مرسوم تنفيذي رقم 01-285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتبغ، في مفهوم هذا المرسوم، كلّ منتوج يحتوي ولو جزئيا على التبغ المستعمل للتدخين أو النشق أو المضغ أو اللوك أو . المص
المادة 3
فتح المادةتتمثل الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ في المؤسسات المدرسية ومؤسسات التعليم التحضيري والتكوين المهني والأماكن المستخدمة لاستقبال القصر وإيوائهم. / العدد 55 8 رجب عام 1422 26 سبتمبر سنة 2001 م
الفصل الثاني — أحكام خاصة بتبغ التدخين
المادة 4
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، تتمثل الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين ، بمفهوم هذا المرسوم مبدئيا، في كل الأماكن المغلقة والمغطاة المخصصة لاستعمال جماعي، وتتمثل فيما يخص مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، في كل الأماكن المغلقة المغطاة وغير المغطاة التي يرتادها التلاميذ والطلبة.
تتمثل الأماكن المحددة في الفقرة أعلاه، على الخصوص، فيما يأتي :
1 - مؤسسات التكوين والتعليم،
2 - مؤسسات الصحة
3 - القاعات التي تقام فيها تظاهرات رياضية وثقافية وعلمية واقتصادية وترفيهية
4 - أماكن العمل المخصصة لمجموعة من العمال :
محلات الاستقبال والإطعام الجماعي وقاعات الاجتماعات وكذا المحلات الصحية والطبية الصحية،
5 - النقل العمومي البري وبالسكك الحديدية والبحري والجوي،
6 - المحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات
7 - قاعات ومناطق الانتظار .
المادة 5
فتح المادةتجعل مواضع تحت تصرف المدخنين عند الاقتضاء، في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، باستثناء الأماكن الواردة في المادة 3 وفي النقاط من 1 إلى 3 من المادة 4 من هذا المرسوم.
تكون المواضع المذكورة في الفقرة أعلاه، إما محلات خاصة وإما فضاءات أو مناطق محدودة تحتوي على تهوية دنيا تقدر بسبعة (7) لترات في الثانية للشخص الواحد بالنسبة للمحلات التي تتم التهوية فيها بصفة ميكانيكية أو طبيعية عن طريق ناقل، أو سبعة (7) أمتار مكعبة للشخص الواحد بالنسبة للمحلات التي تتم التهوية فيها عبر منافذ خارجية.
المادة 6
فتح المادةتحدد السلطة المشرفة على الأماكن المواضع المذكورة في المادة 5 أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار في كل الحالات ضرورة ضمان حماية غير المدخنين.
المادة 7
فتح المادةتوضع إشارة ظاهرة تذكر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه وتبين عند الاقتضاء، المواضع التي جعلت تحت تصرف المدخنين.
الفصل الثالث — عقوبات إدارية وتأديبية
المادة 8
فتح المادةيدرج إلزاميا منع التدخين والإجراءات الخاصة بحماية غير المدخنين وكذا العقوبات التأديبية في حالة عدم احترام هذه القواعد في النظام الداخلي للمؤسسات التي تحتوي على أماكن عمومية يمنع فيها تعاطي التبغ كما هو محدد في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم وتبلغ إلى علم المستخدمين والمستعملين.
المادة 9
فتح المادةتصدر عقوبات إدارية ضد الهيئات والمؤسسات المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
تصدر العقوبات الإدارية طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما الإعذار أو السحب المؤقت لرخصة الممارسة لمدة خمسة عشر (15) يوما.
المادة 10
فتح المادةتتراوح العقوبات التأديبية التي يتعرض لها المستخدمون الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم بين الإنذار والإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة (3) أيام.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 855-05
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-203
مرسوم تنفيذي رقم 26-203 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدّد التحذيرات الصحية وكذا البيانات عن المكونات السامة الرئيسية وانبعاثاتها التي يجب أن تتضمنها كل أشكال توضيب مواد التبغ ووسمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 26 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1438 الموافق 10 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي التبغ في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 والهياكل التابعة لقطاع المجاهدين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين على متن وسائل النقل وعلى مستوى المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والإدارة والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع النقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد 23 كيفيات التطبيق الخاصة على قطاع الشباب والرياضة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1424 الموافق 6 أبريل سنة 2003، يجعل مواضع تحت تصرف المدخنين في بعض الأماكن التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين في قطاع الاتصال والثقافة. 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.