قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 26 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيُمنع تعاطي التبغ في الهياكل والمحلات والمنشآت التابعة لما يأتي :
الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل،
– المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
- المديريات الولائية للتشغيل، المديريات المنتدبة للتشغيل، 17 أبريل سنة 2019 . م المفتشيات الجهوية للعمل،
- المفتشيات الولائية للعمل، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- الصندوق الوطني للتقاعد،
- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
- الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
- الوكالة الوطنية للتشغيل،
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية،
- المعهد الوطني للعمل، هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
- مؤسسة طب العمل بريستيمد) جميع الهياكل والصيدليات التابعة للضمان الاجتماعي، بما في ذلك : * مراكز التشخيص والعلاج والكشف المبكر، * مراكز إعادة التأهيل وإعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني، * العيادات المتخصصة، * المركز الاجتماعي، * الصيدليات، * * دور التقاعد، * دور الحضانة وحدائق الأطفال.
المادة 3
فتح المادةيجب أن توضع إشارة ظاهرة من قبل المؤسسة أو الهيكل المعني تُذكّر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يجب أن تكون ملصقة منع التدخين بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، وأن تكون باللون الأسود على باطن أبيض.
يجب أن تكون إشارة "يُمنع التدخين" مقروءة ومركزة في وسط الملصقة ومحرّرة باللغتين العربية والفرنسية. 11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م
المادة 4
فتح المادةيقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و / أو طبيب العمل و/أو مصلحة الوقاية الصحية والأمن، بإعداد مخطط لتهيئة الفضاءات المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لجميع المستخدمين في المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، ولا سيما منها :
- المكاتب والمحلات الإدارية
- قاعات الاجتماعات والمحاضرات وحدة الطب الوقائي
- قاعات الاستقبال
- قاعات الأرشيف
- قاعات الإطعام الجماعي (مطعم ومقهى)،
- الأقسام البيداغوجية،
- غرف الإيواء،
- المكتبات.
يجب أن يأخذ كل مسؤول مؤسسة أو هيكل وجوبا، التدابير الضرورية قصد تأمين محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل وخلال فترات الوجبات الغذائية وساعات الراحة.
تلصق إشارات بشكل واضح تُبيّن الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 26 ديسمبر سنة 2018 مراد زمالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.