مرسوم تنفيذي رقم 01-387
مرسوم تنفيذي رقم 01-387 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 15 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك - رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زوطي - شرق " ( الكتل : 431 ج، 216 ج و ( 1217 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زوطي - شرق " ( الكتل : 43 ج، 216 ج و 217 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 75, 3.480 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 01-387
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.