مرسوم تنفيذي رقم 01-383 مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في الكتلة : 246 ب )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قاسي شرقي غرب" (الكتلة : 246 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 05, 329 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 15 ° 6 " 00 ' 30 ° 29 2 " 00 ' 28 ° 6 " 00 ' 30 ° 29 3 " 00 ' 28 ° 6 " 00 ' 28 ° 29 4 " 00 ' 23 ° 6 " 00 ' 28 ° 29 5 " 00 ' 23 ° 6 " 00 ' 18 ° 29 6 " 00 ' 19 ° 6 " 00 ' 18 ° 29 7 " 00 ' 19 ° 6 " 00 ' 17 ° 29 8 " 00 ' 15 ° 6 " 00 ' 17 ° 29 المساحة الإجمالية : 329,05 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.