل البلوغ من طرف الجمهور ويمكن الاطلاع عليه مجانا. في حال عدم نشر المتعامل بلاغ إصدار الفهرس أو إدراجه في موقع أنترنات ، تقوم سلطة الضبط بضمان إعلان و / أو نشر الفهرس على حساب المتعامل المقصر. كل شرط خاص بالتوصيل البيني لم يقرر في فهرس المتعامل يجب الإشارة إليه كما هو في اتفاقيات التوصيل البيني. المادة 18 : يمكن تعديل عرض التوصيل البيني خلال فترة صلاحية فهرس ، شريطة أن يتمكن كل المتعاملين من الاستفادة بالتساوي من التعديل وشريطة موافقة سلطة الضبط على هذا التعديل. إذا اتفق متعاملان على نقطة توصيل بيني أو على مواصفات تقنية غير واردة في الفهرس، يجب على المتعامل الموفر للتوصيل البيني نشر تكملة لفهرسه قصد إدارج النقطة الجديدة للتوصيل البيني أو المواصفات الجديدة فيه ويجب حينئذ أن يلبي طلبات تعديل التوصيل البيني المقدمة من طرف المتعاملين الذين أقاموا توصيلا بينيا مع شبكته. المادة 19 : يمكن سلطة الضبط أن تطلب في أي وقت تعديل فهرس التوصيل البيني إذا ارتأت شروط المنافسة والتعاملية البينية لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها غير مضمونة.

2 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مايو سنة 2002 م يمكن كذلك أن تقرر إضافة أو إلغاء أداءات مسجلة في الفهرس لتنفيذ مبادئ توجيه تعريفات التوصيل البيني نحو الكلفة الحقيقية أو من أجل تلبية أفضل لحاجيات مجموعة المتعاملين. الفصل الخامس تعريفات التوصيل البيني المادة 20 : تعد تعريفات التوصيل البيني وكذا تعريفات إيجار السعة ضمن احترام مبدأ التوجيه نحو التكاليف الحقيقية ، ويجب على المتعاملين مراعاة أفضل الممارسات الدولية لمتعاملين في وضعيات مماثلة. ولهذا الغرض يقيم المتعاملون قبل نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في دفاتر الشروط، محاسبة تحليلية تسمح لهم بتعيين مختلف أنواع التكاليف الآتية : تكاليف الشبكة العامة ، أي التكاليف المتعلقة بعناصر الشبكات التي يستعملها في أن واحد المتعامل بالنسبة للخدمات المقدمة للمستعملين التابعين له وبالنسبة لخدمات التوصيل البيني

  • التكاليف الخاصة بخدمات التوصيل البيني، أي التكاليف الناتجة مباشرة عن خدمات التوصيل البيني فقط،
  • التكاليف الخاصة بخدمات المتعامل غير التوصيل البيني، أي التكاليف الناتجة عن هذه الخدمات فقط. المادة 21 : تخصص مجموع التكاليف الخاصة بخدمات التوصيل البيني إلى خدمات التوصيل البيني. تستثنى التكاليف الخاصة بخدمات المتعامل غير تلك المتعلقة بالتوصيل البيني من وعاء تكاليف خدمة التوصيل البيني. وتستثنى بالخصوص تكاليف النفاذ الحلقة المحلية والتكاليف التجارية والإشهارية والتسويقية والمبيعات وإدارة المبيعات خارج التوصيل البيني والفوترة والتحصيل خارج التوصيل البيني. المادة 22 : يجب أن تستند التكاليف المخصصة للتوصيل البيني على مبدأ السببية المباشرة أو غير المباشرة لخدمة التوصيل البيني المقدمة.

يقيم المتعاملون تكاليف التوصيل البيني سنويا على أساس حسابات السنة المالية السابقة، وتبلغ إلى سلطة الضبط دعمالفهرس التوصيل البيني. تحدد سلطة الضبط، عند الاقتضاء، القواعد المحاسبية والنموذجية المفصلة المطبقة من طرف المتعاملين بهدف ضمان انسجام المناهج والصلاحية الاقتصادية للنتائج . ولهذا الغرض يتم اشراك المتعاملين في إعداد هذه القواعد. المادة 23 : تضم التعريفة عنصرين :

  • جزء ثابت حسب الطاقة المستعملة والمطابقة لنفقات التركيب و / أو الربط وكذلك لتكاليف الاستغلال والصيانة الخارجة عن الحركة ، ويسدد هذا الجزء على شكل دفعات دورية
  • جزء متغير حسب حجم الحركة الممررة. ويختلف هذا الجزء حسب كون الحركة محلية أو وطنية أو دولية أو مرحلة نحو متعامل ثالث بالنسبة للمزود وإلى مشتري التوصيل البيني. ويمكن اقتراح تعريفة وطنية موحدة تؤسس على توازن الحركات لا سيما بالنسبة للتوصيل البيني لمؤدي الخدمة. المادة : 24 : يمكن إخضاع تعريفات التوصيل البيني للمتعاملين الأقوياء إلى تأطير من قبل سلطة الضبط. ويحدد هذا التأطير مراعيا ليس فقط حسابات التكلفة المقدمة من طرف هؤلاء المتعاملين ولكن كذلك مقارنات مع المستويات المطبقة من طرف متعاملي بلدان لها وضع اقتصادي يشبه وضع الجزائر. إن هدف هذه المقارنة هو ضمان تنافسية عرض المتعاملين الجزائريين. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 25 : تلغى أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذه الأحكام. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002. علي بن فليس

16 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد مصطفى بن خلوف، بصفته نائب مدير للتوجيه والوقاية والمنازعات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهي مهام السيد بلقاسم آيت سعدي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد مداني ولد زميرلي، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد الجزائرية / العدد 35 2 ربيع الأول عام 1423 ه 15 مايو سنة 2002 م فردية مرزاق لوكال ، بصفته نائب مدير للأشغال العمومية والبناء والري بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 19 غشت سنة 2001 ، مهام السيد محمد سنوسي، بصفته رئيسا لقسم رقابة الأعمال الاجتماعية والمالية والمصالح والإنجاز وتقويمها بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : معمر رياض، مدير دراسات مكلفا بمتابعة أعمال رقابة المصالح الخارجية التابعة لها وتنسيق العلاقات مع المؤسسات ومصالح الرقابة الأخرى، فاروق كشار ، نائب مدير للاتصال والثقافة شعبان ،جبوري، رئيس دراسات مكلفا بالبرامج والتلخيص. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

2 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 مايو سنة 2002 م محمد حمداوي، في ولاية أدرار، جمال عماروش، في ولاية الأغواط، سليم معلم، في ولاية أم البواقي محمد رضا ساسي، في ولاية باتنة عبد الله كدو ، في ولاية بجاية، خنوف فلاح، في ولاية بسكرة محمد بوشاقور ، في ولاية بشار ، محمد بعوش، في ولاية البويرة محمد فاروق محمصاجي، في ولاية تامنغست، زوبير عمار ، في ولاية تلمسان، قدور تامسكلت، في ولاية تيارت علي رابية، في ولاية تيزي وزو، محمد رباحي، في ولاية الجلفة عبد المجيد دفوس، في ولاية جيجل أحمد لكحل، في ولاية سعيدة، عمر إلياس الحناني ، في ولاية سيدي بلعباس، أحمد لزهر بن العلمي، في ولاية قسنطينة رابح رجوح، في ولاية المسيلة، حسين قزان، في ولاية معسكر، عبد الرحمن بلعيد. في ولاية ورقلة عمار منصوري، في ولاية بومرداس، نصر الدين خلفاوي، في ولاية الطارف خير ذباح، في ولاية خنشلة بوبكر سعادة، في ولاية سوق أهراس، رابح صوالح في ولاية عين الدفلى، عنتر حبيب شريف، في ولاية عين تموشنت، توفيق بكاير، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : الجزائرية / العدد 35 17 علي حمداش، في ولاية أدرار، أحمد بن غربي، في ولاية الشلف محمد زريطلات، في ولاية الأغواط، سعيد رحال، في ولاية أم البواقي عز الدين محمد يزيد قزار ، في ولاية باتنة أحمد مجبر، في ولاية بشار ، سعيد وادي، في ولاية البليدة هاشم ذهبي، في ولاية تامنغست معمر بوحنيك، في ولاية تبسة محي الدين بقة، في ولاية تلمسان محمد قانة، في ولاية تيارت لخضر جعلاب، في ولاية الجلفة صالح ياحي، في ولاية جيجل سليمان قيدوم، في ولاية سطيف، بلقاسم ساسي، في ولاية سعيدة، عبد المومن جلولي، في ولاية سيدي بلعباس، عبد الرزاق عزوق، في ولاية قالمة عبد القادر بورحلة، في ولاية المدية جيلالي بن عدة، في ولاية مستغانم أحمد رمضان، في ولاية المسيلة عبد العزيز بوسعيد، في ولاية معسكر، بن عودة بعطوش، في ولاية ورقلة محمد أمين موفوق، في ولاية وهران عبد القادر حرش، في ولاية البيض، عثمان بن بزة، في ولاية الطارف حبيب خليل، في ولاية تيسمسيلت صادق بوشارب، في ولاية الوادي محمد الطاهر وادي، في ولاية خنشلة عبد الكريم يخلف، في ولاية تيبازة، صاحبي مقراني، في ولاية عين الدفلى،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد بن جيلالي، في ولاية النعامة امحمد سعدي، في ولاية عين تموشنت، محمد عبدو لبقع، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد مزيان، مفتشا بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن بولاية وهران بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد سنوسي دفار ، مندوبا للأمن بولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مندوبين للحرس البلدي في الولايتين الآتيتين : عبد الحميد قودرية، في ولاية تبسة، عبد الرحمان ترشة، في ولاية الجلفة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد سلامي تومي، نائب مدير للوسائل العامة في مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. الجزائرية / العدد 35 2 ربيع الأول عام 1423 ه 15 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد أعمر معفري، نائب مدير للوكالات المالية ومحاسبي الخزينة بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية : فريد مقران، في ولاية المدية محمد أمين عزوط، في ولاية بومرداس، يوسف عشيرة جلول، في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري بولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد راشيد نويراي، مديرا للحفظ العقاري بولاية بسكرة. مرسوم مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 2 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 فبراير سنة 1983. الصفحة 453 - العمود الثاني – السطر 16 بدلا من : “ جروسكوفة جرينة أنة “، يقرأ : “ ياروشكوفا يرينا “. ( الباقي بدون تغيير )

2 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 مايو سنة 2002 م

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002 ، يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة. إن وزير التجارة و وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2001، لا سيما المادة 51 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة المعدل والمتمم -وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-311 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات دفع وتخصيص الرسم المحصل لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-311 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة. المادة 2 : يوزّع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة كما يأتي : 50 %50 من مبلغ التحصيل يوزّع بحصص متساوية لصالح كل غرفة من غرف التجارة والصناعة 50 %50 الباقية توزع حسب عدد المقاعد. تكلّف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بنقل الاعتمادات في الحسابات الجارية لكل غرفة من غرف التجارة والصناعة. المادة 3 : يكلّف مدير تنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة ومدير التشريع الجبائي بوزارة المالية والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002. وزير التجارة وزير المالية حميد تمار مراد مدلسي وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم و المتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزيون، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. المادة 2 : يشتمل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، تحت سلطة المدير، يساعده أمين عام تلحق به مصلحة البريد والاتصال، على ما يأتي: قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي، قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال قسم البرمجة والامتحانات وترقية الخدمات، قسم الطبع والتوزيع، قسم الإدارة العامة والوسائل، المراكز الجهوية. المادة 3 : يضم قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي مصلحتين (2) : مصلحة الإنتاج وترقية الوسائل التعليمية، مصلحة التقويم البيداغوجي. المادة 4 : يضم قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال ثلاث (3) مصالح : – مصلحة تطوير وإنتاج السندات المتعددة الوسائط،

  • مصلحة التطوير المعلوماتي

  • مصلحة الإعلام والاتصال. المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع 15 مايو سنة 2002 م المادة 5 : يضم قسم البرمجة والامتحانات وترقية الخدمات مصلحتين (2) : مصلحة البرمجة والامتحانات مصلحة ترقية الخدمات. المادة 6 : يضم قسم الطبع والتوزيع مصلحتين (2) : مصلحة الطبع، مصلحة التوزيع. المادة 7 : يضم قسم الإدارة العامة والوسائل أربع (4) مصالح : مصلحة تسيير الموارد البشرية مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة، مصلحة الوثائق والأرشيف. المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للمراكز الجهوية كالآتي : مصلحة النشاط التربوي، مصلحة الشؤون الإدارية مصلحة الوسائل التقنية. المادة 9 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002. عن وزير التربية الوطنية عن وزير المالية الأمين العام الوزير المنتدب لدى عبد الكريم تبون وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر