قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد 23 كيفيات التطبيق الخاصة على قطاع الشباب والرياضة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات التطبيق الخاصة على قطاع الشباب والرياضة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجعل مواضع تحت تصرف المدخنين، عند الاقتضاء، في أماكن العمل التابعة لقطاع الشباب والرياضة المبينة أدناه :
محلات الاستقبال والإطعام الجماعي وقاعات الاجتماعات وكذا المحلات الإدارية وكذا المحلات الصحية والطبية الصحية.
- المحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات، لاسيما تلك المتواجدة على مستوى المنشآت الرياضية.
المادة 3
فتح المادةطبقا للمادة 5 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يجب أن تخضع المواضع المخصصة للمدخنين والمذكورة في المادة 2 أعلاه، للمقاييس الآتية :
تهوية دنيا تقدر بسبعة (7) لترات في الثانية وللشخص الواحد بالنسبة للمحلات والفضاءات والمناطق المحدودة التي تتم التهوية فيها بصفة ميكانيكية أو عن طريق ناقل
- تهوية دنيا تقدر بسبعة (7) أمتار مكعبة للشخص الواحد بالنسبة للمحلات والفضاءات والمناطق المحدودة الواسعة والمناطق المحدودة التي تتم التهوية فيها عبر منافذ خارجية.
المادة 4
فتح المادةلا تطبق أحكام للمادة 2 أعلاه على الأماكن والهياكل والمنشآت المبينة أدناه والتابعة لقطاع الشباب والرياضة والتي يمنع فيها تعاطي التدخين :
المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة الثانوية الرياضية الوطنية،
- مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، لاسيما هياكل الشباب كدور الشباب وبيوت الشباب والمراكز الثقافية والمركبات الرياضية الجوارية والقاعات المتعددة النشاطات -مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومخيمات الشباب
- القاعات التي تقام فيها التظاهرات والنشاطات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والترفيهية.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع
المادة 5
فتح المادةيقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و / أو طبيب العمل بإعداد :
- مخطط تهيئة المواضع المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لكافة المستخدمين مخطط تنظيم أو تهيئة موجه لضمان حماية غير المدخنين.
يجب أن يأخذ مسؤول كل مؤسسة أو هيكل أو محل مستغل التدابير الضرورية قصد ضمان محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل وعند فترات الأكل وساعات الراحة.
المادة 6
فتح المادةتوضع إشارة ظاهرة من قبل المؤسسة المعنية تذكّر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه، تبين، عند الاقتضاء، المواضع التي جعلت تحت تصرف المدخنين.
تجسد الإشارة بمنع التدخين إما عن طريق شارة أو عن طريق ملصقة.
يجب أن تكون ملصقة منع التدخين بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، كما يجب أن تكون باللون الأسود على باطن أبيض.
يجب أن تكون إشارة "يمنع التدخين مقروءة ومركزة في وسط الملصقة.
المادة 7
فتح المادةيدرج إلزاميا منع التدخين والإجراءات الخاصة بحماية غير المدخنين وكذا العقوبات التأديبية في حالة عدم احترام هذه القواعد في النظام الداخلي للمؤسسات والهياكل والمنشآت ويوضع حيز التنفيذ طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 8
فتح المادةتصدر العقوبات الإدارية ضد المخالفين طبقا للتنظيم المعمول به وهذا في حالة عدم مراعاة أحكام المواد 2 و 3 و 6 من هذا القرار.
يرسل مدير المؤسسة التي يوجد بها المحل المستغل إلى مسؤول المحل إعذارا ينبه فيه هذا الأخير بوجوب الامتثال لأحكام هذا القرار في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغ الإعذار.
عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة العود يصدر السحب المؤقت لرخصة الممارسة من قبل السلطة التي أصدرتها طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002.
أبوبكر بن بوزيد عبد القادر بن مبارك – الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.