مرسوم تنفيذيّ رقم 10-37 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم ال تنف يذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت. 4
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات والمعاهد التي تتكوّن منها جامعة تيارت واختصاصها، كما يأتي : 27 يناير سنة 2010 م تنظيميّة
- كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد علوم البيطرة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.