ج.ر عدد 64 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768G … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 64 14 شعبان عام 1422 31 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-336 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96 – 266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي.

مرسوم تنفيذي رقم 01-337 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 01-338 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي رقم 01-339 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي رقم 01-340 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق

أكتوبر سنة 2001 ، يحدد صلاحيات وزير

28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم

28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها. … 14 مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها . . . 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.

وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب… قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001،

يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.

14 شعبان عام 1422 الجريدة 31 أكتوبر سنة 2001 م فهرس الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 3 ( تابع ) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر بولاية عنابة. وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 العليا في المعهد التقني لتربية الحيوانات .. وزارة الصناعة سنة 2001، يتضمن إحداث فرع للمركز الثقافي الإسلامي

الفلاحة الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب

وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 14 شعبان عام 1422 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 01-336 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها، 31 أكتوبر سنة 2001 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-35 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 46 : يعين موظفو الحرس البلدي في مناصب رئيس فصيلة، ورئيس فصيلة مساعد، ورئيس مجموعة، ورئيس فرقة، بقرار من الوالي بناء على اقتراح من مندوب الحرس البلدي للولاية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-337 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 173-95 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-080 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات “، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية

14 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 31 أكتوبر سنة 2001 م وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 144 منه وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لا سيما المادة 31 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات” في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية هو الأمر بصرف هذا الحساب”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 080-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة اشتراكات محترفي الصيد البحري الموارد الناتجة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري الهبات والوصايا ،

  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق. في باب النفقات : الإعانات المقدمة من أجل ترقية الصيد البحري وتطويره. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية”.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات” بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-338 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1) و (4) و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية / العدد 64 14 شعبان عام 1422 31 أكتوبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير العمل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية : يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل،
  • يقترح المخططات الضرورية لتطوير علاقات العمل وتدعيم منظومة الضمان الاجتماعي ويسهر على تنفيذها، يضع منظومات الإعلام والتسيير والمراقبة التي تتماشى وحاجات القطاع، يضع مخطّطا لتطوير التجهيزات المخططة التابعة للقطاع ويتابع تنفيذه يسهر على توحيد جهود الدولة في دعم برامج التشغيل وتوحيد هياكلها من أجل نجاعتها وتوجيه نشاطاتها ومراقبتها يعمل على دعم المبادرات المحلية في مجال التشغيل وتطويرها يسهر على توحيد جهود المصالح الخارجية لتطوير السياسة العامة للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على المستوى المحلي. المادة 3 : يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في مجال العمل، ما يأتي : يضع ويكيّف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها، لا سيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،

14 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 31 أكتوبر سنة 2001 م

  • يعد كيفيات تدخل مفتشية العمل بهدف الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتطبيق تشريع العمل يحدد التدابير والوسائل التي تضمن للعمال أحسن الشروط في مجال الوقاية والصحة والأمن وطب العمل
  • ينظم مراقبة مداخيل الأجور لمختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطوّر قدرتها الشرائية ويقترح كل التدابير قصد حمايتها، لا سيما لصالح العمال ذوي الدخل الضعيف يسهر على تنظيم الإعلام في اتجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته ينظم التشاور مع المنظمات النقابية للعمال الأجراء وأرباب العمل يضمن التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة بعالم الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي. المادة 4 : يتولى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في مجال الضمان الاجتماعي، ما يأتي : يبادر باقتراح المعايير القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضديات
  • يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتنميته يبادر بكل إجراء من شأنه تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي بشكل دائم، وينفذه. يبادر بكل دراسة وبحث يهدفان إلى الحفاظ على الضمان الاجتماعي وترقية الأشكال التكميلية للوقاية، يسهر على ترشيد وعصرنة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 5 : يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في مجال التشغيل، ما يأتي : يقوم بالدراسات الاستشرافية الضرورية لتحديد السياسة الوطنية للتشغيل، ويقترحها وينفذها،

يدرس ويقترح كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحفاظ عليه يدرس ويقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية، البرامج الخاصة بالتشغيل ينشط وينسق نشاطات الهياكل والهيئات المكلفة بالتشغيل التابعة للقطاع،

  • يبادر ويقترح أدوات التقويم الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره يؤطر وينظم سوق التشغيل وينفذ كل التدابير الهادفة إلى تقريب العرض من الطلب
  • يحدد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال و/ أو يكيفها، يجمع المعطيات الضرورية ويقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج. المادة 6 : يتولى وزير العمل والضمان الاجتماعي المهام الآتية : يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساهماته في ذلك، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك، يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية في ميادين العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تندرج ضمن صلاحياته. المادة 7 : يقترح وزير العمل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطّرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 14 شعبان عام 1422 وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا المجال ويقترحه ويشارك فيه، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم يبادر بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك له علاقة بالمهام المسندة إليه،

  • يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع أنظمة التقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 186-2000 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-339 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 31 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 187 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
  • الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد.
  • ديوان الوزير، ويتكون من : رئيس الديوان. ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها،
  • تحضير علاقات الوزير مع الهيئات العمومية وتنظيمها،

14 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 31 أكتوبر سنة 2001 م

  • تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير مع الجمعيات وتنظيمها،
  • دراسة وتحليل تطور سوق العمل
  • المبادرة بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تسمح بتحضير المؤشرات المتعلقة بتطور المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي
  • دراسة حصائل نشاطات القطاع وتحليلها،
  • أربعة (4) ملحقين بالديوان .
  • المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
    • المفتشية العامة للعمل
  • الهياكل الآتية : مديرية علاقات العمل مديرية الضمان الاجتماعي مديرية التشغيل مديرية إدارة الوسائل، مديرية الدراسات والتخطيط مديرية التنظيم و التعاون. المادة 2 : يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها بنص خاص. المادة 3 : مديرية علاقات العمل ، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتكييف المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير علاقات العمل وتنظيمها،
  • ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء و أرباب العمل، ضمان التنسيق والتشاور مع المنظمات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي تنظيم متابعة تطوّر القدرة الشرائية لمداخيل مختلف الفئات الاجتماعية المهنية تنظيم المعلومات المتعلقة بتشريع العمل وضمانها، إعداد المعايير القانونية الخاصة بالصحة والأمن وطب العمل. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية و مداخيل الأجور، وتكلف بما يأتي :
  • إجراء كل التحقيقات الخاصة بتطور مستويات الأجور، متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية اقتراح إجراءات التصحيح الملائم للحفاظ على القدرة الشرائية تحليل وضع التفاوض في مجال الأجور، المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتكييف المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل ،
  • السهر، بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل، على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل وممارسة الحق النقابي، متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل. المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية ، وتكلف بما يأتي : إعداد المقاييس القانونية في ميدان حفظ الصحة والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها ،
  • إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين ، القيام بتحقيقات حول حالة تطبيق التدابير القانونية الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل ،
  • ضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية. المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي وتكلف بما يأتي : ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، و تقييم نتائجه

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • اقتراح الآليات و الأدوات الهادفة إلى تطوير التشاور ، ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء وأرباب العمل و متابعة الوضع القانوني للمنظمات النقابية المعتمدة تقييم تمثيلية المنظمات النقابية المعتمدة. المادة 4 : مديرية الضمان الاجتماعي ، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة برنامج النشاطات الواجب القيام بها في إطار تنظيم هيئات الضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها وتحضير ذلك، إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضد الاجتماعي في إطار الإجراءات المقررة ضمان التنسيق والتكامل بين مختلف هيئات الضمان الاجتماعي، تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز توازنه المالي والمحافظة عليه، مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وضمان تنفيذها، المبادرة بكل دراسة وبحث يهدف إلى الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وترقية أنظمة تكاملية للحماية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي : إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي ، السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبتهما. دراسة الملفات وتحضيرها ، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ، قصد التفاوض في الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها. 14 شعبان عام 1422 / العدد 64 31 أكتوبر سنة 2001 م التكفل بجميع المسائل المتعلقة لا سيما بالأسعار وقائمة الأدوية والاتفاقيات والمراقبة الطبية وتكاليف العلاج
  • دراسة القرارات التي تتخذها لجان الطعون المسبقة وكذا كل مداولات مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي المرتبطة بالأداءات. المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي : القيام بالدراسات المالية في مجال الضمان الاجتماعي، دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
  • دراسة مداولات مجالس الإدارة التي يمكن أن يكون لها انعكاس على توازن صناديق الضمان الاجتماعي،
  • تجميع و تحليل الجداول الإحصائية التي تعدها هيئات الضمان الاجتماعي والقيام بتلخيصها. المديرية الفرعية للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات ومتابعة نشاطها وحصائلها،
  • متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية القيام بكل دراسة أو نشاط يهدف إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية. المديرية الفرعية للتقييم والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي : مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي واقتراح التصحيحات الملائمة دراسة تقارير مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي قصد المصادقة عليها،

14 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2001 م

  • تطوير آليات مراقبة نفقات الصحة التي هي على عاتق الضمان الاجتماعي تصور ووضع منظومة إعلامية تتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي وضمان انسجامها مع المنظومة الإعلامية الوطنية المبادرة بالدراسات الاستكشافية الخاصة بالتوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي
  • إعداد مذكرات ظرفية حول الضمان الاجتماعي. المادة 5 : مديرية التشغيل، وتكلف بما يأتي : تنظيم تسيير سوق العمل وتأطيره وتنفيذ التدابير الهادفة إلى المحافظة على الشغل وتحقيق تقارب أفضل ما بين طلبات وعروض العمل وضع نظام للإعلام للتعرف على عالم الشغل وتطور تقلبات سوق العمل السهر على تطبيق التنظيم الذي يسير اليد العاملة الأجنبية إعداد برامج في ميدان ترقية التشغيل واقتراحها والسهر على تنفيذها،
  • دراسة برامج التشغيل الخاصة وإعدادها، المبادرة بوضع أدوات تقييم كمي ونوعي لبرامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل، وتكلف بما يأتي : تصور ووضع أدوات تنظيم سوق العمل ومتابعتها،
  • إعداد المؤشرات التي تسمح بتقييم سوق العمل وتقدير آفاق تطوره
  • وضع نظام إعلامي حول التشغيل وتطور تقلبات سوق العمل. المديرية الفرعية لترقية التشغيل وتكلف بما يأتي : دراسة جميع التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل واقتراحها للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 تنفيذ البرامج البديلة للتشغيل التي يبادر بها القطاع وتقييمها دوريا ، ضمان التنسيق مع مجموع المتدخلين في تنفيذ البرامج الوطنية للإدماج المهني. المديرية الفرعية للتأهيل، وتكلف بما يأتي : اقتراح جميع الأعمال الهادفة إلى تشجيع تطوير مؤهلات الفئات العاملة
  • تعريف المهن الجديدة وتقييم الفروع والمؤهلات الناقصة في سوق العمل، صياغة اقتراحات برامج تسمح بتحقيق التصحيح والتكييف من أجل ملاءمة أفضل بين التشغيل والتكوين المديرية الفرعية للمحافظة على التشغيل وتنقل اليد العاملة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد آليات الحفاظ على التشغيل الموجود وتنفيذها،
  • المبادرة بكل الإجراءات الرامية إلى تشجيع إعادة الإدماج المهني للعمال جمع المعطيات الخاصة بتدفق العمال وتشغيل اليد العاملة الأجنبية وتحليلها، تنظيم توظيف اليد العاملة الوطنية في الأسواق الخارجية تحيين المعطيات الخاصة باليد العاملة والكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج. المادة 6 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي : – ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني تزويد المصالح غير الممركزة بالوسائل البشرية الضرورية لسيرها، تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعته ، إحصاء حاجات التكوين في القطاع

  • إعداد بطاقية مؤسسات التكوين المتعاملة مع القطاع وتحيينها. المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي : تقييم الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وتوفيرها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على أملاك القطاع وصيانتها، توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي : تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه
  • ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها. المادة 7 : مديرية الدراسات والتخطيط ، وتكلف بما يأتي :
  • دفع النشاطات الخاصة بالدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها، / العدد 64 14 شعبان عام 1422 ه 31 أكتوبر سنة 2001 م ترقية إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان المحافظة على الأرشيف
  • ترقية استعمال الأداة المعلوماتية تمثيل القطاع في إطار أشغال التخطيط الوطني. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
  • السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز. المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع ومتابعة تنفيذها، تطوير التطبيقات المعلوماتية الملائمة لحاجات القطاع
  • ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وتسييرها، جمع ومعالجة مجموع الإحصائيات المرتبطة بمجالات اختصاص القطاع وضمان توزيعها، المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع، إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التنظيم المعمول به، مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير وثائقها وأرشيفها.

14 شعبان عام 1422 ه 31 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 أكتوبر سنة 2001 م المادة 8 : مديرية التنظيم و التعاون ، وتكلّف بما يأتي :

  • المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ، ومتابعة المصادقة عليها ونشرها ، معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، مساعدة المصالح غير الممركزة و الهيئات تحت الوصاية في تسيير ومتابعة منازعاتها، ترقية التعاون في مجالات اختصاص القطاع، متابعة نشاطات التعاون التي يبادر بها القطاع، تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية و الجهوية المتخصصة وتنسيقها،
  • إعداد ، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمعايير الدولية للعمل. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتكلف بما يأتي : تركيز مطابقة وتجانس مشاريع النصوص التي يعدها القطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
  • دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات ، في إطار التشاور بين الوزارات معالجة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، مساعدة المصالح غير الممركزة و الهيئات تحت الوصاية في تسيير ومتابعة منازعاتها. المديرية الفرعية للمغرب والمنظمات الجهوية والدولية المتخصصة، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية التعاون المغاربي في مجالات اختصاص القطاع، تشجيع التبادلات ما بين البلدان المغاربية في مجال العمل و الضمان الاجتماعي تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية و الجهوية المتخصصة ترقية التعاون المتعدد الأطراف في مجالات اختصاص القطاع ،
  • إعداد، بالعلاقة مع الهياكل المعنية، التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمعايير الدولية للعمل. المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية التعاون الثنائي في مجالات اختصاص القطاع ومتابعته تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون المشتركة. المادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، في مكاتب ، بقرار مشترك بين وزير العمل والضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. لا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رئيس مكتب أربعة ( 4 ) مناصب لكل مديرية فرعية. المادة 10 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي على هيئات القطاع ، كل هيكل فيما يخصه ، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-1187 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 11 01-340 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل و الضمان الاجتماعي،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-188 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-339 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول / العدد 64 14 شعبان عام 1422 ه 31 أكتوبر سنة 2001 م ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم ، يدعى في صلب النص المفتشية العامة “، ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وبتنظيم سير الهياكل المركزية واللامركزية والهياكل تحت وصاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بالمهام الآتية :
  • تتأكد من سير الهياكل والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى النقائص في تسييرها،
  • تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
  • تتأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها، تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية التقنية في ميادين العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • تقيم تنظيم الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية، وسيرها، تقترح كلّ التدابير التي من شأنها تحسين وتعزيز عمل المصالح والهيئات المفتشة وتنظيمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه. و يمكنها التدخل ، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.

14 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6.4 15 31 أكتوبر سنة 2001 م المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلّفون بمهام التفتيش والرقابة والتقويم للهياكل المركزية واللامركزية والهيئات تحت الوصاية وذلك في الميادين الآتية : تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل ، تنظيم سوق العمل وتأطيره

  • تراتيب الإدماج،
  • الضمان الاجتماعي . المادة 6 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق وزير العمل و الضمان الاجتماعي على توزيع المهام على المفتشين. المادة 7 : يفوض إلى المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته المادة 8 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-188 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وتسييره، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها التي تدعى أدناه “ اللجنة “. الفصل الأول التشكيل المادة 2 : تتشكل اللجنة من ممثلين عن :

  • الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالفلاحة
  • الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالجمارك الوطنية
  • الوزير المكلف بالحماية المدنية
  • الوزير المكلف بالنقل
  • الوزير المكلف بالأشغال العمومية
  • الوزير المكلف بالبيئة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • الوزير المكلف بالسكن / العدد 64 14 شعبان عام 1422 ه 31 أكتوبر سنة 2001 م يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص طبيعي أو معنوي مختص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل. الفصل الثاني الصلاحيات المادة 4 : تكلّف اللجنة بإبداء رأيها حول المقاييس طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم التقييس. المادة 5 : يخص رأي اللجنة على الخصوص، الجوانب المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في وسط العمل. المادة 6 : تعرض الهيئة المكلفة بالتقييس على اللجنة مشاريع المقاييس الجزائرية. كما تعرض كل مؤسسة معنية على اللجنة مقاييس المؤسسات، بعد إيداع نسخة منها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس . المادة 7 : ترسل اللجنة رأيها بعد دراسة مشاريع المقاييس إلى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 8 : يمكن اللجنة ، زيادة على ذلك، القيام بكل دراسة حول المقاييس طبقا لصلاحياتها وتقديم كل اقتراح في هذا المجال. المادة 9 : تعدّ اللّجنة تقريرا سنويا حول نشاطاتها وتعرضه على الوزير المكلف بالعمل. الفصل الثالث التسيير المادة 10 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (2) أعضائها .

14 شعبان عام 1422 ه 31 أكتوبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 المادة 11 : يضبط رئيس اللجنة جدول الأعمال بالنسبة لكل دورة من دورات اللجنة ويبلغه إلى كل الأعضاء، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادة 12 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها، غير أنه يمكنها المداولة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، بعد استدعاء جديد خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب تاريخ الاجتماع الأول. المادة 13 : تتخذ الآراء بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : تتوج اجتماعات اللجنة بمحضر يوقعه رئيسها وأمينها. المادة 15 : يقيد محضر اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. المادة 16 : تزوّد اللجنة بأمانة يتولاها المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. المادة 17 : تعد اللجنة بمجرد تنصيبها، نظامها الداخلي وتصادق عليه. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 18 : يلتزم أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يخص المعلومات وكل المسائل ذات الطابع السري. المادة 19 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالصناعة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس قرارات، مقررات ، آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 الذي يحدد

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 الفقرة (2) و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : الدراسات والتحاليل والخبرات والملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات

  • التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان تسيير النقل والنشاطات الملحقة. المادة 3 : تجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية. المادة 4 : يقدم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل وحده لقبول الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : لا يمكن أن تستخلص الإيرادات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : تقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 7 : توزع الموارد المستخلصة من النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. 14 شعبان عام 1422 / العدد 64 31 أكتوبر سنة 2001 م المادة 8 : يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي : شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001. سليم سعدي وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. إن وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،

14 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19 31 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب الأسلاك والرتب متصرف رئيسي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإحصائيات متصرف مترجم ترجمان وثائقي أمين المحفوظات مساعد إداري رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر والصيانة كاتب مديرية رئيسي محاسب إداري رئيسي مساعد إداري كاتب مديرية محاسب إداري
  • معاون إداري عون إداري كاتب الرقن عون الرقن عون مكتب
  • العمال المهنيون، الصنف الأول الثاني والثالث والحجاب. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 ، لدى وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات لجنة متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. المادة 2 : تتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، كما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 14 شعبان عام 1422 31 أكتوبر سنة 2001 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001. قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام المتساوية الأعضاء المختصة حميد تمار 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، تحدد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية الأسلاك والرتب متصرف إداري رئيسي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإحصائيات متصرف مترجم ترجمان وثائقي أمين المحفوظات مساعد إداري رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر والصيانة كاتب مديرية رئيسي محاسب إداري رئيسي مساعد إداري كاتب مديرية محاسب إداري معاون إداري عون إداري كاتب الرقن عون الرقن عون مكتب العمال المهنيون الصنف الأول والثاني والثالث و الحجاب في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، طبقا للجدول المبين أدناه : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون العربي بوخاري سمية تركية حميد عثمان أحمد زادي نعيمة قارة خالد نور الدين عبد القادر زاوي عبد الكريم عبيد مصباح نسيمة بورحلة علي ساسي ياسمينة متيجي | سلوى سكندر أحلام كسكاس يوب النوري سعيد معيوف ربيعة مدني مالطي

14 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 31 أكتوبر سنة 2001 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية عنابة. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، -بمقتضى الأمر رقم 72-07 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي ونظامه الإداري والمالي، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 3 من الأمر رقم 2 7-07 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمذكور أعلاه، يحدث فرع للمركز الثقافي الإسلامي في ولاية عنابة. المادة 2 : يكلّف مدير الثقافة الإسلامية ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة ومدير المركز الثقافي الإسلامي بمدينة الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 بوعبد الله غلام الله

وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد التقني لتربية الحيوانات. إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9 9-42 المؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001 والمتضمن النظام الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف المعهد التقني لتربية الحيوانات في الجدول المتضمن الأرقام الاستدلالية التصنيف المؤسسة المناصب / العدد 64 14 شعبان عام 1422 ه 31 أكتوبر سنة 2001 م القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة العمومية الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد التقني لتربية أ 3 920 الحيوانات المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة الصنف القسم | المستوى الرقم العمومية العليا المدير أ 3 م العام المعهد الأمين العام أ 3 م التقني لتربية الحيوانات رئيس أ 3 1- القسم التقني . الاستدلالي بالمنصب التعيين 920 م مرسوم 778 مهندس رئيسي قرار من الوزير في الفلاحة أو رتبة معادلة. : 714 مهندس دولة في قرار من الفلاحة يثبت الوزير خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة.

14 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 23 1 3 أكتوبر سنة 2001 م الجدول ( التصنيف المؤسسة المناصب تابع ) شروط الالتحاق طريقة الرقم العمومية العليا الصنف القسم المستوى الاستدلالي بالمنصب التعيين رئيس قسم أ 3 1- الإدارة العامة المعهد التقني لتربية أ مدير أ 3 م - 1 الحيوانات مزرعة البرهنة رئيس أ 3 2 مصلحة بالقسم التقني 714 متصرف أو رتبة قرار من الوزير معادلة ويثبت خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 714 مهندس دولة في قرار من الوزير الفلاحة يثبت خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. مهندس دولة في مقرر من 632 الفلاحة يثبت المدير العام ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. رئيس أ 3 م 632 متصرف أو رتبة مقرر من مصلحة بقسم الإدارة العامة المادة 3: يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر الشهري القاعدي المرتبط بقسم الصنف الخاص بتصنيف المنصب العالي الذي يشغلونه. المادة 4 : يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك من التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. معادلة ويثبت المدير العام ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001. عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية السعيد بركات محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 2 و 16 و 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 64 14 شعبان عام 1422 31 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوافق على المقياس الجزائري الآتي : م ج 10212 : الأجهزة الخاصة بالتركيبات المنزلية والمشابهة، الفواصل الصغيرة العامة أو المجزأة بأقصى تيار الخاصة بتركيبات من الصنف الأول. المادة 2 : ترفق خصائص المقياس الجزائري الموافق عليه بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى السلطة المكلفة بالتقييس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001. عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك الجزائر