ج.ر عدد 73 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-388 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى). مرسوم تنفيذي رقم 01-382 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق

29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قاسي شرقي شرق” ( الكتلة : 246 ج ) …

مرسوم تنفيذي رقم 01-383 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في الكتلة : 246 ب ) .. مرسوم تنفيذي رقم 01-384 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 المساحة المسماة “ قاسي شرقي غرب

نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بن قشة “ ( الكتلتان : 108 و 128 ب ). 12 مرسوم تنفيذي رقم 01-385 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “المزايد” ( الكتل : 438 ب و ج و 417 ب).

مرسوم تنفيذي رقم 01-386 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ العرف “ ( الكتلتان : 237 1 و 246 أ ) مرسوم تنفيذي رقم 01-387 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29

نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك - رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زوطي - شرق “ ( الكتل : 431 ج، 216 ج و ( 1217 ) مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية تيبازة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تيبازة . مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة والصناعة في ولاية الجزائر

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو……. ……

17 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية سعيدة . . . .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن – سابقا .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية بسكرة … مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر معسكر..

سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر في ولاية تيبازة.

أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تعيين نائبي مديرين

سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات (استدراك). مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق بوزارة المالية (استدراك).

28 مايو سنة 2001، يتضمنان تعيين نائبي مدير

قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين.

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف . . . . . . نوفمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مكاتب الإدارة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-388 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-165 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة
  • احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى). إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الموارد المائية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) 3) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه،

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 227-98 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى) طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التالية : يتشكل المشروع من أربع (4) مكونات : 1 إنجاز السد وملحقاته الأساسية :

  • حاجز أساسي،
  • حاجز القمة
  • حاجز مانع
  • نفق الحقن والصرف
  • مأخذان للمياه والتحويل المؤقت
  • مفرغ الفيضان. / العدد 73 17 رمضان عام 1422 2 ديسمبر سنة 2001 م 2 - نزع الملكية 3 - الأشغال الملحقة 4 - دراسة الأشغال ومراقبتها. المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية للسدود، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تشكل قاعدة عمل للهيئات المعنية وذلك لضمان إنجاز المشروع. تتولى الوكالة الوطنية للسدود وضع مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4: يتم استعمال الوسائل المالية المقترضة من طرف الدولة والمسيرة من طرف البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة خاصة في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعدّدة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة. يتم استعمال النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، وذلك على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المحددة في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. المادة 8 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون وثائق المحاسبة والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان حسب كل وثيقة وكل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة الأولى : بالإضافة إلى التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ، تقوم الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وأمر الوكالة الوطنية للسدود بإعدادها وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتطبيق ومتابعة ومراقبة وتنسيق إنجازها، 3 - تكليف الوكالة الوطنية للسدود بتحضير الحصيلة المادية والمالية 4 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة و المعنية.

5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المقرر في اتفاق القرض، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الإجراءات الضرورية : للتحضير العاجل لملفات طلبات سحب مبالغ القرض ، للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية لسحب مبالغ القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه، 7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : بالإضافة إلى التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض ووضعه حيز التنفيذ تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :

  • تسيير و استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية

  • تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : بالإضافة إلى التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتّفاق القرض، يقوم البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية لإعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة 2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية 3 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع 4 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الإسلامي للتنمية 5 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 - إعداد عمليات المحاسبة و الحصيلة والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية، وهي : / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض، تقرير ثلاثي حول علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض، 10 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للسدود المادة 4 : بالإضافة إلى التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي : تقييم وتقدير الحاجات المترتبة على مخططات عمل البرامج المتعلقة بالمشروع،
  • إنجاز وتنفيذ كل العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع، 4 - السهر على إعداد تقارير ثلاثية وسنوية للنشاطات والعمليات بعنوان المشروع والتي تهم الوزارة المكلفة بالموارد المائية والسلطات المعنية وإرسالها إليها، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي تنجزها، 6 متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بذلك، 7 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-382 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمّن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قاسي شرقي شرق” ( الكتلة : 246 ج ). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83-2001 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قاسي شرقي شرق “ (الكتلة : 246 ج )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة قاسي شرقي شرق “ (الكتلة : 246 ج ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 74, 268 كلم2 والواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 57 ° 6 “ 00 ‘ 35 ° 29 2 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 35 ° 29 3 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 29 4 “ 00 ‘ 47 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 29 5 “ 00 ‘ 47 ° 6 “ 0 ‘ 28 ° 29 6 “ 00 ‘ 48 ° 6 “ 00 ‘ 28 ° 29 7 “ 00 ‘ 48 ° 6 “ 00 ‘ 29 ° 29 8 “ 00 ‘ 49 ° 6 “ 00 ‘ 29 ° 29 9 “ 00 ‘ 49 ° 6 “ 00 ‘ 30 ° 29 10 “ 00 ‘ 51 ° 6 “ 00 ‘ 30 ° 29 11 “ 00 ‘ 51 ° 6 “ 00 ‘ 31 ° 29 12 “ 00 ‘ 53 ° 6 “ 31’00 ° 29 13 “ 00 ‘ 53 ° 6 “ 00 ‘ 32 ° 29 14 “ 00 ‘ 55 ° 6 “ 00 ‘ 32 ° 29 15 “ 00 ‘ 55 ° 6 “ 00 ‘ 33 ° 29 16 “ 00 ‘ 56 ° 6 “ 00 ‘ 33 ° 29 17 “ 00 ‘ 56 ° 6 “ 00 ‘ 34 ° 29 18 “ 00 ‘ 57 ° 6 “ 00 ‘ 34 ° 29 المساحة الإجمالية : 74, 268 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-383 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة قاسي شرقي غرب “ ( الكتلة : 246 ب). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83-2001 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة

الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قاسي” شرقي غرب” (الكتلة : 246 ب )،

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قاسي شرقي غرب” (الكتلة : 246 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 05, 329 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 15 ° 6 “ 00 ‘ 30 ° 29 2 “ 00 ‘ 28 ° 6 “ 00 ‘ 30 ° 29 3 “ 00 ‘ 28 ° 6 “ 00 ‘ 28 ° 29 4 “ 00 ‘ 23 ° 6 “ 00 ‘ 28 ° 29 5 “ 00 ‘ 23 ° 6 “ 00 ‘ 18 ° 29 6 “ 00 ‘ 19 ° 6 “ 00 ‘ 18 ° 29 7 “ 00 ‘ 19 ° 6 “ 00 ‘ 17 ° 29 8 “ 00 ‘ 15 ° 6 “ 00 ‘ 17 ° 29 المساحة الإجمالية : 329,05 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-384 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمّن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة بن قشة ( الكتلتان : .) 108 و 128 ب ) . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83-2001 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة بن قشة” (الكتلتان : 108 و 128 ب )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بن “قشة” (الكتلتان : 108 و 128 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.641,29 كلم2 والواقعة في تراب ولايتي تبسة والوادي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 34 2 الحدود الجزائرية - التونسية “ 00 ‘ 25 ° 34 3 الحدود الجزائرية - التونسية “ 00 ‘ 40 ° 33 4 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 40 ° 33 5 “ 00 ‘ 05 ° 7 “ 00 ‘ 35 ° 33 6 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 35 ° 33 7 “ 00 ‘ 00 ° 7 “ 00 ‘ 10 ° 34 8 “ 00 ‘ 10 ° 7 “ 00 ‘ 10 ° 34 المساحة الإجمالية : 4.641,29 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من

تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-385 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “المزايد” ( الكتل : 438 ب و ج و 417 ب ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة. 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83-2001 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “المزايد” (الكتل : 438 ب و ج و 417 ب )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “المزايد” (الكتل : 438 ب و ج و 417 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2, 7.618 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض 1 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 30 ° 32 2 “ 00 ‘ 45 ° 5 “ 00 ‘ 30 ° 32 3 “ 06 ‘ 46 ° 5 “ 00 ‘ 05 ° 32 4 “ 00 ‘ 38 ° 5 “ 00 ‘ 05 ° 32 5 “ 00 ‘ 38 ° 5 “ 00 ‘ 00 ° 32 6 “ 00 ‘ 35 ° 5 “ 00 ‘ 00 ° 32 7 “ 00 ‘ 35 ° 5 “ 00 ‘ 55 ° 31 8 “ 00 ‘ 27 ° 5 “ 00 ‘ 55 ° 31 9 “ 44 ‘ 26 ° 5 “ 16 ‘ 44 ° 31 10 “ 25 ‘ 20 ° 5 “ 25 ‘ 44 ° 31 11 “ 00 ‘ 20 ° 5 “ 35 ‘ 33 ° 31 12 “ 00 ‘ 10 ° 5 “ 50 ‘ 33 ° 31 13 “ 00 ‘ 10 ° 5 “ 00 ‘ 30 ° 31 14 “ 00 ‘ 50 ° 5 “ 00 ‘ 30 ° 31 15 “ 00 ‘ 50 ° 5 “ 00 ‘ 10 ° 32 16 “ 00 ‘ 40 ° 4 “ 00 ‘ 10 ° 32 17 “ 00 ‘ 40 ° 4 “ 00 ‘ 25 ° 32 18 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 25 ° 32 المساحة الإجمالية : 7.618,2 كلم2

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-386 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية - سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العرف “ ( الكتلتان : 237 أ و 246 أ ). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها

وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83-2001 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العرف” (الكتلتان : 237 أ و 1246 )
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “العرف “ (الكتلتان : 1237 و 246 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.405,76 كلم2 والواقعة في تراب ولايتي إيليزي وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 55 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 30 2 “ 00 ‘ 20 ° 7 “ 00 ‘ 25 ° 30 3 “ 00 ‘ 20 ° 7 “ 00 ‘ 10 ° 30 4 “ 00 ‘ 25 ° 7 “ 00 ‘ 10 ° 30 5 “ 00 ‘ 25 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 30 6 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 05 ° 30 7 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 00 ° 30 8 “ 00 ‘ 07 ° 7 “ 00 ‘ 00 ° 30 9 “ 00 ‘ 07 ° 7 “ 00 ‘ 58 ° 29 10 “ 00 ‘ 57 ° 6 “ 00 ‘ 58 ° 29 17 رمضان عام 1422 / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 11 “ 00 ‘ 57 ° 6 “ 00 ‘ 02 ° 30 12 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 02 ° 30 13 “ 00 ‘ 50 ° 6 “ 00 ‘ 00 ° 30 14 “ 00 ‘ 47 ° 6 “ 00 ‘ 00 ° 30 15 “ 00 ‘ 47 ° 6 “ 00 ‘ 49 ° 29 16 “ 00 ‘ 39 ° 6 “ 00 ‘ 49 ° 29 17 “ 00 ‘ 39 ° 6 “ 00 ‘ 41 ° 29 18 “ 00 ‘ 37 ° 6 “ 00 ‘ 41 ° 29 19 “ 00 ‘ 37 ° 6 “ 00 ‘ 37 ° 29 20 “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 37 ° 29 21 “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 34 ° 29 22 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 34 ° 29 23 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 00 ° 30 24 “ 00 ‘ 20 ° 6 “ 00 ‘ 00 ° 30 25 “ 00 ‘ 20 ° 6 “ 00 ‘ 11 ° 30 26 “ 00 ‘ 29 ° 6 “ 00 ‘ 11 ° 30 27 “ 00 ‘ 29 ° 6 “ 00 ‘ 07 ° 30 28 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 07 ° 30 29 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 03 ° 30 30 “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 03 ° 30 31 “ 00 ‘ 35 ° 6 “ 00 ‘ 20 ° 30 32 “ 00 ‘ 55 ° 6 “ 00 ‘ 20 ° 30 المساحة الإجمالية : 4.405,76 كلم2 الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال المستبعدة من مساحة البحث : 1 (1) توال : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 38 ° 6 “ 00 ‘ 16 ° 30 2 “ 00 ‘ 43 ° 6 “ 00 ‘ 16 ° 30 3 “ 00 ‘ 43 ° 6 “ 00 ‘ 07 ° 30 4 “ 00 ‘ 38 ° 6 “ 00 ‘ 07 ° 30 المساحة الإجمالية : 133,50 كلم 2

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-387 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية - سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زوطي شرق” ( الكتل : 431 216 1217 ( إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة

1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 83-2001 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زوطي - شرق” (الكتل : 431 ج ، 216 ج و 217 أ )،

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زوطي - شرق “ ( الكتل : 43 ج، 216 ج و 217 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 75, 3.480 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد طارق الأندلسي، بصفته مفتشا عاما لولاية تيبازة. / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 40 ° 30 2 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 40 ° 30 3 “ 00 ‘ 25 ° 5 “ 00 ‘ 00 ° 30 4 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 00 ° 30 5 “ 00 ‘ 50 ° 4 “ 00 ‘ 30 ° 30 6 “ 00 ‘ 10 ° 5 “ 00 ‘ 30 ° 30 7 “ 00 ‘ 10 ° 5 “ 00 ‘ 35 ° 30 8 “ 00 ‘ 15 ° 5 “ 00 ‘ 35 ° 30 المساحة الإجمالية : 3.480,75 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001. علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد الشريف عرفي، بصفته مندوبا للأمن في ولاية تيبازة.

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد يوسف دالي، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد زهير جيجلي، بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد صالح بورحلة، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام

الآنسة الهوارية عبد الخالق، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية سعيدة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد موراد داود، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن - سابقا ، لإحالته على التقاعد.

  • - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد حميد هويشر، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية بسكرة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد بوجريدة، بصفته رئيسا لديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد علال حداد، بصفته نائب مدير لترقية العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد فاروق مواسي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تنهى مهام السيد طيب طيبي، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد أحمد زقاو، مفتشا للبيئة في ولاية معسكر . / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد زهير جيجلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد القادر بونوني، نائب مدير لتهيئة مواقع تربية المائيات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 تعين الآنسة باية باعلي نائبة مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. —– مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1422 الموافق 31 أكتوبر سنة 2001 يعين السيد فاروق مواسي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيبازة.

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 26 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001. الصفحة 7 - العمود الأول - السطر 2 فيما يخص السيد محمد ذيب : بدلا من : “ لتكليفه بوظيفة أخرى “، يقرأ : لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية “. الباقي بدون تغيير).

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة .2001 الصفحة 25 - العمود الأول - السطر 7 بدلا من : “عيسى فورار العيد”، يقرأ : “عيسى فورار العيدي”. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على طلبات المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخة في 18 و 19 نوفمبر سنة 2000 و 3 يونيو سنة 2001،

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
  • خط كهربائي ذو توتر عال جدا 400 كف يربط مركز عين البيضاء بمركز حاسي مسعود، يمر مخططه بخمس ولايات ( ورقلة والوادي وبسكرة وخنشلة وأم البواقي).
  • خط كهربائي ذو توتر عال جدا 400 كف يربط مركز حاسي عامر بمركز بورديم ( المغرب ) يمر مخططه بثلاث ولايات ) تلمسان وعين تموشنت ووهران). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001. شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية، / العدد 73 17 رمضان عام 1422 ه 2 ديسمبر سنة 2001 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 2 : تنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني كالآتي : 1 المديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي وتتكون من المكاتب الآتية : مكتب الأحاديث الدينية ونشرات التوجيه

17 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 2 ديسمبر سنة 2001 م مكتب تنظيم أعمال لجنة الفتوى مكتب ترقية النشاط المسجدي. 2 المديرية الفرعية للشعائر الدينية وتتكون من المكتبين الآتيين : مكتب المواقيت الشرعية مكتب الشعائر والمواسم الدينية. 3 المديرية الفرعية للتعليم القرآني وتتكون من المكتبين الآتيين : مكتب متابعة المدارس القرآنية والزوايا مكتب تنظيم وتعميم التعليم القرآني. المادة 3 : تنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية الأوقاف والحج كالآتي : 1 المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات وتتكون من المكاتب الآتية : مكتب البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها، مكتب الدراسات التقنية والتعاون مكتب المنازعات. 2 المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وتتكون من المكاتب الآتية : مكتب استثمار وتنمية الأملاك الوقفية مكتب تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية مكتب صيانة الأملاك الوقفية. 3 المديرية الفرعية للحج والعمرة وتتكون من المكتبين الآتيين : مكتب تنظيم ومتابعة عملية الحج، مكتب متابعة عملية العمرة. المادة 4 : تنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية الثقافة الإسلامية كالآتي :

1 المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتتكون من المكتبين الآتيين : . مكتب النشاط الثقافي مكتب الملتقيات والمبادلات. 2 المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي وتتكون من المكاتب الآتية : مكتب مراقبة طبعات المصحف الشريف والحديث والمطبوعات والتسجيلات الإسلامية مكتب إحياء ونشر التراث الإسلامي مكتب متابعة عمليات الطبع والتوزيع. 3 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من المكاتب الآتية : مكتب الوثائق ومعالجتها

  • مكتب الأرشيف مكتب النشرة الرسمية. المادة 5 : تنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية التكوين وتحسين المستوى كالآتي : 1 المديرية الفرعية للتكوين وتتكون من المكتبين الآتيين : مكتب التربصات والتكوين بالمراسلة مكتب متابعة التكوين بالمعاهد الإسلامية. 2 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات وتتكون من المكتبين الآتيين :
  • مكتب الامتحانات والمسابقات مكتب تقييم ومتابعة لجان حفظ القرآن الكريم. 3 المديرية الفرعية للبرامج وتحسين المستوى وتتكون من المكتبين الآتيين : مكتب برامج التكوين مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية إدارة الوسائل كالآتي : 1 المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من المكاتب الآتية :

  • مكتب المستخدمين والقوانين الأساسية مكتب الشؤون الاجتماعية مكتب متابعة المستخدمين بالمؤسسات تحت الوصاية. 2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من المكاتب الآتية :
  • مكتب المحاسبة مكتب الميزانية ومتابعة المؤسسات تحت الوصاية مكتب متابعة المصالح غير الممركزة مكتب تنفيذ ميزانية التجهيز. 3-3 المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من المكاتب الآتية : مكتب التموين والخدمات المطبعة الرسمية، 7، 1319 شارع / العدد 73 17 رمضان عام 1422 2 ديسمبر سنة 2001 م مكتب الحظيرة وتسيير العتاد مكتب صيانة المباني والتجهيزات. 4 المديرية الفرعية للدراسات والانجازات وتتكون من المكاتب الآتية :
  • مكتب التخطيط وإعداد برامج التجهيز مكتب الإحصاء والمعلوماتية والترجمة . مكتب الصفقات العمومية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 وزير الشؤون عن وزير المالية الدينية والأوقاف الوزير المنتدب لدى بوعبد الله غلام الله وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر