مرسوم تنفيذي رقم 01-385 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "المزايد" ( الكتل : 438 ب و ج و 417 ب). 13
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "المزايد" (الكتل : 438 ب و ج و 417 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2, 7.618 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض 1 " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 30 ° 32 2 " 00 ' 45 ° 5 " 00 ' 30 ° 32 3 " 06 ' 46 ° 5 " 00 ' 05 ° 32 4 " 00 ' 38 ° 5 " 00 ' 05 ° 32 5 " 00 ' 38 ° 5 " 00 ' 00 ° 32 6 " 00 ' 35 ° 5 " 00 ' 00 ° 32 7 " 00 ' 35 ° 5 " 00 ' 55 ° 31 8 " 00 ' 27 ° 5 " 00 ' 55 ° 31 9 " 44 ' 26 ° 5 " 16 ' 44 ° 31 10 " 25 ' 20 ° 5 " 25 ' 44 ° 31 11 " 00 ' 20 ° 5 " 35 ' 33 ° 31 12 " 00 ' 10 ° 5 " 50 ' 33 ° 31 13 " 00 ' 10 ° 5 " 00 ' 30 ° 31 14 " 00 ' 50 ° 5 " 00 ' 30 ° 31 15 " 00 ' 50 ° 5 " 00 ' 10 ° 32 16 " 00 ' 40 ° 4 " 00 ' 10 ° 32 17 " 00 ' 40 ° 4 " 00 ' 25 ° 32 18 " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 25 ° 32 المساحة الإجمالية : 7.618,2 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.