قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع العدالة.
المادة 2
فتح المادةفضلا عن أحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 المرافق 24 سبتمب ر سنة 2001 والمذك ور أعلاه، تعتب ر " أماكن مغلقة " ومخصص ة للاستعمال الجماعي في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع العدالة:
- قاعات الجلسات للجهات القضائية،
- محلات الاحتباس الجماعية في المؤسسات العقابية،
- الأجنحة المخصصة للأحداث في المؤسسات العقابية،
- مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث،
- جميع الأماكن الأخرى المغلقة وأروقتها، المخصصة للاستعمال الجماعي.
يمنع تع اطي التدخين في الأماك ن المبين ة في الفقرة أعلاه.
يطبق منع تعاطي التدخين المذكور في الفقرة السابق ة بالنسبة للمحبوس ين وفق ا للنظام ال داخلي للمؤسسة العقابية أو لمركز إعادة التربية وإدماج الأحداث.
توضع إشارات ظاهرة تذكّر بمنع التدخ ين في الأماكن المذكورة في هذه المادّة.
المادة 3
فتح المادةتوضع أماكن تحت تص رف المدخنين في أماكن العمل التابعة لقطاع العدالة، إذا لم تكن تحتوي على ساحات أو فضاءات خارجية.
توضع إشارات للإرشاد إلى الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين. 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 4
فتح المادةيقوم مسؤول المؤسسة أو الجهة القضائية، بعد استشارة ممثلي المستخدمين والطبيب ومسؤول الأمن، بتعيين الأماكن المذكورة في المادّة 3 أعلاه، مع مراعاة الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 المرافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يجب أن ت راعي التداب ير المتخذة تطبيق ا للفق رة السابق ة، في ك ل الح الات، ض رورة ضمان حماية غير المدخنين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 الطيب لوح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.