مرسوم تنفيذيّ رقم 06-283 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بخميس مليانة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تنشأ بخميس مليانة، تحت تسمية "المركز الجامعي لخميس مليانة" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصي ة المعنوي ة والاست قلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي لخميس مليانة واختصاصها كما يأتي :
- معهد علوم الطبيعة والأرض،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم القانونية والإدارية".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بخميس مليانة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة ال دّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.